البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢٣٣ - المورد الأول شرطية القدرة في مرتبة الإدانة
١- استحالة التكليف بغير المقدور
وقوع الكلام بلحاظ مراتب التكليف الأربعة:
لا شك في أن المقصود باستحالة التكليف بغير المقدور هو كون القدرة شرطاً في التكليف، لكن، حيث إن التكليف له مراتب أربعة قد تقدم بيانها، فلا بد من استعراضها جميعاً لتحديد محل اشتراط القدرة في التكليف، و أنه بأي مرتبة من هذه المراتب، وعليه، فالبحث يقع في أربعة موارد:
المورد الأول: شرطية القدرة في مرتبة الإدانة
قوله (قدس) ص ٣٠٣: «و لا شك في أنّ القدرة شرط في مرحلة الادانة ... الخ».
إن الإدانة تعني: المسئولية، و تنجز التكليف على المكلف، و دخوله في عهدته، و بالتالي استحقاق العقاب على مخالفته، و معنى شرطية القدرة في هذه المرتبة، هو: عدم استحقاق المكلف للإدانة و العقاب على مخالفة التكليف إذا كان متعلقه غير مقدور له، و معنى عدم شرطيتها، هو: استحقاق المكلف للإدانة و العقاب على المخالفة، حتى لو كان متعلق التكليف غير مقدور للمكلف.
و لا اشكال في حكم العقل بكون القدرة شرطاً في التكليف في هذه المرحلة، و أن الإدانة لا تثبت إلا مع القدرة على التكليف، بحيث يكون بمقدور المكلف أن يمتثل أمر المولى فيخالفه، و من المعلوم: إن المخالفة لا تصدق إلا في حالة دخول مورد الأمر في حق الطاعة للمولى حتى تعدّ مخالفته خروجاً عن هذا الحق، و من الواضح أن الفعل إذا لم يكن تحت قدرة المكلّف و اختياره، لا يحكم العقل بدخوله في حقّ الطاعة للمولى، بل لا حق طاعة إلا مع القدرة على التكليف، و مع عدم حقّ الطاعة لا تثبت المخالفة،