كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٨ - حكم زيادة القيمة السوقية
نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً (١).
(مسألة ٨): لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها- بعد تمام السنة- إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها، وإن لم يمكن إلّافي السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة- لا الماضية- على الأظهر (٢).
الخمس- أعني به الإمام المعصوم- إذ هو المراد من صاحب الخمس، ولا يمكن التعدّي منه إلى الفقيه في عصر الغيبة.
ففيه: أ نّه بعد البناء على ثبوت النيابة العامّة والولاية المطلقة للفقيه الجامع كما هو الحقّ، فلا وقع لهذا الإشكال؛ إذ للفقيه حينئذٍ ما للإمام من الولاية على أمر الخمس.
١- وذلك لدخول الفائدة بذلك في مسمّى التكسّب حينئذٍ.
حكم زيادة القيمة السوقية
٢- وقع الكلام في أ نّه هل يجب الخمس في المالية الزائدة بارتفاع القيمة؟
فنقول: لا إشكال في تعلّق الخمس بها إذا كانت العين متعلّقة للخمس ولم يدفع، وذلك لترقّي مالية جميع أجزاء العين بلا فرق بين خمسها وبين أربعة أخماسها،