الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٤ - و منها صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (١) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (٢) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قَالَ علِیه السّلام : «نَعَمْ». قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام : «أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام : فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ! ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام : «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا، لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» (٣).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٤).
و منها: رواِیة سماعة
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ» (٥).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٦).
و منها: صحِیحة فضِیل و زرارة و محمّد بن مسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ علِیه السّلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ؟ قَالَ: «كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ» (٧).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٨).
-----------------------
(١) . المنقري: عامّيّ ثقة ظاهراً.
(٢) . النخعي: عامّيّ ثقة.
(٣) . الکافي٧: ٣٨٧، ح ١. (هذه الرواِیة مسندة، موثّقة ظاهراً).
(٤) . جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٦ (الرواِیة).
(٥) . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٩: ٧٨، ح ٦٦.
(٦) . جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٦ (الرواِیة).
(٧) . الکافي٦: ٢٣٧، ح ٢.
(٨) . جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٦- ٢٠٧ (الرواِیة).