بحوث في علم الأصول
(١)
بحث التزاحم و الكلام فيه يقع في موضعين
٥ ص
(٢)
1- الموضع الأول تميّز التعارض عن التزاحم
٧ ص
(٣)
النقطة الاولى تحقيق مفهوم التعارض
٧ ص
(٤)
ب- النقطة الثانية التمهيدية هل هو داخل فى باب التعارض او لا
٨ ص
(٥)
تقريب خروج التزاحم عن التعارض
١٠ ص
(٦)
1- الوجه الأول، هو ما أفاده الميرزا
١٠ ص
(٧)
2- الوجه الثاني، لإخراج التزاحم عن التعارض هو أن يقال بأنّ الشرط و إن كان هو القدرة التكوينية حدوثا، إلّا أنّ القدرة التكوينية حدوثا غير موجودة في مفاد أحد الدليلين في موارد التزاحم، و إنّما الموجود هو قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة و الإزالة
١٢ ص
(٨)
3- الوجه الثالث، هو أن يقال، بأنّ المخصّص اللّبي العقلي العام القاضي بتقييد كل من الخطابين بالقدرة، هذا المخصص يقتضي أيضا إدخال قيدين على كل خطاب من الخطابين
١٣ ص
(٩)
الموضع الثاني أحكام التزاحم
١٩ ص
(١٠)
الجهة الأولى
١٩ ص
(١١)
المرجّح الأول هو ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية
١٩ ص
(١٢)
كلام المحقق النائيني فى القدرة الشرعية و القدرة العقلية
١٩ ص
(١٣)
معانى القدرة الشرعية
٢٠ ص
(١٤)
* المعنى الأول للقدرة الشرعية هو أن تكون هذه القدرة بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني
٢٠ ص
(١٥)
* المعنى الثاني للقدرة الشرعية، هو أن تكون هذه القدرة عبارة عن مجموع قيدين أحدهما القدرة التكوينية، و الثاني عدم الاشتغال بضد مساو أو أهم
٢١ ص
(١٦)
* المعنى الثالث للقدرة الشرعية، هو أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما، ليس بالقدرة التكوينية فقط، و لا بمجموع القيدين، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى
٢٢ ص
(١٧)
المرجح الثاني، من مرجحات باب التزاحم هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
٣٨ ص
(١٨)
المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم و هو الترجيح بالأهمية
٥٩ ص
(١٩)
المرجح الرابع و الأخير من مرجحات باب التزاحم هو ترجيح الأسبق زمانا
٨٤ ص
(٢٠)
الجهة الثانية هي إنّه ما هو التكليف؟
٨٨ ص
(٢١)
تنبيهات باب التزاحم
٩٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح
٩٥ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني هو إنّه بعد هذا البيان العام في ضابط الترتب و إمكانه، نستعرض الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني
٩٧ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث من تنبيهات التّزاحم، هو في إمكان تصوير التّزاحم و تطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية
١٣٧ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم هو في إجراء أحكام التزاحم على ما لو وقع التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيّق
١٥٠ ص
(٢٦)
الاوامر
١٦٣ ص
(٢٧)
الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
١٦٣ ص
(٢٨)
اقسام انتفاء شرط المجعول
١٦٤ ص
(٢٩)
الأول الانتفاء الضرورى القهرى
١٦٤ ص
(٣٠)
و أما القسم الثاني، و هو ما لو كان الانتفاء اختياريا
١٦٤ ص
(٣١)
تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد
١٦٧ ص
(٣٢)
بحث النسخ
١٩٥ ص
(٣٣)
أمّا المقام الأول فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني فى الاصل العملى فى اثبات الجواز
٢٠٦ ص
(٣٥)
الواجب التخييري
٢١٣ ص
(٣٦)
النظرية الأولى و حاصلها رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني
٢١٣ ص
(٣٧)
، توضيح النظرية الثانية
٢١٣ ص
(٣٨)
اعتراضات السيد الخوئى على النظرية الاولى
٢١٤ ص
(٣٩)
1- الاعتراض الأول، هو إنّ هذا التفسير للواجب التخييري، يخالف و ينافي صريح القاعدة و دليل الاشتراك في التكاليف
٢١٤ ص
(٤٠)
2- الاعتراض الثاني، هو إنّ هذا التفسير يرجع الوجوب التخييري إلى تحصيل الحاصل
٢١٤ ص
(٤١)
النظرية الثانية في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الخراساني
٢١٩ ص
(٤٢)
بيان النظرية الثانية
٢١٩ ص
(٤٣)
الاعتراضات على النظرية الثانية
٢٢٠ ص
(٤٤)
1- الاعتراض الأول هو إنّ هذه الفرضيّة على خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييري
٢٢٠ ص
(٤٥)
2- الاعتراض الثاني فى طبيعة التنافى بين الغرضين و الملاكين
٢٢٢ ص
(٤٦)
تقريبان لبطلان الاعتراض الثانى
٢٢٢ ص
(٤٧)
1- التقريب الأول، هو أن يقال بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين بنحو أنّ أحدهما ترتّبه على فعله و سببه، موقوف على عدم وجود الآخر، لا قبله و لا معه
٢٢٢ ص
(٤٨)
2- التقريب الثاني، هو أن نفرض التنافي في كل منهما بنحو يماثل التنافي في الآخر
٢٢٣ ص
(٤٩)
النظرية الثالثة في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الأصفهاني
٢٣٠ ص
(٥٠)
النظرية الرابعة هي إنّ الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالمردّد بين العدلين أو البدائل
٢٣٨ ص
(٥١)
النظرية الخامسة، هو إنّ الوجوب التخييريّ، يرجع إلى الوجوب التعيينيّ، و لكن يجعل المتعلّق هو الجامع، و ذلك بإرجاع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ
٢٣٩ ص
(٥٢)
تقريبان لارجاع الوجوب التخييرى إلى الجامع
٢٣٩ ص
(٥٣)
1- التقريب الأول، هو إنه بعد أن نتصوّر جامعا حقيقيا من المعقولات الأوليّة، حينئذ يدّعى أنّ هذا الوجوب متعلقا بذاك الجامع الحقيقيّ
٢٣٩ ص
(٥٤)
2- التقريب الثاني، هو أن يكتفى بالجامع الانتزاعيّ، و لو كان الجامع هو عنوان أحدهما، فيتعلّق الوجوب بعنوان أحدهما
٢٤٠ ص
(٥٥)
الكلام في تصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر و عدمه
٢٤٣ ص
(٥٦)
صيغتان لتصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر
٢٤٤ ص
(٥٧)
الصيغة الأولى، هي إنّه يمكن افتراض إنّ الطبيعة لها فردان قوي، و ضعيف، أي كامل و ناقص، و نفرض أنّ الملاك يفي به كلا الفردين،
٢٤٤ ص
(٥٨)
الصيغة الثانية، هي إنّ الأقل و الأكثر هنا، غيره في الصيغة الأولى، فإنّه في الأولى، كان الأقل و الأكثر، كل منهما يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة و أمّا في الصيغة الثانية، فإنه يراد بالأكثر، الوجودات المتعددة للطبيعة
٢٤٥ ص
(٥٩)
توضيح الصيغة الأولى
٢٤٥ ص
(٦٠)
حلّ إشكال التخيير بين الأقل و الأكثر، على ضوء الصيغة الأولى
٢٤٧ ص
(٦١)
و الصيغة الأولى هذه، حولها كلامان
٢٥١ ص
(٦٢)
1- الكلام الأول، هو إنّ هذه الصيغة إذا تمّت، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل، بما هو أكثر، وجودا واحدا للطبيعة
٢٥١ ص
(٦٣)
2- الكلام الثاني، هو أنّه يمكن الإيراد على هذه الصيغة ثانية
٢٥٢ ص
(٦٤)
2- الصيغة الثانية و قد ذكرها المحقق الخراساني
٢٥٣ ص
(٦٥)
1- الكلمة الأولى إنّ الأمر المتعلق بالجامع بين الأقل «بشرط لا» و الأكثر ينحل إلى أمرين ضمنيّين
٢٥٤ ص
(٦٦)
2- الكلمة الثانية، هي إنّه إذا فرضنا ملاكا واحدا يترتّب على الأقل «بشرط لا»، و على الأقل مع الزيادة، فحينئذ هذا الملاك يحتاج إلى جامع واحد يؤثر فيه
٢٥٥ ص
(٦٧)
3- الكلمة الثالثة، هي إنّه إذا فرض أنّ ملاكا واحدا يحصل من الأقل «بشرط لا» بما هو أقل «بشرط لا» و من الأقل «بشرط شيء» بما هو أقل «بشرط شيء»، فمعنى هذا، إنّ عدم الزيادة كوجود الزيادة، يكون دخيلا في حصول الملاك،
٢٥٥ ص
(٦٨)
الوجوب الكفائي
٢٥٧ ص
(٦٩)
فروض فى تصوير الوجوب الكفائي
٢٥٧ ص
(٧٠)
1- الفرض الأول، هو أن يكون موضوعه جميع المكلّفين
٢٥٧ ص
(٧١)
2- الفرض الثاني، هو أن يكون موضوعه مجموع المكلّفين
٢٥٧ ص
(٧٢)
3- الفرض الثالث، هو أن لا يكون الوجوب لا للجميع، و لا للمجموع، بل يكون الوجوب متعلّقا بالجامع بنحو العموم البدلي
٢٥٧ ص
(٧٣)
4- الفرض الرابع، هو أن لا يكون للوجوب الكفائي موضوع أصلا، بل له متعلّق واحد، هو نفس الفعل الواجب
٢٥٧ ص
(٧٤)
خصائص الوجوب التخييرى
٢٥٨ ص
(٧٥)
مناقشة الفروض الاربعة للوجوب التخييرى على ضوء خصائص الوجوب التخييرى
٢٥٨ ص
(٧٦)
صيغ الفرض الاول
٢٥٨ ص
(٧٧)
الصيغة الأولى، هي أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة
٢٥٨ ص
(٧٨)
الصيغة الثانية، و هي الصيغة التي حقّقناها نحن في تفسير هذا الوجوب في الفرض الثاني
٢٥٩ ص
(٧٩)
الاعتراض على الصيغة الأولى من الفرض الأول
٢٦٠ ص
(٨٠)
1- الاعتراض الأول
٢٦٠ ص
(٨١)
2- الاعتراض الثاني
٢٦١ ص
(٨٢)
الصيغة الثالثة من صيغ الفرض الأول، هي أن نتصور ما تصوّره المحقق الأصفهاني
٢٦٢ ص
(٨٣)
الصيغة الرابعة، هي أن يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى المنع عن بعض أنحاء العدم
٢٦٤ ص
(٨٤)
الواجب الموسّع، و المضيّق، و الموقت،
٢٧٣ ص
(٨٥)
و الأنحاء المعقولة ثبوتا في دليل التوقيت في الجهة الأولى، عديدة
٢٧٤ ص
(٨٦)
الأمر بالأمر
٢٨٤ ص
(٨٧)
الأمر بعد الأمر
٢٨٩ ص
(٨٨)
النّواهي
٢٩٣ ص
(٨٩)
الفصل الأول فى صيغة النهى
٢٩٥ ص
(٩٠)
الجهة الأولى في مدلول الصيغة و مفادها
٢٩٥ ص
(٩١)
الجهة الثانية هي أنه هل يستفاد من صيغة النهي الانحلال و تعدّد الحكم
٣٠٣ ص
(٩٢)
الجهة الثالثة فرق آخر بناء على أن النهي كان نهيا واحدا، و لم يكن انحلاليا
٣١٦ ص
(٩٣)
الجهة الرابعة و هي تشتمل على تنبيهين
٣٢١ ص
(٩٤)
1- التنبيه الأول، هو إنّ الفارقين المذكورين في الجهة الثانية و الثالثة و اللّتين تميزان النّهي عن الأمر، محفوظان و ثابتان للنّهي
٣٢١ ص
(٩٥)
2- التنبيه الثاني، هو إنّك قد عرفت في الفارق بين الأمر و النّهي، أنّ الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة، و بما أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، فيكتفى في باب الأوامر، بإيجاد فرد واحد، و أمّا في النّهي فلا بدّ من إعدام جميع الأفراد
٣٢١ ص
(٩٦)
الفصل الثاني فى مادة النهى
٣٢٣ ص
(٩٧)
اجتماع الأمر و النّهي
٣٢٥ ص
(٩٨)
التضاد على مبنى السيد الخوئي
٣٢٦ ص
(٩٩)
التضاد على مبنى السيد الشهيد
٣٢٧ ص
(١٠٠)
ارتفاع ملاك التضاد و محذوره باختلاف مركزي الأمر و النّهي بالإطلاق و التقييد، أو بالعنوان،
٣٢٨ ص
(١٠١)
أمّا إذا كان الاختلاف بالنحو الأول، أي بالإطلاق و التقييد
٣٢٨ ص
(١٠٢)
الاختلاف بين مركز الأمر و النّهي من ناحية تعدد العنوان
٣٣٨ ص
(١٠٣)
1- الدعوى الأولى مفادها إنّه يكفي في رفع غائلة التّضاد بين الحكمين، تعدد الوجود الذهني
٣٣٩ ص
(١٠٤)
2- الدعوى الثانية هي إنّه لا بدّ في رفع غائلة التّضاد من تعدّد الوجود الخارجي، و لا يكفي تعدّد الوجود الذّهني
٣٤٤ ص
(١٠٥)
التحفظات على القول بالجواز
٣٥٣ ص
(١٠٦)
1- التحفظ الأول هو إنّ القول بجواز الاجتماع، إنما هو فيما إذا لم يكن الواجب عباديا
٣٥٤ ص
(١٠٧)
2- التحفظ الثاني هو إنّ تغاير العنوانين، إنّما يكون موجبا لرفع غائلة التضاد بين اجتماع الأمر و النّهي، فيما إذا كان العنوانان حقيقيّين، سواء أ كانا ماهويّين أو انتزاعيّين
٣٥٤ ص
(١٠٨)
3- التحفظ الثالث العنوانان المتغايران المشتركان في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية
٣٥٥ ص
(١٠٩)
تطبيق ملاكات اجتماع الأمر و النهي
٣٧٧ ص
(١١٠)
تنبيهات اجتماع الأمر و النهي
٣٨٥ ص
(١١١)
* التنبيه الأوّل في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها
٣٨٥ ص
(١١٢)
* التنبيه الثاني هو إنّ الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في المقام، هل يختص بالإمكان و الامتناع الذي يكون بحكم العقل، أو إنّه يشمل ما يكون بحكم العرف أيضا؟
٣٩٠ ص
(١١٣)
* التنبيه الثالث و هو قد عقد للتفرقة بين مسألة الاجتماع، و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة و عدمه
٣٩٣ ص
(١١٤)
* التنبيه الرابع هو إنّه قد يقال بأنّ بحث مسألة اجتماع الأمر و النّهي، يبتني على مسألة، أنّ الأوامر و النواهي، هل تتعلق بالطبائع، أو إنّها تتعلق بالأفراد؟
٣٩٩ ص
(١١٥)
* التنبيه الخامس و حاصله هو إنّه هل يشترط في موضوع مسألة الاجتماع، فرض ثبوت الملاكين في المجمع، بحيث تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة لملاك الوجوب، و لملاك الحرمة، أو لا يشترط ذلك؟ و الكلام هنا يقع في عدة مقامات
٤٠٥ ص
(١١٦)
المقام الأول في أصل هذه الشرطية، التي ذكرها المحقق الخراساني
٤٠٥ ص
(١١٧)
المقام الثاني في إمكان إثبات كلا الملاكين في المجمع في باب الاجتماع و عدم إمكان إثباتهما، سواء قلنا بالشرطية التي ذكرها صاحب «الكفاية» و اعتبرها، أو لم نقل باعتبارها
٤١٢ ص
(١١٨)
استدراك على المقام الثاني
٤٣٥ ص
(١١٩)
* التنبيه السادس و قد عقد هذا التنبيه لبيان إمكان تصحيح الامتثال بإتيان المجمع
٤٣٨ ص
(١٢٠)
*- التنبيه الثامن في تحقيق حل الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة
٤٦٠ ص
(١٢١)
*- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر
٤٧٦ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث في اقتضاء النّهي الفساد و الكلام فيه يقع في مسألتين
٥٢٣ ص
(١٢٣)
المسألة الاولى اقتضاء النّهي للفساد في العبادات و يستدعي بيان أمور
٥٢٣ ص
(١٢٤)
1- الأمر الأول، هو إنّ المقصود بالفساد هنا، هو عدم الصحة، بالمعنى الذي يهم المكلف
٥٢٣ ص
(١٢٥)
2- الأمر الثاني هو إنّ النّهي على أقسام خمسة
٥٢٣ ص
(١٢٦)
1- القسم الأول، هو النّهي الذي يكون نفسيا، خطابا و ملاكا
٥٢٣ ص
(١٢٧)
2- القسم الثاني، هو النّهي الذي يكون نفسيا خطابا، و غيريا ملاكا
٥٢٤ ص
(١٢٨)
3- القسم الثالث، هو النّهي الذي يكون غيريا ملاكا و خطابا
٥٢٤ ص
(١٢٩)
4- القسم الرابع، هو النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله
٥٢٤ ص
(١٣٠)
5- القسم الخامس، هو النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق، متولّد من جعل نفس النّهي
٥٢٤ ص
(١٣١)
3- الأمر الثالث في بيان الملاكات التي ذكرت، و تحقيق حالها
٥٢٥ ص
(١٣٢)
2- المسألة الثانية في اقتضاء النهي الفساد في المعاملات و الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين
٥٥٤ ص
(١٣٣)
الجهة الأولى في الاقتضاء بلحاظ مقتضى القاعدة
٥٥٤ ص
(١٣٤)
القسم الأول النّهي المتعلق بالسبب
٥٥٥ ص
(١٣٥)
2- أمّا القسم الثاني و هو فيما إذا تعلّق النّهي بالمسبب و الكلام فيه يقع في مقامين
٥٥٦ ص
(١٣٦)
المقام الأول في أصل معقوليّة تعلّق النهي بالمسبب
٥٥٦ ص
(١٣٧)
فقد يستشكل في أصل معقوليته، و يقرب ذلك بتقريبين
٥٥٦ ص
(١٣٨)
1- التقريب الأول، هو إنّ النّهي إنّما يتعلق بما هو فعل المكلف، و المسبّب ليس فعلا للمكلف، بل حكم للمقنّن و المشرّع
٥٥٦ ص
(١٣٩)
2- التقريب الثاني، هو إنّ المسبّب عبارة عن الانتقال و التمليك، و هو من اعتبارات الشارع و إمضاءاته
٥٥٦ ص
(١٤٠)
المقام الثاني، و هو اقتضاء النهي عن المسبّب للفساد
٥٥٧ ص
(١٤١)
وجهان للاقتضاء
٥٥٧ ص
(١٤٢)
1- الوجه الأول، هو إنّ النّهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية الشارع له، و كونه ذا مفسدة
٥٥٧ ص
(١٤٣)
2- الوجه الثاني، هو ما أفاده الميرزا النائيني
٥٥٨ ص
(١٤٤)
إشكالان على هذا الوجه
٥٥٩ ص
(١٤٥)
الإشكال التفصيلي
٥٥٩ ص
(١٤٦)
الإشكال الإجمالي إنّه لو كان النّهي عن المعاملة بمعنى السبب يقتضي بطلانها، للزم كون النّهي متعلقا بأمر غير مقدور، و هذا مستحيل
٥٦١ ص
(١٤٧)
3- القسم الثالث، و هو النّهي الذي يكون متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب
٥٦٣ ص
(١٤٨)
و استلزام مثل هذا النّهي لبطلان المعاملة يكون بأحد ثلاثة طرق
٥٦٤ ص
(١٤٩)
1- الطريق الأول، هو أن يفرض أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام، توجب عدم ترتب أيّ أثر من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب
٥٦٤ ص
(١٥٠)
2- الطريق الثاني، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة لا ينفي تمام الآثار، و إنّما ينفي الأثر الركني الذي يكون بينه و بين سائر الآثار ملازمة عرفية
٥٦٤ ص
(١٥١)
3- الطريق الثالث، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة ينفي بعض الآثار، لا تمامها، و لا الركن منها
٥٦٤ ص
(١٥٢)
إلّا أنّ تماميّة هذا الطريق مبنية على أمرين
٥٦٥ ص
(١٥٣)
1- الأمر الأول على تماميّة ما ذكر من كبرى أصالة عدم التخصيص في مقام هذا الدوران
٥٦٥ ص
(١٥٤)
2- الأمر الثاني، هو أن لا تقع المعارضة بين دليل ذلك الأثر المنفي، و دليل صحة المعاملة
٥٦٥ ص
(١٥٥)
2- الجهة الثانية، و هي في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، بلحاظ الدليل الخاص
٥٦٦ ص
(١٥٦)
دلالة رواية زرارة فى المقام
٥٦٦ ص
(١٥٧)
بحوث المفاهيم
٥٧٢ ص
(١٥٨)
تعريف المفهوم
٥٧٢ ص
(١٥٩)
ضابط استفادة المفهوم من الجملة
٥٧٧ ص
(١٦٠)
«في مفهوم الشرط» و انه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا
٥٩٢ ص
(١٦١)
النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا
٥٩٢ ص
(١٦٢)
1- المرحلة الأولى في مفاد أداة الشرط
٥٩٢ ص
(١٦٣)
2- المرحلة الثانية هي، في انّ المربوط بالشرط أصالة، هل هو المدلول التصوري للجزاء، و هو النسبة التحريكيّة الإرساليّة؟، أو انّ المربوط به، هو المدلول التصديقي له؟ و هو جعل الوجوب
٦٠٥ ص
(١٦٤)
3- المرحلة الثالثة هي انه بعد أن عرفنا انّ المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء أولا و بالذات، يقع الكلام في ان المعلق، هل هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو المدلول التصوري لمادة الجزاء
٦١٢ ص
(١٦٥)
2- النقطة الثانية هي في تحقيق الركن الثاني من ضابط المفهوم، و هو انّ المعلّق على الشرط، هل هو طبيعي الحكم، أو شخصه
٦١٩ ص
(١٦٦)
3- النقطة الثالثة و هي في تحقيق الركن الأول، و الذي كان بحسب تعبير المشهور، عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشرطيّة على اللزوم العلّي الانحصاري
٦٢٣ ص
(١٦٧)
التقريبات في المقام
٦٢٤ ص
(١٦٨)
التقريب الأول و حاصله هو انّ هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط، موضوعة للربط بين الشرط و الجزاء، و هذا الربط، عبارة عن اللزوم العلّي الانحصاري
٦٢٤ ص
(١٦٩)
التقريب الثاني هو أن يقال ان الجملة الشرطية موضوعة للجامع بين اللزوم العلّي الانحصاري، و اللزوم العلّي غير الانحصاري
٦٢٤ ص
(١٧٠)
3- التقريب الثالث و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة كي نتوصل إلى مفهوم في الجملة الشرطية و هذه الأمور الثلاثة هي أولا، الاستلزام بين الشرط و الجزاء، و ثانيا، كون الاستلزام بينهما على أساس العليّة، و ثالثها، كون هذه العليّة انحصاريّة
٦٢٦ ص
(١٧١)
اعتراضات على هذا التقريب
٦٢٧ ص
(١٧٢)
1- الاعتراض الأول و هو اعتراض على إثبات العليّة
٦٢٧ ص
(١٧٣)
2- الاعتراض الثاني و هو اعتراض على إثبات الانحصارية،
٦٢٧ ص
(١٧٤)
3- الاعتراض الثالث و هو انّه لو سلم بأنّ ترتب الجزاء على الشرط، يستفاد من الترتب العلّي، إلّا انّ ذلك لا يثبت انّه علة تامة
٦٢٨ ص
(١٧٥)
4- التقريب الرابع و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة العلّية، و اللزوم و الانحصار كما في التقريب السابق
٦٢٩ ص
(١٧٦)
5- التقريب الخامس و هو للمحقق النائيني
٦٣١ ص
(١٧٧)
مناقشة هذا التقريب
٦٣٢ ص
(١٧٨)
الكلام فى الأمر الأول هو دعوى كون اللزوم مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة الشرطية دون بقيّة الخصوصيات
٦٣٤ ص
(١٧٩)
ابطال تلك الدعوى
٦٣٤ ص
(١٨٠)
2- الأمر الثاني و قد ادّعي فيه استفادة عليّة الشرط للجزاء بمقتضى إطلاق اللفظ الراجع إلى «فاء» التفريع الموجودة واقعا أو كيانا في الجملة الشرطية
٦٣٨ ص
(١٨١)
اعتراض أساسى على هذا الكلام حاصله انّ لمقام الإثبات معنيين
٦٣٨ ص
(١٨٢)
1- المعنى الأول هو ان يراد به مرحلة المدلول التصوري، أي مرحلة المراد الاستعمالي للكلام
٦٣٨ ص
(١٨٣)
2- المعنى الثاني لمقام الإثبات هو أن يراد به، عالم الألفاظ، لا عالم، مدلولاتها
٦٣٩ ص
(١٨٤)
انحاء الاستدلال على إثبات ظهور الكلام
٦٤٠ ص
(١٨٥)
1- النحو الأول هو أن يكون الاستدلال بلحاظ تطبيق كبرى مفروغ عن صحتها على محل الكلام
٦٤٠ ص
(١٨٦)
2- النحو الثاني هو أن يكون اللفظ دالا على معنى مفروغ عن دلالته عليه، لكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر
٦٤٠ ص
(١٨٧)
3- النحو الثالث هو أن تكون الحيثيّة التعليليّة للاستظهار، أمرا قابلا للإدراك المباشر
٦٤٠ ص
(١٨٨)
4- النحو الرابع هو دعوى الانصراف و التبادر
٦٤١ ص
(١٨٩)
تنبيهات
٦٥١ ص
(١٩٠)
1- التنبيه الأول و نعالج فيه عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق الموضوع
٦٥١ ص
(١٩١)
2- التنبيه الثاني و فيه نعالج، إشكال كون المنتفي بالمفهوم، هل هو، مطلق الوجوب، أو الوجوب المطلق
٦٥٥ ص
(١٩٢)
3- التنبيه الثالث الكلام فى مرحلة الثبوت و الاثبات للشرط المسوق لتحقق الموضوع
٦٦٠ ص
(١٩٣)
4- التنبيه الرابع و هو فيما إذا تعدّد الشرط في الجملة الشرطيّة، و اتحد الجزاء
٦٦٤ ص
(١٩٤)
5- التنبيه الخامس في بيان الفرق بين هاتين الجملتين «إذا جاء زيد فاكرمه» و «أكرم زيدا عند مجيئه»
٦٦٨ ص
(١٩٥)
استدراك على التنبيه الخامس، لتوضيح النقاط المذكورة فيه
٦٧١ ص
(١٩٦)
6- التنبيه السادس فى عدم دلالة الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم إذا كانت أداة الشرط هي موضوع الحكم
٦٧٦ ص
(١٩٧)
7- التنبيه السابع هو فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٦٧٦ ص
(١٩٨)
8- التنبيه الثامن و هو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء، و المختلفتين شرطا، في فرض اجتماع الشرطين
٦٩٨ ص
(١٩٩)
مفهوم الوصف
٧٠٧ ص
(٢٠٠)
المسالك فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية
٧٠٨ ص
(٢٠١)
استعراض كلمات بعض الأعلام حول دلالة الجملة الوصفية على المفهوم
٧١٤ ص
(٢٠٢)
1- الكلمة الأولى للمحقق العراقي
٧١٤ ص
(٢٠٣)
2- الكلمة الثانية هي للمحقق النائيني
٧٢٢ ص
(٢٠٤)
3- الكلمة الثالثة هي للمحقق الأصفهاني
٧٢٥ ص
(٢٠٥)
مفهوم الغاية
٧٣١ ص
(٢٠٦)
مفهوم الاستثناء
٧٣٥ ص
(٢٠٧)
مفهوم الحصر
٧٤١ ص
(٢٠٨)
الفهرس
٧٤٣ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٧٠٦ - ٨- التنبيه الثامن و هو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء، و المختلفتين شرطا، في فرض اجتماع الشرطين
٢- المسلك الثاني: هو انّ الجملة، تدل على المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي للكلام، عند ما يقوم برهان عقلي، أو استنتاج عرفي يقتضي كون الشرط، علة منحصرة لطبيعي الحكم، بحيث يستلزم عقلا، انتفاء نوع الحكم، فيما إذا انتفى الشرط أو الوصف، و قد أوضحنا كلا المسلكين، فيما مرّ عليك.