بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٣ - * المعنى الثالث للقدرة الشرعية، هو أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما، ليس بالقدرة التكوينية فقط، و لا بمجموع القيدين، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى
و في مثل ذلك يتقدم الأول على الثاني، و يتم الترجيح للمشروط بالقدرة العقلية، على المشروط بالقدرة الشرعية، و ذلك لأنّ المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس فعليّته و تنجزه رافعا لموضوع الخطاب الآخر، لتحقق المانع المولوي الشرعي بذلك دون العكس، إذ إطلاق الخطاب الأول محفوظ بالفعل، بينما الخطاب الثاني موضوعه منفي بالفعل، إذن فيجب العمل على طبق الأول.
و الترجيح في هذا الفرض ليس بحاجة إلى القول بإمكان الترتّب كما كان كذلك بناء على المعنى السابق. لأنّ المفروض أنّ القضيتين إحداهما مترتبة على عدم الأخرى، و إنما كان القائل بامتناع جعلهما يمنع ذلك لاستلزامه فعلية الأمر بالضدّين في حال عدم الاشتغال بالأهم، بينما هنا في المقام يكون المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث للقدرة، معلّقا على عدم فعليّة الخطاب الآخر.
إذن فما دام الخطاب الآخر فعليا، فمقتضى القاعدة أنّه يستحيل فعلّية المشروط بالقدرة الشرعية، حيث لا يجتمع الحكمان في الفعلية.
و عليه، فيقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية.
و بهذا يتضح أنّ هذه القاعدة- و هي ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية- غير صحيحة بلحاظ المعنى الأول للقدرة الشرعية، و إن كانت صحيحة بلحاظ المعنيين الآخرين الثاني و الثالث.
و بقي الكلام في نقطتين:
١- النقطة الأولى: هي إنّه قد يفترض أنّ كلا الخطابين كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، أي: عدم المانع المولوي.
فهنا يقدم الأول على الآخر، لأنّ القدرة الشرعية لها معان إذ قد يكون أحد المعنيين يوجب التقديم لأحدهما على المعنى الآخر، كما لو كان