كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٤ - هل يجب خمس أجور سنين عديدة؟
هل يجب خمس أجور سنين عديدة؟
ثانيتهما أ نّه: هل يجب خمس تمام الأجرة المأخوذة لسنين عديدة؟
لا ريب في أصل تعلّق الخمس باجرة الأعمال والمنافع لوضوح كونها من أرباح المكاسب والفوائد العائدة إلى شخص العامل ومالك المنفعة.
ولكن وقع الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بالأجرة المأخوذة لإجارة سنة واحدة أو يعمّ المأخوذة منها لإجارة سنين عديدة؟ فلو آجر نفسه مثلًا لعمل سنتين أو آجر داره لسكنى عشر سنين وتسلّم تمام الاجرة فعلًا، فهل يجب عليه في انتهاء السنة الاولى تخميس جميع ما أخذه من الاجرة بعد استثناء مؤونة تلك السنة أم لا؟ بل إنّما يجب تخميس اجرة السنة الاولى خاصّة.
فقد يقال بالأوّل؛ نظراً إلى صدق الفائدة على جميع ما أخذه. وقد يقال بالثاني؛ لعدم صدق الفائدة على غير اجرة السنة الاولى. وقد فصّل السيّد الحكيم في «المنهاج» في المسألة الخامسة والأربعين بقوله: «إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وكذلك إذا آجر داره سنة أو سنين، كانت الاجرة من أرباح سنة الإجارة. وليس كذلك إذا آجر نفسه على عمل»[١].
فإنّه قدس سره قد فصّل بذلك بين إجارة الأعمال وبين إجارة المنافع.
ووجه ذلك: أنّ العامل بإزاء ما أخذه من الاجرة للسنوات الآتية صار مديناً بعمله المشغولة به ذمّته، نظير من استقرض مبلغاً وبقي مقدار منه في انتهاء السنة، فلا يجب فيه الخمس؛ لأنّه مدين بمقداره للغير، فكذا فيما لو اشتغل ذمّته بالعمل
[١] - منهاج الصالحين ١: ٤٦٨، المسألة ٤٥.