مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٩١ - أحكام الوضوء
المذكور، حتّى في مسح القدمين، كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا. و رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن[١].
و ينبغي الإتيان عند كلّ فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظّف له، كما يأتي في الفصل الآتي، فإذا فرغت من الوضوء، فقل:
الحمد للّه ربّ العالمين.
كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح[٢]، ثمّ قل:
اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين. اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء و تمام الصّلاة و تمام رضوانك و الجنّة.
و اعلم أنّ أكثر الأفعال و جميع الأذكار المذكورة مستحبّة. و الأفعال الواجبة عشرة: النيّة مستدامة الحكم، و الغسلات الثلاث، و مسمّى المسحات الثلاث
______________________________
و بأنّه أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل. و
فعل الجميع دفعة متعذّر، فيحمل على الممكن و هو المتابعة.
و فيه منع اقتضائه الفوريّة، بل هو للطلب مطلقا، و الاحتياط لا يستلزم الوجوب، و لو حمل على الفور يلزم عدم جواز تأخير الوضوء عن وقت إرادة الصلاة.
و كون الفاء للتعقيب يستلزم أن لا يكون بين الارادة و الغسل، و كذا بينها و بين المسح فصل، إذ المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيلزم المقارنة بين الغسل و المسح، فاحتيج إلى القول بأنّ الفوريّة في المسح غير مرادة بالاتّفاق، فيبقى الغسل على ظاهره من الفوريّة.
[١] فروع الكافي ٣: ٢٩، ح ١.
[٢] تهذيب الاحكام ١: ٧٦، ح ٤١.