الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٦ - الأمر الثالث المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه
يقتضي إضمار الجزء (١) (٢).
الأمر الثالث: المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه (٣)
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله: «كان قوله علِیه السّلام : «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» عامّاً لليقين و الشكّ في الوضوء و غيره من الأحكام الشرعيّة و الأمور الخارجيّة وجوديّةً أو عدميّةً و يكون معناه: لا ينقض شيء من أفراد اليقين بشيء من أفراد الشك» (٤).
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله: «إنّه علِیه السّلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله علِیه السّلام «لا» في جواب «فإن حرّكت (٥) في جنبه» إلى آخره و هو اندراج اليقين و الشكّ في مورد السؤال في القضيّة الکلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب» (٦).
أقول: إنّ المحقّق الخراسانيّ رحمه الله لم ِیقبل بناء العقلاء دلِیلاً علِی حجِّیّة الاستصحاب، مع ذلك صرّح هنا بأنّ «... هو اندراج اليقين و الشكّ في مورد السؤال في القضيّة الکلّيّة الارتكازيّة» و المراد من الارتکازِیّة هو بناء العقلاء الذي أنکره المحقّق الخراسانيّ رحمه الله.
و قال المحقّق النائينيّ رحمه الله: «الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقاً في
---------------------
(١) . الصحِیح: الجزاء.
(٢) . ضوابط الأصول: ٤٠٤ (التصرّف).
(٣) . الفوائد الحائرِیّة: ٢٧٧؛ قوانِین الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨؛ مفاتِیح الأصول: ٦٤٥؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة:٣٧٢؛ الحاشية على استصحاب القوانين: ١٦١- ١٦٢؛ تعليقة على معالم الأصول٦ (الموسويّ القزوِیني): ٣٠٧؛ كفاية الأصول: ٣٨٩؛ فوائد الأصول٤: ٣٣٥ و ٣٣٨؛ دررالفوائد (ط. ج): ٥٢٠ (الظاهر)؛ مقالات الأصول٢: ٣٤٤؛ الاستصحاب: ٢٤؛ أصول الفقه (الأراکي)٢: ٢٩١- ٢٩٢؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٨؛ دروس في علم الأصول١: ٤٢٣- ٤٢٤؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٢٢؛ المغني في الأصول١: ٨٥- ٨٦ و ٨٩؛ أنوار الأصول٣: ٢٨٩؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٨- ٢٩.
(٤) . تعليقة على معالم الأصول٦: ٣٠٧.
(٥) . الصحِیح: حرّك.
(٦) . كفاية الأصول: ٣٨٩.