الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٧ - و منها موثّقة عمّار
ِیلاحظ علِیه: أنّ قوله علِیه السّلام : «الِیقِین لا ِیدخل فِیه الشكّ» کما ِیؤِیّد الاستصحاب، ِیؤِیّد قاعدة الِیقِین أِیضاً؛ کما قلنا في سائر الرواِیات. و هکذا ِیؤِیّد قاعدة الِیقِین بدخول الشهر و خروجه.
و منها: موثّقة عمّار (١)
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (٢) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (٤) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ (٥) عَنْ عَمَّارٍ (٦) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام : «... كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» (٧).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٨). و ذهب بعض إلِی أنّ مفادها هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً (٩). و لکن ذهب بعض إلِی عدم دلالتها علِی حجِّیّة الاستصحاب (١٠). و ذهب بعض إلِی دلالتها علِی قاعدة الطهارة (١١). و ذهب بعض إلِی أنّ مفادها هو الطهارة الواقعِیّة و قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة (١٢). و ذهب بعض إلِی أنّ مفادها هو الطهارة الواقعِیّة و
---------------------------
(١) . هذه من الرواِیات الخاصّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة
الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.
(٢) . الأشعري.
(٣) . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال: فطحيّ ثقة.
(٤) . عمرو بن سعِید المدائني: فطحيّ ثقة.
(٥) . فطحيّ ثقة.
(٦) . عمّار بن موسِی الساباطي: فطحيّ ثقة و لکن مضطرب الحدِیث.
(٧) . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ٢٨٤- ٢٨٥، ح ١١٩. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة). و في المقنع: ١٥: کلّ شيء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر.
(٨) . الوافية في أصول الفقه:٢٠٣ (الاستدلال) و ٢٠٦ (الرواِیة)؛ جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٩٠ (الرواِیة)؛ ظاهر قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٤٧- ١٥٣؛ ضوابط الأصول: ٤١١؛ الحاشية على استصحاب القوانين: ٢١٦؛ کفاِیة الأصول: ٣٩٨- ٣٩٩.
(٩) . ظاهر الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٣.
(١٠) . فرائد الأصول٢: ٥٧١- ٥٧٢؛ خزائن الأحكام٢: ٣٢٨؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٧٥- ٢٩٢.
(١١) . فرائد الأصول٢: ٥٧١- ٥٧٢؛ دررالفوائد (ط. ج):٥٢٨- ٥٢٩ (الظاهر).
(١٢) . درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد: ٣١٢- ٣١٣.