بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٧٣١ - مفهوم الغاية
مفهوم الغاية
الغاية تارة: تكون غاية لمفهوم إفرادي، هو موضوع الحكم، كما في قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، فالمرفق هو، غاية للموضوع، و هو اليد.
و تارة أخرى: تكون الغاية، غاية لمتعلق الحكم الذي هو مفهوم إفرادي في نفسه، كما في قوله، (صم إلى الليل،) فالليل، غاية للصوم الذي هو متعلق الحكم.
و تارة ثالثة: تكون الغاية غاية للنسبة- أي لنفس الحكم- التي هي مدلول هيئة الجملة كما في قوله: (صم حتى تصبح شيخا،) أو فقل:
تكون غاية لنفس الحكم المستفاد من مدلول الهيئة و النسبة التامة، و ليست غاية للمتعلق- الصوم- و إلّا لوجب الصوم مستمرا إلى الشيخوخة، و إنّما هي غاية للحكم، و هو الوجوب المستفاد من هيئة «صم».
فالمقصود هو، انّ وجوب الصوم ثابت في حق الإنسان حتى يصبح شيخا.
و تارة رابعة: تكون غاية للحكم المستفاد من مادة الكلام، كما في قوله. الصوم واجب إلى الليل، فإنّ الوجوب هنا استفيد من كلمة «واجب»، و الليل هنا، غاية لكلمة واجب، فالغاية هنا غاية للحكم المستفاد