كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٠ - كيفيّة قسمة الخمس
قال: «أمّا خمس اللَّه عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أ نّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل»[١]. فإنّ ذيله وإن كان ظاهراً في منع السادات من سهم المساكين وأبناء السبيل ويوهم المعارضة مع سائر النصوص، إلّا أنّ المقصود بيان وجه استحقاق المساكين وأبناء السبيل من ذرّية النبي صلى الله عليه و آله كما وجّه ذلك في سائر نصوص المقام بتحريم الصدقه عليهم.
ومنها: مرسل حمّاد عن الكاظم عليه السلام قال: «ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم للَّهوسهم لرسولاللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وسهم لذي القربي وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل»[٢].
ومنها: مرسل أحمد بن محمّد قال عليه السلام: «فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم سهم للَّهوسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل»[٣].
ومنها: ما رواه السيّد المرتضى في رسالة «المحكم والمتشابه» بإسناده عن علي عليه السلام في حديث قال عليه السلام: «ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإمام عليه السلام منها سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم»[٤]. وغيرها من
[١] - وسائل الشيعة ٩: ٥٠٩، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٥١٣، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٨.
[٣] - وسائل الشيعة ٩: ٥١٤، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٩.
[٤] - وسائل الشيعة ٩: ٥١٦، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١٢.