الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٠ - إشکال في الاستدلال بالروایة
الأصل، فسؤال إسحاق- الذي هو من فقهاء الرواة- للاستفهام بأنّ هذا من جملة تلك الأصول التي ألقِیتموها فأجابه الإمام علِیه السّلام بنعم. و الحاصل أنّ الإمام علِیه السّلام بِیّن أصلاً بإمکان الفقهاء أن ِیستفِیدوا منه في الاستنباط و هو: لا ترفع الِید عن الِیقِین بالشكّ مطلقاً، سواء أکان في الشبهة الموضوعِیّة أم الحکمِیّة» (١).
قال بعض الأصولِیِّین: «الظاهر هو الثالث (٢) لظهورها في فعليّة اليقين و الشك. و هذا متحقّق في الاستصحاب دون قاعدة اليقين؛ لعدم فعليّة اليقين هناك و ما هذا؛ لأنّ متعلّقهما في الأوّل متعدّد فيبقيان بحالهما، بخلاف الثانية؛ فإنّ الشكّ يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين فيزول» (٣).
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی عدم دلالة الرواِیة علِی الاستصحاب (٤).
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «ظهر عدم صحّة الاستدلال (٥) بموثّقة عمّار (٦) عن أبي الحسن علِیه السّلام فإنّ جعل البناء على الأقل، ينافي ما جعله الشارع أصلاً في غير واحد من الأخبار مثل قوله علِیه السّلام : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين متى شككت فابن علِی الأكثر» (٧).
-------------------
(١) . المغني في الأصول١: ١٣٦.
(٢) . الاستصحاب.
(٣) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٤٩.
(٤) . فرائد الأصول٢: ٥٦٨؛ مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٠١؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٢٥٢- ٢٥٣؛ الأصول في علم الأصول٢: ٣٧٣ – ٣٧٤؛ تنقيح الأصول٤: ٦٠- ٦٣؛ تسديد الأصول٢: ٣١٩؛ الكافي في أصول الفقه٢: ٣٨٨- ٣٨٩.
(٥) . علِی حجِّیّة الاستصحاب.
(٦) . الصحِیح: إسحاق بن عمّار.
(٧) . [ أبي عن سعد بن عبد الله (القمّي) عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال (فطحيّ ثقة) عن عمرو بن سعيد المدائنيّ (فطحيّ ثقة) عن مصدّق بن صدقة(فطحيّ ثقة) عن عمّار بن موسى (الساباطي: فطحيّ ثقة، في أحادِیثه إضطراب کثِیراً)] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى: «يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَر». الفقِیه١: ٣٤٠، ح ٩٩٢. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).