الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٨ - الرکن الحادي عشر سبق الیقین علی الشك
القول الأوّل: الاشتراط (١)
أقول: هو الحقّ بمعنِی عدم تخلّل ِیقِین آخر ِیقابل الِیقِین السابق؛ إذ بعد حدوث ِیقِین آخر و حصول الشكّ بعده لا بدّ من استصحاب ذلك الِیقِین الآخر.
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله: «أرکان الاستصحاب ... إتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين بمعنى أن لا يتخلّل بينهما فاصل من يقين آخر؛ كما هو مفاد تسلّط النقض بالشكّ على اليقين» (٢).
دلِیل الرکن العاشر
إنّ المستفاد من أدلّة الباب بمقتضى لزوم وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة موضوعاً اعتبار اتّصال زمان الشكّ في بقاء المستصحب بزمان اليقين بوجوده بحيث يصدق الشكّ في البقاء على الحادث في الزمان المشكوك فيه (٣).
القول الثاني: عدم الاشتراط
دلِیل القول الثاني: عدم الدلِیل علِی الاشتراط (٤)
الرکن الحادي عشر: سبق الِیقِین علِی الشك
هنا قولان:
القول الأوّل: عدم اعتباره في جرِیان الاستصحاب
أقول: هو الحق؛ لأنّ المعتبر سبق زمان المتِیقّن علِی المشکوك و لو حصل الِیقِین بعد الشك؛ کما سِیأتي الکلام عنه.
------------------
(١) . کفاِیة الأصول: ٤٢٠؛ درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد:
٣٦٤؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٢١٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق
الداماد)٢: ٤١٩ و٣: ١١٣؛ الاستصحاب: ١٧٢؛ تنقِیح الأصول٤: ٢٠٧؛ تحرِیرات
في الأصول ٨: ٣٩٥؛ الأصول العامّة في الفقه المقارن: ٤٤٠؛ إِیضاح الکفاِیة
٦: ٢١؛ أنوار الأصول٣: ٣٩٤ و....
(٢) . الأصول العامّة في الفقه المقارن: ٤٤٠.
(٣) . نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٢١٥.
(٤) . غاية المأمول من علم الأصول٢: ٥٤٦.