بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٧٦ - *- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر
و لا يقاس ذلك على مورد تزاحم الصلاة مع الإزالة، بداع إلهي، مع أنّ الإزالة أهم، لأنّنا نقول: إنّ المقصود من الداعي الإلهي، هو أن يكون المولى هو الدافع إلى أنّ الفعل أولى من الترك، و هنا فعل الصلاة أولى من ترك الصلاة في نظر المولى على تقدير ترك الإزالة و عصيانها.
و الحاصل: إنّ تصحيح الصوم بناء على ما ذكره في الكفاية من التقرب بملاكه، غير صحيح، لأنّه لا معنى لمثل هذا التقرب، و لا للإتيان بالفعل بداع إلهي، كما عرفت.
فالتحقيق في مقام دفع الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة التي لا بدل لها، هو في حمل النواهي الواردة في المقام على الإرشاد، بمعنى أنّ المكلّف حسب العادة الجارية، لا يصوم الدهر كله، و إنّما يصوم استحبابا بعض الأيام، و حينئذ فيرشده المولى إلى تطبيق هذه الأيام التي يريد صومها استحبابا على غير يوم عاشوراء.
و بذلك يندفع الإشكال، لأنّه لا نهي مولوي ليلزم من ذلك اجتماع الحكمين المتضادّين كما هو لسان الإشكال.
و لا يخفى أنّ هذا الإرشاد هو غير الإرشاد الذي حملت عليه النواهي في القسم الأول من العبادات المكروهة.
و من هنا، فلا يرد الإشكال على قولنا، من أنّ جميع الأجوبة التي ذكرت في القسم الأول، لا تأتي هنا في القسم الثاني، لأنّ الإرشاد السابق قصد به الإرشاد إلى بقيّة الأفراد، و هذا لا يأتي في المقام، لأنّ الصوم لا بدل له ليرشد إليه، و إنما المقصود بالإرشاد هنا، الإرشاد إلى التطبيق، كما عرفت.
*- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر
، و إنما سقوطها أو ترقبه بسبب طرو الاضطرار لإيقاع الحرام، كما