بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٩٥ - التنبيه الأول هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح
تنبيهات باب التزاحم
بعد أن تمّ الكلام في التزاحم في مرحلتين، يقع الكلام في عدة تنبيهات:
التنبيه الأول: هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح
التى تقدمت، حينئذ بعد الفراغ عن إمكان الترتّب في نفسه، نتكلّم في أنّه متى يمكن أن نلتزم بالترتّب، و متى لا يمكن، يعني متى يمكن أن نلتزم في الطرف الآخر المرجوح بنكتة الترتّب و متى لا يمكن؟.
و بعد أن عرفنا أنّ الترتب في نفسه معقول، نبحث هنا في أنّه متى ما فرضنا ترجيح أحد الخطابين على الآخر بمرجح من مرجحات التزاحم فهل يمكن أن نلتزم بالترتب أحيانا، أو إنّه أحيانا لا يمكن الالتزام بالترتّب لنكتة خاصة؟.
و قبل أن ندخل في التفصيلات لا بدّ من ذكر ضابط كلّي لهذا، و بعده نستعرض كلام الميرزا (قده): و الضابط هو إنّه متى ما وقع التزاحم، و ثبت بمرجح «ما» ترجيح أحد الخطابين على الآخر، و تقديمه، فإنّ الالتزام بالترتّب في الطرف الآخر، متعين دائما، و لكن بشرطين:
الشرط الأول هو: أن لا تكون القدرة المأخوذة في جانب الخطاب المرجوح، قدرة شرعيّة بأحد معنيي القدرة الشرعية.