كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٨ - حكم الأنفال
الشهيد في «البيان»: «وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أمّا غيره فلا. وأقول: إنّ مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقاً.
نعم، ورد في الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك»[١].
نعم، لا بأس بالحكم باستحباب صرفه في أهل البلد عملًا ببعض النصوص الدالّة على ذلك، ولا سيّما الفقراء منهم لما امر في بعض النصوص بجعله في بيت مال المسلمين كما حمل على ذلك في «الوسائل»[٢].
الحمد للَّهرب العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين المعصومين. فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللَّه تعالى ولطفه في اليوم السابع والعشرين من شهر محرّم الحرام سنة ١٤١٦ ق. أحقر الطلاب الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني
[١] - جواهر الكلام ١٦: ١٣٤.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء الضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٩.