مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٣٨ - آداب التخلي
و استبرىء بأن تضع الوسطى عند المقعدة، و تمسح بها إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم تضع السبابة تحته و الإبهام فوقه، و تنتره ثلاثا، و تعصر الحشفة ثلاثا.
و تنحنح في حال الاستبراء. و إذا أردت الاستنجاء بالماء، فقل:
الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.
و استنج بيسارك في الماء و غيره، فإن كان فيها خاتم فصّه من حجر زمزم[١] فانزعه. و لكن غسل المقعدة ببنصرها، و لا تمسّ ذكرك بيمينك، و آثر في غير المتعدّي[٢] من الغائط الماء على الاستجمار، و الجمع بينهما مع التعدّي و غيره
______________________________
قوله:
و تنتره ثلاثا.
في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي[٣].
قوله: و استنج بيسارك.
فانّ من الجفاء الاستنجاء باليمين، كما روي عنه ٦[٤].
قوله: و لا تمسّ ذكرك بيمينك.
عن الباقر ٧ أنّه قال: إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه[٥].
[١] قد جوّزوا جعل الحصاة من زمزم فص الخاتم، و اعترض عليه بأن زمزم من المسجد الحرام و إخراج الحصى من المساجد حرام. و أجيب بأنّ المراد ما أخرج على سبيل القمامة و التنظيف. و عندي في هذا الجواب نظر( منه).
[٢] إنّما قيّد بغير المتعدي، لأنّ الماء متعين في المتعدّي، و الاستجمار لا يطهره اتّفاقا( نقل من خطه ;).
[٣] تهذيب الاحكام ١: ٢٧، ح ٩.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧، ح ٥١.
[٥] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨، ح ٥٥.