كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢٠ - حكم سهم السادات
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل (١) ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب،
دخول «لام» الملكية على لفظ «الرسول». فهو كالنصّ في أنّ ما للَّهوما للرسول على نحو واحد.
ولا ريب أنّ اللَّه وليّ التصرّف في الأنفال لا مالك لها بالملكية الشخصية، فكذلك الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، كما في مرسلة حمّاد عن الكاظم عليه السلام قال: «والأنفال إلى الوالي»[١].
وممّا يتفرّع على ذلك أنّ للفقيه في عصر الغيبة- بمقتضى أدلّة النيابة العامّة والولاية المطلقة- الولاية على أمر الخمس والأنفال والفيء كسائر ما يكون أمره بيد الإمام عليه السلام.
حكم سهم السادات
١- هذه الأسهم الثلاثة يعبّر عنها بسهم السادات. وذلك لما دلّ من النصوص المتظافرة على اعتبار السيادة فيهم.
منها: مرسل ابن بكير عن أحدهما عليه السلام: «واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم»[٢].
ومرسل حمّاد عن الكاظم عليه السلام قال: «وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً
[١] - وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٥١٠، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٢.