بحوث في علم الأصول
(١)
بحث التزاحم و الكلام فيه يقع في موضعين
٥ ص
(٢)
1- الموضع الأول تميّز التعارض عن التزاحم
٧ ص
(٣)
النقطة الاولى تحقيق مفهوم التعارض
٧ ص
(٤)
ب- النقطة الثانية التمهيدية هل هو داخل فى باب التعارض او لا
٨ ص
(٥)
تقريب خروج التزاحم عن التعارض
١٠ ص
(٦)
1- الوجه الأول، هو ما أفاده الميرزا
١٠ ص
(٧)
2- الوجه الثاني، لإخراج التزاحم عن التعارض هو أن يقال بأنّ الشرط و إن كان هو القدرة التكوينية حدوثا، إلّا أنّ القدرة التكوينية حدوثا غير موجودة في مفاد أحد الدليلين في موارد التزاحم، و إنّما الموجود هو قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة و الإزالة
١٢ ص
(٨)
3- الوجه الثالث، هو أن يقال، بأنّ المخصّص اللّبي العقلي العام القاضي بتقييد كل من الخطابين بالقدرة، هذا المخصص يقتضي أيضا إدخال قيدين على كل خطاب من الخطابين
١٣ ص
(٩)
الموضع الثاني أحكام التزاحم
١٩ ص
(١٠)
الجهة الأولى
١٩ ص
(١١)
المرجّح الأول هو ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية
١٩ ص
(١٢)
كلام المحقق النائيني فى القدرة الشرعية و القدرة العقلية
١٩ ص
(١٣)
معانى القدرة الشرعية
٢٠ ص
(١٤)
* المعنى الأول للقدرة الشرعية هو أن تكون هذه القدرة بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني
٢٠ ص
(١٥)
* المعنى الثاني للقدرة الشرعية، هو أن تكون هذه القدرة عبارة عن مجموع قيدين أحدهما القدرة التكوينية، و الثاني عدم الاشتغال بضد مساو أو أهم
٢١ ص
(١٦)
* المعنى الثالث للقدرة الشرعية، هو أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما، ليس بالقدرة التكوينية فقط، و لا بمجموع القيدين، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى
٢٢ ص
(١٧)
المرجح الثاني، من مرجحات باب التزاحم هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
٣٨ ص
(١٨)
المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم و هو الترجيح بالأهمية
٥٩ ص
(١٩)
المرجح الرابع و الأخير من مرجحات باب التزاحم هو ترجيح الأسبق زمانا
٨٤ ص
(٢٠)
الجهة الثانية هي إنّه ما هو التكليف؟
٨٨ ص
(٢١)
تنبيهات باب التزاحم
٩٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح
٩٥ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني هو إنّه بعد هذا البيان العام في ضابط الترتب و إمكانه، نستعرض الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني
٩٧ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث من تنبيهات التّزاحم، هو في إمكان تصوير التّزاحم و تطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية
١٣٧ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم هو في إجراء أحكام التزاحم على ما لو وقع التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيّق
١٥٠ ص
(٢٦)
الاوامر
١٦٣ ص
(٢٧)
الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
١٦٣ ص
(٢٨)
اقسام انتفاء شرط المجعول
١٦٤ ص
(٢٩)
الأول الانتفاء الضرورى القهرى
١٦٤ ص
(٣٠)
و أما القسم الثاني، و هو ما لو كان الانتفاء اختياريا
١٦٤ ص
(٣١)
تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد
١٦٧ ص
(٣٢)
بحث النسخ
١٩٥ ص
(٣٣)
أمّا المقام الأول فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني فى الاصل العملى فى اثبات الجواز
٢٠٦ ص
(٣٥)
الواجب التخييري
٢١٣ ص
(٣٦)
النظرية الأولى و حاصلها رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني
٢١٣ ص
(٣٧)
، توضيح النظرية الثانية
٢١٣ ص
(٣٨)
اعتراضات السيد الخوئى على النظرية الاولى
٢١٤ ص
(٣٩)
1- الاعتراض الأول، هو إنّ هذا التفسير للواجب التخييري، يخالف و ينافي صريح القاعدة و دليل الاشتراك في التكاليف
٢١٤ ص
(٤٠)
2- الاعتراض الثاني، هو إنّ هذا التفسير يرجع الوجوب التخييري إلى تحصيل الحاصل
٢١٤ ص
(٤١)
النظرية الثانية في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الخراساني
٢١٩ ص
(٤٢)
بيان النظرية الثانية
٢١٩ ص
(٤٣)
الاعتراضات على النظرية الثانية
٢٢٠ ص
(٤٤)
1- الاعتراض الأول هو إنّ هذه الفرضيّة على خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييري
٢٢٠ ص
(٤٥)
2- الاعتراض الثاني فى طبيعة التنافى بين الغرضين و الملاكين
٢٢٢ ص
(٤٦)
تقريبان لبطلان الاعتراض الثانى
٢٢٢ ص
(٤٧)
1- التقريب الأول، هو أن يقال بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين بنحو أنّ أحدهما ترتّبه على فعله و سببه، موقوف على عدم وجود الآخر، لا قبله و لا معه
٢٢٢ ص
(٤٨)
2- التقريب الثاني، هو أن نفرض التنافي في كل منهما بنحو يماثل التنافي في الآخر
٢٢٣ ص
(٤٩)
النظرية الثالثة في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الأصفهاني
٢٣٠ ص
(٥٠)
النظرية الرابعة هي إنّ الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالمردّد بين العدلين أو البدائل
٢٣٨ ص
(٥١)
النظرية الخامسة، هو إنّ الوجوب التخييريّ، يرجع إلى الوجوب التعيينيّ، و لكن يجعل المتعلّق هو الجامع، و ذلك بإرجاع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ
٢٣٩ ص
(٥٢)
تقريبان لارجاع الوجوب التخييرى إلى الجامع
٢٣٩ ص
(٥٣)
1- التقريب الأول، هو إنه بعد أن نتصوّر جامعا حقيقيا من المعقولات الأوليّة، حينئذ يدّعى أنّ هذا الوجوب متعلقا بذاك الجامع الحقيقيّ
٢٣٩ ص
(٥٤)
2- التقريب الثاني، هو أن يكتفى بالجامع الانتزاعيّ، و لو كان الجامع هو عنوان أحدهما، فيتعلّق الوجوب بعنوان أحدهما
٢٤٠ ص
(٥٥)
الكلام في تصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر و عدمه
٢٤٣ ص
(٥٦)
صيغتان لتصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر
٢٤٤ ص
(٥٧)
الصيغة الأولى، هي إنّه يمكن افتراض إنّ الطبيعة لها فردان قوي، و ضعيف، أي كامل و ناقص، و نفرض أنّ الملاك يفي به كلا الفردين،
٢٤٤ ص
(٥٨)
الصيغة الثانية، هي إنّ الأقل و الأكثر هنا، غيره في الصيغة الأولى، فإنّه في الأولى، كان الأقل و الأكثر، كل منهما يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة و أمّا في الصيغة الثانية، فإنه يراد بالأكثر، الوجودات المتعددة للطبيعة
٢٤٥ ص
(٥٩)
توضيح الصيغة الأولى
٢٤٥ ص
(٦٠)
حلّ إشكال التخيير بين الأقل و الأكثر، على ضوء الصيغة الأولى
٢٤٧ ص
(٦١)
و الصيغة الأولى هذه، حولها كلامان
٢٥١ ص
(٦٢)
1- الكلام الأول، هو إنّ هذه الصيغة إذا تمّت، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل، بما هو أكثر، وجودا واحدا للطبيعة
٢٥١ ص
(٦٣)
2- الكلام الثاني، هو أنّه يمكن الإيراد على هذه الصيغة ثانية
٢٥٢ ص
(٦٤)
2- الصيغة الثانية و قد ذكرها المحقق الخراساني
٢٥٣ ص
(٦٥)
1- الكلمة الأولى إنّ الأمر المتعلق بالجامع بين الأقل «بشرط لا» و الأكثر ينحل إلى أمرين ضمنيّين
٢٥٤ ص
(٦٦)
2- الكلمة الثانية، هي إنّه إذا فرضنا ملاكا واحدا يترتّب على الأقل «بشرط لا»، و على الأقل مع الزيادة، فحينئذ هذا الملاك يحتاج إلى جامع واحد يؤثر فيه
٢٥٥ ص
(٦٧)
3- الكلمة الثالثة، هي إنّه إذا فرض أنّ ملاكا واحدا يحصل من الأقل «بشرط لا» بما هو أقل «بشرط لا» و من الأقل «بشرط شيء» بما هو أقل «بشرط شيء»، فمعنى هذا، إنّ عدم الزيادة كوجود الزيادة، يكون دخيلا في حصول الملاك،
٢٥٥ ص
(٦٨)
الوجوب الكفائي
٢٥٧ ص
(٦٩)
فروض فى تصوير الوجوب الكفائي
٢٥٧ ص
(٧٠)
1- الفرض الأول، هو أن يكون موضوعه جميع المكلّفين
٢٥٧ ص
(٧١)
2- الفرض الثاني، هو أن يكون موضوعه مجموع المكلّفين
٢٥٧ ص
(٧٢)
3- الفرض الثالث، هو أن لا يكون الوجوب لا للجميع، و لا للمجموع، بل يكون الوجوب متعلّقا بالجامع بنحو العموم البدلي
٢٥٧ ص
(٧٣)
4- الفرض الرابع، هو أن لا يكون للوجوب الكفائي موضوع أصلا، بل له متعلّق واحد، هو نفس الفعل الواجب
٢٥٧ ص
(٧٤)
خصائص الوجوب التخييرى
٢٥٨ ص
(٧٥)
مناقشة الفروض الاربعة للوجوب التخييرى على ضوء خصائص الوجوب التخييرى
٢٥٨ ص
(٧٦)
صيغ الفرض الاول
٢٥٨ ص
(٧٧)
الصيغة الأولى، هي أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة
٢٥٨ ص
(٧٨)
الصيغة الثانية، و هي الصيغة التي حقّقناها نحن في تفسير هذا الوجوب في الفرض الثاني
٢٥٩ ص
(٧٩)
الاعتراض على الصيغة الأولى من الفرض الأول
٢٦٠ ص
(٨٠)
1- الاعتراض الأول
٢٦٠ ص
(٨١)
2- الاعتراض الثاني
٢٦١ ص
(٨٢)
الصيغة الثالثة من صيغ الفرض الأول، هي أن نتصور ما تصوّره المحقق الأصفهاني
٢٦٢ ص
(٨٣)
الصيغة الرابعة، هي أن يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى المنع عن بعض أنحاء العدم
٢٦٤ ص
(٨٤)
الواجب الموسّع، و المضيّق، و الموقت،
٢٧٣ ص
(٨٥)
و الأنحاء المعقولة ثبوتا في دليل التوقيت في الجهة الأولى، عديدة
٢٧٤ ص
(٨٦)
الأمر بالأمر
٢٨٤ ص
(٨٧)
الأمر بعد الأمر
٢٨٩ ص
(٨٨)
النّواهي
٢٩٣ ص
(٨٩)
الفصل الأول فى صيغة النهى
٢٩٥ ص
(٩٠)
الجهة الأولى في مدلول الصيغة و مفادها
٢٩٥ ص
(٩١)
الجهة الثانية هي أنه هل يستفاد من صيغة النهي الانحلال و تعدّد الحكم
٣٠٣ ص
(٩٢)
الجهة الثالثة فرق آخر بناء على أن النهي كان نهيا واحدا، و لم يكن انحلاليا
٣١٦ ص
(٩٣)
الجهة الرابعة و هي تشتمل على تنبيهين
٣٢١ ص
(٩٤)
1- التنبيه الأول، هو إنّ الفارقين المذكورين في الجهة الثانية و الثالثة و اللّتين تميزان النّهي عن الأمر، محفوظان و ثابتان للنّهي
٣٢١ ص
(٩٥)
2- التنبيه الثاني، هو إنّك قد عرفت في الفارق بين الأمر و النّهي، أنّ الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة، و بما أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، فيكتفى في باب الأوامر، بإيجاد فرد واحد، و أمّا في النّهي فلا بدّ من إعدام جميع الأفراد
٣٢١ ص
(٩٦)
الفصل الثاني فى مادة النهى
٣٢٣ ص
(٩٧)
اجتماع الأمر و النّهي
٣٢٥ ص
(٩٨)
التضاد على مبنى السيد الخوئي
٣٢٦ ص
(٩٩)
التضاد على مبنى السيد الشهيد
٣٢٧ ص
(١٠٠)
ارتفاع ملاك التضاد و محذوره باختلاف مركزي الأمر و النّهي بالإطلاق و التقييد، أو بالعنوان،
٣٢٨ ص
(١٠١)
أمّا إذا كان الاختلاف بالنحو الأول، أي بالإطلاق و التقييد
٣٢٨ ص
(١٠٢)
الاختلاف بين مركز الأمر و النّهي من ناحية تعدد العنوان
٣٣٨ ص
(١٠٣)
1- الدعوى الأولى مفادها إنّه يكفي في رفع غائلة التّضاد بين الحكمين، تعدد الوجود الذهني
٣٣٩ ص
(١٠٤)
2- الدعوى الثانية هي إنّه لا بدّ في رفع غائلة التّضاد من تعدّد الوجود الخارجي، و لا يكفي تعدّد الوجود الذّهني
٣٤٤ ص
(١٠٥)
التحفظات على القول بالجواز
٣٥٣ ص
(١٠٦)
1- التحفظ الأول هو إنّ القول بجواز الاجتماع، إنما هو فيما إذا لم يكن الواجب عباديا
٣٥٤ ص
(١٠٧)
2- التحفظ الثاني هو إنّ تغاير العنوانين، إنّما يكون موجبا لرفع غائلة التضاد بين اجتماع الأمر و النّهي، فيما إذا كان العنوانان حقيقيّين، سواء أ كانا ماهويّين أو انتزاعيّين
٣٥٤ ص
(١٠٨)
3- التحفظ الثالث العنوانان المتغايران المشتركان في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية
٣٥٥ ص
(١٠٩)
تطبيق ملاكات اجتماع الأمر و النهي
٣٧٧ ص
(١١٠)
تنبيهات اجتماع الأمر و النهي
٣٨٥ ص
(١١١)
* التنبيه الأوّل في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها
٣٨٥ ص
(١١٢)
* التنبيه الثاني هو إنّ الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في المقام، هل يختص بالإمكان و الامتناع الذي يكون بحكم العقل، أو إنّه يشمل ما يكون بحكم العرف أيضا؟
٣٩٠ ص
(١١٣)
* التنبيه الثالث و هو قد عقد للتفرقة بين مسألة الاجتماع، و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة و عدمه
٣٩٣ ص
(١١٤)
* التنبيه الرابع هو إنّه قد يقال بأنّ بحث مسألة اجتماع الأمر و النّهي، يبتني على مسألة، أنّ الأوامر و النواهي، هل تتعلق بالطبائع، أو إنّها تتعلق بالأفراد؟
٣٩٩ ص
(١١٥)
* التنبيه الخامس و حاصله هو إنّه هل يشترط في موضوع مسألة الاجتماع، فرض ثبوت الملاكين في المجمع، بحيث تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة لملاك الوجوب، و لملاك الحرمة، أو لا يشترط ذلك؟ و الكلام هنا يقع في عدة مقامات
٤٠٥ ص
(١١٦)
المقام الأول في أصل هذه الشرطية، التي ذكرها المحقق الخراساني
٤٠٥ ص
(١١٧)
المقام الثاني في إمكان إثبات كلا الملاكين في المجمع في باب الاجتماع و عدم إمكان إثباتهما، سواء قلنا بالشرطية التي ذكرها صاحب «الكفاية» و اعتبرها، أو لم نقل باعتبارها
٤١٢ ص
(١١٨)
استدراك على المقام الثاني
٤٣٥ ص
(١١٩)
* التنبيه السادس و قد عقد هذا التنبيه لبيان إمكان تصحيح الامتثال بإتيان المجمع
٤٣٨ ص
(١٢٠)
*- التنبيه الثامن في تحقيق حل الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة
٤٦٠ ص
(١٢١)
*- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر
٤٧٦ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث في اقتضاء النّهي الفساد و الكلام فيه يقع في مسألتين
٥٢٣ ص
(١٢٣)
المسألة الاولى اقتضاء النّهي للفساد في العبادات و يستدعي بيان أمور
٥٢٣ ص
(١٢٤)
1- الأمر الأول، هو إنّ المقصود بالفساد هنا، هو عدم الصحة، بالمعنى الذي يهم المكلف
٥٢٣ ص
(١٢٥)
2- الأمر الثاني هو إنّ النّهي على أقسام خمسة
٥٢٣ ص
(١٢٦)
1- القسم الأول، هو النّهي الذي يكون نفسيا، خطابا و ملاكا
٥٢٣ ص
(١٢٧)
2- القسم الثاني، هو النّهي الذي يكون نفسيا خطابا، و غيريا ملاكا
٥٢٤ ص
(١٢٨)
3- القسم الثالث، هو النّهي الذي يكون غيريا ملاكا و خطابا
٥٢٤ ص
(١٢٩)
4- القسم الرابع، هو النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله
٥٢٤ ص
(١٣٠)
5- القسم الخامس، هو النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق، متولّد من جعل نفس النّهي
٥٢٤ ص
(١٣١)
3- الأمر الثالث في بيان الملاكات التي ذكرت، و تحقيق حالها
٥٢٥ ص
(١٣٢)
2- المسألة الثانية في اقتضاء النهي الفساد في المعاملات و الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين
٥٥٤ ص
(١٣٣)
الجهة الأولى في الاقتضاء بلحاظ مقتضى القاعدة
٥٥٤ ص
(١٣٤)
القسم الأول النّهي المتعلق بالسبب
٥٥٥ ص
(١٣٥)
2- أمّا القسم الثاني و هو فيما إذا تعلّق النّهي بالمسبب و الكلام فيه يقع في مقامين
٥٥٦ ص
(١٣٦)
المقام الأول في أصل معقوليّة تعلّق النهي بالمسبب
٥٥٦ ص
(١٣٧)
فقد يستشكل في أصل معقوليته، و يقرب ذلك بتقريبين
٥٥٦ ص
(١٣٨)
1- التقريب الأول، هو إنّ النّهي إنّما يتعلق بما هو فعل المكلف، و المسبّب ليس فعلا للمكلف، بل حكم للمقنّن و المشرّع
٥٥٦ ص
(١٣٩)
2- التقريب الثاني، هو إنّ المسبّب عبارة عن الانتقال و التمليك، و هو من اعتبارات الشارع و إمضاءاته
٥٥٦ ص
(١٤٠)
المقام الثاني، و هو اقتضاء النهي عن المسبّب للفساد
٥٥٧ ص
(١٤١)
وجهان للاقتضاء
٥٥٧ ص
(١٤٢)
1- الوجه الأول، هو إنّ النّهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية الشارع له، و كونه ذا مفسدة
٥٥٧ ص
(١٤٣)
2- الوجه الثاني، هو ما أفاده الميرزا النائيني
٥٥٨ ص
(١٤٤)
إشكالان على هذا الوجه
٥٥٩ ص
(١٤٥)
الإشكال التفصيلي
٥٥٩ ص
(١٤٦)
الإشكال الإجمالي إنّه لو كان النّهي عن المعاملة بمعنى السبب يقتضي بطلانها، للزم كون النّهي متعلقا بأمر غير مقدور، و هذا مستحيل
٥٦١ ص
(١٤٧)
3- القسم الثالث، و هو النّهي الذي يكون متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب
٥٦٣ ص
(١٤٨)
و استلزام مثل هذا النّهي لبطلان المعاملة يكون بأحد ثلاثة طرق
٥٦٤ ص
(١٤٩)
1- الطريق الأول، هو أن يفرض أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام، توجب عدم ترتب أيّ أثر من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب
٥٦٤ ص
(١٥٠)
2- الطريق الثاني، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة لا ينفي تمام الآثار، و إنّما ينفي الأثر الركني الذي يكون بينه و بين سائر الآثار ملازمة عرفية
٥٦٤ ص
(١٥١)
3- الطريق الثالث، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة ينفي بعض الآثار، لا تمامها، و لا الركن منها
٥٦٤ ص
(١٥٢)
إلّا أنّ تماميّة هذا الطريق مبنية على أمرين
٥٦٥ ص
(١٥٣)
1- الأمر الأول على تماميّة ما ذكر من كبرى أصالة عدم التخصيص في مقام هذا الدوران
٥٦٥ ص
(١٥٤)
2- الأمر الثاني، هو أن لا تقع المعارضة بين دليل ذلك الأثر المنفي، و دليل صحة المعاملة
٥٦٥ ص
(١٥٥)
2- الجهة الثانية، و هي في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، بلحاظ الدليل الخاص
٥٦٦ ص
(١٥٦)
دلالة رواية زرارة فى المقام
٥٦٦ ص
(١٥٧)
بحوث المفاهيم
٥٧٢ ص
(١٥٨)
تعريف المفهوم
٥٧٢ ص
(١٥٩)
ضابط استفادة المفهوم من الجملة
٥٧٧ ص
(١٦٠)
«في مفهوم الشرط» و انه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا
٥٩٢ ص
(١٦١)
النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا
٥٩٢ ص
(١٦٢)
1- المرحلة الأولى في مفاد أداة الشرط
٥٩٢ ص
(١٦٣)
2- المرحلة الثانية هي، في انّ المربوط بالشرط أصالة، هل هو المدلول التصوري للجزاء، و هو النسبة التحريكيّة الإرساليّة؟، أو انّ المربوط به، هو المدلول التصديقي له؟ و هو جعل الوجوب
٦٠٥ ص
(١٦٤)
3- المرحلة الثالثة هي انه بعد أن عرفنا انّ المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء أولا و بالذات، يقع الكلام في ان المعلق، هل هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو المدلول التصوري لمادة الجزاء
٦١٢ ص
(١٦٥)
2- النقطة الثانية هي في تحقيق الركن الثاني من ضابط المفهوم، و هو انّ المعلّق على الشرط، هل هو طبيعي الحكم، أو شخصه
٦١٩ ص
(١٦٦)
3- النقطة الثالثة و هي في تحقيق الركن الأول، و الذي كان بحسب تعبير المشهور، عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشرطيّة على اللزوم العلّي الانحصاري
٦٢٣ ص
(١٦٧)
التقريبات في المقام
٦٢٤ ص
(١٦٨)
التقريب الأول و حاصله هو انّ هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط، موضوعة للربط بين الشرط و الجزاء، و هذا الربط، عبارة عن اللزوم العلّي الانحصاري
٦٢٤ ص
(١٦٩)
التقريب الثاني هو أن يقال ان الجملة الشرطية موضوعة للجامع بين اللزوم العلّي الانحصاري، و اللزوم العلّي غير الانحصاري
٦٢٤ ص
(١٧٠)
3- التقريب الثالث و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة كي نتوصل إلى مفهوم في الجملة الشرطية و هذه الأمور الثلاثة هي أولا، الاستلزام بين الشرط و الجزاء، و ثانيا، كون الاستلزام بينهما على أساس العليّة، و ثالثها، كون هذه العليّة انحصاريّة
٦٢٦ ص
(١٧١)
اعتراضات على هذا التقريب
٦٢٧ ص
(١٧٢)
1- الاعتراض الأول و هو اعتراض على إثبات العليّة
٦٢٧ ص
(١٧٣)
2- الاعتراض الثاني و هو اعتراض على إثبات الانحصارية،
٦٢٧ ص
(١٧٤)
3- الاعتراض الثالث و هو انّه لو سلم بأنّ ترتب الجزاء على الشرط، يستفاد من الترتب العلّي، إلّا انّ ذلك لا يثبت انّه علة تامة
٦٢٨ ص
(١٧٥)
4- التقريب الرابع و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة العلّية، و اللزوم و الانحصار كما في التقريب السابق
٦٢٩ ص
(١٧٦)
5- التقريب الخامس و هو للمحقق النائيني
٦٣١ ص
(١٧٧)
مناقشة هذا التقريب
٦٣٢ ص
(١٧٨)
الكلام فى الأمر الأول هو دعوى كون اللزوم مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة الشرطية دون بقيّة الخصوصيات
٦٣٤ ص
(١٧٩)
ابطال تلك الدعوى
٦٣٤ ص
(١٨٠)
2- الأمر الثاني و قد ادّعي فيه استفادة عليّة الشرط للجزاء بمقتضى إطلاق اللفظ الراجع إلى «فاء» التفريع الموجودة واقعا أو كيانا في الجملة الشرطية
٦٣٨ ص
(١٨١)
اعتراض أساسى على هذا الكلام حاصله انّ لمقام الإثبات معنيين
٦٣٨ ص
(١٨٢)
1- المعنى الأول هو ان يراد به مرحلة المدلول التصوري، أي مرحلة المراد الاستعمالي للكلام
٦٣٨ ص
(١٨٣)
2- المعنى الثاني لمقام الإثبات هو أن يراد به، عالم الألفاظ، لا عالم، مدلولاتها
٦٣٩ ص
(١٨٤)
انحاء الاستدلال على إثبات ظهور الكلام
٦٤٠ ص
(١٨٥)
1- النحو الأول هو أن يكون الاستدلال بلحاظ تطبيق كبرى مفروغ عن صحتها على محل الكلام
٦٤٠ ص
(١٨٦)
2- النحو الثاني هو أن يكون اللفظ دالا على معنى مفروغ عن دلالته عليه، لكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر
٦٤٠ ص
(١٨٧)
3- النحو الثالث هو أن تكون الحيثيّة التعليليّة للاستظهار، أمرا قابلا للإدراك المباشر
٦٤٠ ص
(١٨٨)
4- النحو الرابع هو دعوى الانصراف و التبادر
٦٤١ ص
(١٨٩)
تنبيهات
٦٥١ ص
(١٩٠)
1- التنبيه الأول و نعالج فيه عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق الموضوع
٦٥١ ص
(١٩١)
2- التنبيه الثاني و فيه نعالج، إشكال كون المنتفي بالمفهوم، هل هو، مطلق الوجوب، أو الوجوب المطلق
٦٥٥ ص
(١٩٢)
3- التنبيه الثالث الكلام فى مرحلة الثبوت و الاثبات للشرط المسوق لتحقق الموضوع
٦٦٠ ص
(١٩٣)
4- التنبيه الرابع و هو فيما إذا تعدّد الشرط في الجملة الشرطيّة، و اتحد الجزاء
٦٦٤ ص
(١٩٤)
5- التنبيه الخامس في بيان الفرق بين هاتين الجملتين «إذا جاء زيد فاكرمه» و «أكرم زيدا عند مجيئه»
٦٦٨ ص
(١٩٥)
استدراك على التنبيه الخامس، لتوضيح النقاط المذكورة فيه
٦٧١ ص
(١٩٦)
6- التنبيه السادس فى عدم دلالة الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم إذا كانت أداة الشرط هي موضوع الحكم
٦٧٦ ص
(١٩٧)
7- التنبيه السابع هو فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٦٧٦ ص
(١٩٨)
8- التنبيه الثامن و هو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء، و المختلفتين شرطا، في فرض اجتماع الشرطين
٦٩٨ ص
(١٩٩)
مفهوم الوصف
٧٠٧ ص
(٢٠٠)
المسالك فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية
٧٠٨ ص
(٢٠١)
استعراض كلمات بعض الأعلام حول دلالة الجملة الوصفية على المفهوم
٧١٤ ص
(٢٠٢)
1- الكلمة الأولى للمحقق العراقي
٧١٤ ص
(٢٠٣)
2- الكلمة الثانية هي للمحقق النائيني
٧٢٢ ص
(٢٠٤)
3- الكلمة الثالثة هي للمحقق الأصفهاني
٧٢٥ ص
(٢٠٥)
مفهوم الغاية
٧٣١ ص
(٢٠٦)
مفهوم الاستثناء
٧٣٥ ص
(٢٠٧)
مفهوم الحصر
٧٤١ ص
(٢٠٨)
الفهرس
٧٤٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٣٤ - أمّا إذا كان الاختلاف بالنحو الأول، أي بالإطلاق و التقييد

بالصلاة و النّهي عن الصلاة في الحمّام، الذي هو محل الكلام، فإن تمّ أحدهما ملاكا للامتناع، فسوف نلتزم بالامتناع في هذا النحو.

١- البيان الأول: هو ما أفاده المحقق النائيني (قده) [١].

و حاصله هو: إنّ الأمر بمطلق «الصلاة»، مع النّهي عن «الصلاة في الحمّام»، متنافيان بالعرض لا بالذات، و ذلك لأنّ الأمر المتعلق بالصلاة أخذ على نحو الإطلاق البدليّ إذ إنّ هذا مفاد الأمر بصرف الوجود، و الإطلاق البدلي مرجعه إلى ترخيص المولى بتطبيق الصلاة على أيّ فرد من أفرادها و منها الصلاة في الحمام. و هذا ينافي حينئذ الصلاة في الحمّام.

إذن فالأمر بصرف الوجود يلزم منه الترخيص في التطبيق حتى على الصلاة في الحمّام.

و بذلك يكون التنافي عرضيا باعتبار هذا اللازم.

و إن شئت قلت: إنّه لا يوجد تضاد بين الأمر و النّهي المتعلقين بالمطلق و المقيّد حال كون التركيب اتحاديا و ليس انضماميا، لأنّ مركز الأمر هو صرف الوجود، و مركز النّهي هو الفرد، و لا تنافي ذاتي بينهما، و إنما التنافي بينهما بالعرض.

و هذا التنافي يقتضي عدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاة و النّهي عن الصلاة في الحمّام، و ذلك لأنّ الأمر بصرف وجود الطبيعة يلزمه إمكان تطبيقها على أيّ فرد من أفراد الطبيعة خارجا حتى الفرد المحرّم. و حينئذ يقع تناف لا محالة، بين المدلول الالتزامي المستفاد من بدليّة متعلق الأمر، و بين النّهي عن الفرد.


[١] فوائد الأصول، الكاظمي: ج ١- ص ٢٥٩- ٢٦٧ ٢٦٨.

- فوائد الأصول ج ٢ الكاظمي- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة تاريخ ذي الحجة الحرام ١٤٠٤ ه.