البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢٥ - الاستدلال بمفهوم الوصف في المقام يكون بأحد لحاظين
الوجه الثاني: التمسّك بمفهوم الوصف الوارد في الآية
قوله (قدس) ص ٢٢٨: «الوجه الثاني: أن يستدل بمفهوم الوصف ... إلخ».
و قد يستدل بالآية السابقة على حجّية خبر العادل بمقتضى مفهوم الوصف الوارد فيها، حيث إنّها أناطت الحكم، و هو: «وجوب التبيّن»، بوصف، و هو: «فسق المخبر»، فكأنه قال: «تبيّنوا الخبر الذي يأتي به الفاسق»، فينتفي وجوب التبيّن عن الخبر بانتفاء الوصف- أي: كون المخبر به فاسقاً-، و هذا يعني: أن الخبر الذي لا يتصف بكون المخبر به فاسقاً، كما لو جاء به العادل، لا يجب التبيّن عنه، و هذا معنى حجّية خبر العادل.
الاستدلال بمفهوم الوصف في المقام يكون بأحد لحاظين:
قوله (قدس) ص ٢٢٨: «و مفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام ... إلخ».
ثم إن الاستدلال بمفهوم الوصف في المقام يكون بأحد لحاظين:
اللحاظ الأول: القول بثبوت المفهوم للوصف عموماً، أي: إنّ الجملة الوصفية بما هي جملة وصفية، و بقطع النظر عن القرائن الخاصّة أو الموارد الخاصّة تدل على المفهوم.
اللحاظ الثاني: القول بثبوت المفهوم للوصف في المقام، و في خصوص هذا المورد،