بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٥٩٢ - ١- المرحلة الأولى في مفاد أداة الشرط
«في مفهوم الشرط» و انه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا
و في مقام تحقيق ذلك، يقع الكلام في ثلاث نقاط.
١- النقطة الأولى:
في مفاد الجملة الشرطية منطوقا.
٢- النقطة الثانية:
في انّ المعلق على الشرط، هل هو طبيعي الحكم، أو شخصه و هذا هو الركن الثاني للضابط.
٣- النقطة الثالثة:
في تحقيق حال الركن الأول من الضابط، على مستوى المدلول التصوري، و على مستوى المدلول التصديقي.
[النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا]
و أمّا الكلام في النقطة الأولى، فيكون في مراحل ثلاثة.
١- المرحلة الأولى: في مفاد أداة الشرط:
و المشهور بين علماء العربية، كما انّ المرتكز في أذهان أهل العرف و المحاورة، هو، انّ أداة الشرط، موضوعة للربط بين جملة الشرط، و جملة الجزاء، بنحو من الأنحاء، كما سيأتي تحقيق ذلك.
إلّا ان المحقق الأصفهاني (قده) خالف المشهور في ذلك، و ادّعى عدم وضع أداة الشرط للربط بين الشرط و الجزاء، و إنّما هي موضوعة لإفادة