مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٢ - أحكام التشهد و السلام
٦، ثمّ تسلّم ناويا به الخروج من الصلاة، فتقول:
السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
قاصدا به الأنبياء و الائمّة و الحفظة، موميا بمؤخّر عينيك[١] إلى يمينك.
و اعلم أنّ جميع ما ذكر في هذا الفصل من الأفعال و الأقوال، فهو مستحب،
______________________________
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ٧[٢]، و لكنّ المحقّق في المعتبر[٣]
نقل الاجماع على وجوبها، و عليه العمل.
قوله: ثمّ سلّم ناويا به الخروج من الصلاة.
القول بوجوب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم ضعيف، لضعف دليله، و الأصل عدم الوجوب.
قوله: فتقول السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
قال في البيان: انّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، و انّ القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبّة، كالتسليم على الأنبياء و الملائكة، غير مخرجة من الصلاة، و القائل بندب التسليم يجعلها مخرجة[٤].
أقول: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كلّما ذكرت اللّه عزّ و جلّ و النبيّ فهو من الصلاة، و إن قلت السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت[٥].
[١] عينك: خ ل.
[٢] تهذيب الاحكام ٢: ١٠١- ١٠٢.
[٣] المعتبر ٢: ٢٢٦.
[٤] البيان للشهيد الاول: ٩٤.
[٥] تهذيب الاحكام ٢: ٣١٦، ح ١٤٩.