بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٨٥ - * التنبيه الأوّل في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها
تنبيهات اجتماع الأمر و النهي
ثم إنّه بعد استعراض كلمات المحققين في أصل مسألة اجتماع الأمر و النّهي، و استعراض ملاكات الجواز و الامتناع فيها، نستعرض أخيرا ما ذكره صاحب الكفاية (قده) أولا، تحت عنوان «مقدمات»، و نذكره نحن تحت عنوان «التنبيهات»، لأنّه بعد استعراضنا لأقوال المحققين في أصل المسألة، يسهل فهمها:
* التنبيه الأوّل: في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها.
فقد اختار صاحب الكفاية (قده) [١] إنّها مسألة أصوليّة، لانطباق ضابط المسألة الأصولية عليها، و هو وقوع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي كلي، باعتبار أنّ القول بالجواز يترتب عليه صحة الصلاة في الدار المغصوبة، و القول بعدم الجواز يترتب عليه بطلان تلك الصلاة.
و قد أشكل عليه المحقق النائيني (قده) [٢] حيث ذكر أنّ ضابط المسألة الأصولية، ليس هو مجرد وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، بل هو وقوعها
[١] كفاية الأصول- مشكيني- ج ١ ص ٢٢٦- ٢٢٧.
[٢] فوائد الأصول- الكاظمي: ج ١ ص ٢٤٢- ٢٤٣- المطبعة العلمية.