كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٣ - حكم ما وجد في جوف الدابّة
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولايعتبر فيه بلوغ النصاب (١)،
اختصاص وجوب خمس الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين لاختصاص وجوب الزكاة بهما، نظراً إلى ظهوره في اعتبار المماثلة مطلقاً من جهتي الجنس والمقدار.
وفيه: أ نّه بعد الفراغ عن دلالة سائر النصوص الواردة في المقام على وجوب الخمس في جميع أنواع الكنوز- كما في صحيح ابن أبي عمير[١] ومعتبرة عمّار[٢]- تكون هذه الصحيحة ظاهرة في المماثلة من جهة مقدار المالية فقط لانصراف السؤال والجواب إلى ذلك. وعلى فرض إرادة الجنس فذكره إنّما هو لأجل بيان مقدار ما يتعلّق به الخمس لا لبيان اعتبار الجنس.
فالمقصود أنّ المقدار الذي يجب فيه الزكاة، ففي ذلك المقدار من الكنز الخمس.
حيث إنّ إرادة التماثل في الجنس مخالف لعموم نصوص المقام، مثل قوله في صحيح ابن أبي عمير: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز ...» ونحوه معتبرة عمّار. مضافاً إلى ظهور نصوص المقام في كون الكنز بمفهومه العرفي موضوعاً لوجوب الخمس.
حكم ما وجد في جوف الدابّة
١- أمّا وجوب تعريف البائع فبدليل صحيح الحميري المتقدّم عن العسكري عليه السلام، قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى بقرة أو جزوراً
[١] - وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٧.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٦.