مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٧ - أحكام التكبير للصلاة
[أحكام التكبير للصلاة]
رافعا بكلّ منها يديك، مستقبلا بكفّيك القبلة، ضامّا أصابعك سوى الإبهامين، غير متجاوز بكفّيك أذنيك، مبتدئا بالتكبير حال ابتداء الرفع منتهيا بانتهائه.
______________________________
الأوّل: ما سيأتي من افتتاح رسول اللّه ٦ الصلاة بالتكبير، و
متابعة الحسين ٧ له[١].
الثاني: ما رواه هشام بن الحكم عن الكاظم ٧ أنّ النبيّ ٦ لمّا اسري به إلى السماء قطع سبع حجب، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة، فأوصله اللّه بذلك منتهى الكرامة[٢].
الثالث: ما ذكره الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ و هو أنّه انّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا، لأنّ أصل الصلاة ركعتان و استفتاحها بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و تكبيرتي السجدتين، و تكبيرة الركوع في الثانية، و تكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الانسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سهى عنها، لم يدخل عليه نقص في صلاته[٣].
قوله: مبتدئا بالتكبير إلى آخره.
قال الشهيد في الذكرى: و الأصح أنّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع، و ينتهى عند انتهاء الرفع، لا في حال الفراغ مرفوعتين، و لا حال ارسالهما، كما قاله بعض الأصحاب[٤].
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٠٥، ح ٩١٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٠٥، ح ٩١٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٠٥- ٣٠٦، ح ٩١٩.
[٤] الذكرى: ١٧٩.