بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٧١ - الصيغة الرابعة، هي أن يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى المنع عن بعض أنحاء العدم
مستوى عالم الجعل و الباعثيّة و إشغال العهدة. إذ هنا عالمان:
١- عالم الحب و البغض المسمّى بعالم مبادئ الوجوب: في هذا العالم لا بأس بأن يكون غرض المولى متمثلا في حبّه دفن الميّت، من دون أن ينظر إلى المكلّفين. فلو أنّ غرابا وارى هذا الميت لحصل المحبوب، لأنّه غير مشروط بدفن الإنسان له، مضافا إلى أنّ المصلحة قائمة بذات الدفن دون أن يكون لصدور الدفن من مكلف دخل في المصلحة، حيث لا يلزم أن يكون هناك من يجب عليه هذا الفعل، و إن كان الحب من الصفات الإضافية التي تحتاج إلى متعلق «يحب». فهو مضايف مع المحبوب، إذن فعدم وجود موضوع للوجوب الكفائي بحسب عالم الحب، أمر معقول.
٢- عالم الخطاب و الباعثيّة و التحريك: فالأمر غير معقول، لأنّ الباعثية مضايفة للمبعوث، لا للمبعوث عنه، إذ لا يتصور باعث بلا مبعوث، و لو كان هناك مبعوث نحوه، و كذلك إشغال العهدة فإنّه بغير ذي عهدة، أمر غير معقول إذ لا بدّ من فرض ذي عهدة لكي تشتغل بذلك عهدته، فاشتغال العهدة مضايف مع من تشتغل عهدته. إذن فلا يعقل في هذا العالم افتراض باعثيّة و تحريك من دون طرف هو المكلّف.
و من هنا كان فرض الوجوب الكفائي بلا موضوع على مستوى الجعل و الخطاب، غير معقول. بل حتى لو تنازلنا عن ذلك فافترضنا- في أحسن الحالات- أنّ تعلّق التكليف بالفعل بلا مكلّف، أمر معقول، فكما قلنا في عالم الحب و مبادئ الحكم: إنّ هذا يكفي في إشغال العهدة بحكم العقل، كذلك نقول هنا في عالم الخطاب و التحريك. أقول: حتى لو قلنا بذلك، فإنّنا نحتاج إلى الرجوع إلى بعض التفاسير التي تقدمت في تفسير الوجوب الكفائي و كيفية اشتغال العهدة بشكل يتناسب مع خصائص الوجوب الكفائي التي ذكرناها. و عليه، فهذا الفرض غير تام، بعد أن عرفت الصحيح منه.