الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٤ - القول الأوّل الاختصاص
إنّ التقدّم الرتبيّ أمر فلسفيّ لا يتوجّه إليه العرف؛ مضافاً إلى أنّ ظهوره في التقدّم الزماني؛ لمكان قوله علِیه السّلام : «ثمّ شك (١)» (٢).
ِیلاحظ علِیه: أنّ تقدّم رتبة الِیقِین علِی الشكّ أمر عرفيّ عقلائيّ شرعيّ ِیفهمه العرف بلا تأمّل.
القول الثاني: الترتّب الزماني (التقدّم الزماني) (٣)
تذنِیبان
التذنِیب الأوّل
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی أنّ الرواِیة تدلّ علِی حجِّیّة الاستصحاب في جمِیع أبواب الفقه (٤).
الحق: أنّ الرواِیة تؤِیّد حجِّیّة الاستصحاب عموماً؛ للأدلّة السابقة.
التذنِیب الثاني: في دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الِیقِین معاً و عدمها
تحرِیر محلّ النزاع
إختلف الأصولِیّون في دلالة الرواِیة؛ فذهب بعض إلِی دلالتها علِی حجّيّة الاستصحاب فقط. و ذهب بعض آخر إلِی دلالتها علِی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الِیقِین المسمِّی بالشكّ الساري معاً؛ فالرواِیة تشملهما.
هنا قولان:
القول الأوّل: الاختصاص
ذهب المشهور إلِی دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب فقط (٥).
------------------
(١) . الصحِیح: فشك.
(٢) . المحصول في علم الأصول٤: ٥٤.
(٣) . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٩٨؛ بحوث في علم الأصول٦: ٨٨؛ المحصول في علم الأصول٤: ٥٤.
(٤) . الرسائل الأصولِیّة (الوحِید البهبهاني): ٤٤٠؛ الاستصحاب: ٥٨.
(٥) . فرائد الأصول٢: ٥٦٩- ٥٧٠؛ كفاية الأصول: ٣٩٧؛ نهاية الأفكار٤ق ١: ٦٤- ٦٥؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٩٢؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٤٠- ٤١؛ الرسائل١: ١٠٨(الظاهر)؛ بحوث في علم الأصول٦: ٩١؛ أنوار الأصول٣: ٣٠١؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٥٣ (الظاهر) و....