محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٢٨٢ - الخطبة الثانية
حال الحكم الإلهي.
الحكم الإسلامي يقوم على قوّة التشريع أولًا، وأن قوة التشريع، والتسليم لهذا التشريع من الآخرين يسمح ببناء قوة خارجية داعمة لقوة التشريع.
فالمنطلق مرّة يكون منطلقا تشريعيا، ومرة يكون منطلقا آخر من خلال القوة الخارجية، وقد يكون من لغة الغاب، والقوّة المتحصّلة عن الظّلم والانقضاض على الآخر من غير حساب للقيم الأساسية.
ثمّ إنه لا حكومة بلا في الحكم، ولا معنى لأن تكون حكومة ولا حقّ لها في الحكم، ولا السيطرة أساساً، وأن يُساوي أمرها أمر الآخرين، وأن تكون قدرتها على التصرّف فيما يتّصل بالشأن العام، بالثروة العامة، وبالوضع الأمني العام، وضع الحرب والسلم، قدرةً مشلولة تماماً، وغير معترف بها نهائياً عند المحكومين. فلا حاكم بلا حاكمية، ولا حكومة بلا حقٍّ في الحكم.
أما مساحة الحكم فهي: الشأن العام بما يشتمل عليه من حقوق وواجبات، وما يتطلّبه من حفاظ على هوية المجتمع والأمة، وما يتطلّبه من تنمية مستدامَة صالحة للإنسان وأوضاعه الكريمة ومنجزاته النافعة، وثروته المادية والمعنوية التي تتمثّل فيها قوة المجتمع أو الأمة، وتنبثق منها عزتهما وكرامتهما وسعادتهما.
ما هي الممارسة الحكومية؟
الممارسة الحكومية تتمثل في تطبيق أحكام الشأن العام المأخوذة من الدستور والقانون الوضعي أو الشرعي على موضوعاتها بعد تشخيص هذه الموضوعات، فالحكم لا بد أن يتحدّد عند الحاكم، وهذا الحكم إمّا أن يكون مصدره الشريعة وإما أن يكون مصدره