الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٥ - القول الأوّل الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» و قامت العلّة مقامه
الأمر الثاني: في تبِیِین الجزاء في قوله علِیه السّلام : «و إلّا ...» بمعنِی و إن لم يستيقن أنّه قد نام» (١)
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» (٢) و قامت العلّة مقامه (٣)
أقول: هو الحق.
قال السِیّد القزوِینيّ رحمه الله: «جزاء الشرط مضمر، فالتقدير «و إن لا يستيقن أنّه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء» لأنّ الوضوء يقينيّ و كلّ يقين لا ينقض بالشك» (٤).
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «تقرير الاستدلال أنّ جواب الشرط في قوله علِیه السّلام : «و إلّا فإنّه على يقين» محذوف قامت العلّة مقامه؛ لدلالة ما عليه (٥) و جعله (٦) نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف. و إقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرةً في القرآن و غيره؛ مثل قوله- تعالى:(وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى) (٧) فمعنى الرواية إن لم يستيقن أنّه قد نام، فلا يجب
--------------------
(١) . خزائن الأحكام٢: ٣٢٢. و في الحاشية على استصحاب القوانين: ١٦٥: «و إلّا» أي
و إن لم يستيقن حدوث النوم.
(٢) . کذلك في نتائج الأفکار: ١٩٥ و مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٤ و دروس في علم الأصول١: ٤٢٠- ٤٢٢ (الأقوِی) و بحوث في علم الأصول٦: ٣٣ و دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١١٠- ١١١ و أنوار الأصول٣: ٢٨٨.
(٣) . الحاشية على استصحاب القوانين: ١٦٥ (حذف جواب الشرط و أقيم علّته مقامه)؛ فرائد الأصول٢: ٥٦٣- ٥٦٤؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ١٨٦- ١٨٨ (و إن لم يستيقن أنّه قد نام فيجب عليه الأخذ باليقين)؛ الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة(ط. ج): ٣٣٨؛ دررالفوائد (ط. ج): ٥١٩ (الظاهر)؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٧.
(٤) . نتائج الأفکار: ١٩٥.
(٥) . الصحِیح: لدلالتها علِیه. و ضمِیر «ها» ِیرجع إلِی العلّة و ضمِیر«ه» ِیرجع إلِی الجواب.
(٦) . الصحِیح: جعلها.
(٧) . طه: ٧.