الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٢ - و منها رواية محمّد بن مسلم
و لکن صرّح بعض الأصولِیِّین بدلالة الرواِیة علِی قاعدة الِیقِین (١).
تذنِیب: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟
ذهب بعض الأصوليّين إلِی دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (٢) (٣).
و منها: رواية محمّد بن مسلم (٤)
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (٦) عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (٧) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٨) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْآبَائِهِ*: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاه قَالَ علِیه السّلام : «... مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشكّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ؛ فَإِنَّ الشكّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ ...» (١٠).
إستدلّ بها بعض الأصوليّين (١١). و لکن قال بعض: «لا مانع من دلالتها على الاستصحاب
------------------
(١) . تحريرات في الأصول٨: ٣٧٩.
(٢) . في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي.
(٣) . مبانى الأحكام٣: ٦٠ و ٦٥.
(٤) . هذه من الرواِیات العامّة؛ أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في جمِیع أبواب الفقه.
(٥) . القمّي.
(٦) . القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
(٧) . مولِی بني العبّاس، کوفيّ بغدادي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
(٨) . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
(٩) . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
(١٠) . الخصال٢: ٦١٠- ٦١١ و ٦١٩، ح ١٠. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة ظاهراً).
(١١) . الفوائد الحائريّة: ٢٧٧ (الاستدلال) و ٢٧٩ (الرواِیة)؛ الرسائل الأصولِیّة (الوحِید البهبهاني): ٤٤٠؛ جامعة الأصول: ١٨٣ (الاستدلال) و ١٨٧- ١٨٨ (الرواِیة)؛ قوانِین الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨ (الدلالة) و ١٤٦ (الرواِیة)؛ مفاتِیح الأصول: ٦٤٧؛ مفتاح الأحکام: ٧٥- ٧٦؛ منهاج الأحکام و الأصول: ٢٣٠؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧٢؛ ضوابط الأصول: ٤٠٦؛ فرائد الأصول٢: ٥٦٩- ٥٧٠؛ خزائن الأحکام٢: ٣٢٦؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٣- ٣٢٤؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٦٤ (الظاهر)؛ كفاية الأصول: ٣٩٦- ٣٩٧؛ فوائد الأصول ٤: ٣٦٤- ٣٦٥ (الظاهر)؛ نهاية الأفكار٤ق ١: ٦٤- ٦٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٣٩- ٤١؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٩١- ٩٢؛ الاستصحاب: ٥٧- ٥٨ (الظاهر)؛ تنقيح الأصول٤: ٦٣ (الأظهر)؛ بحوث في علم الأصول٦: ٨٧ و ٩١؛ المغني في الأصول١: ١٣٧- ١٤٦؛ أنوار الأصول٣: ٣٠١؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٤٩- ٥٣ (الأظهر).