كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣٣ - المال المختلط بالحرام
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ (١).
المال المختلط بالحرام
١- اشتهر بين الأصحاب وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام وأنّ مصرفه مصرف سائر أقسام ما يجب فيه الخمس، كما عن «النهاية» و «الغنية» و «الوسيلة» و «السرائر» و «المختصر النافع» و «القواعد» و «التذكرة» و «المنتهى» و «الإرشاد» و «التحرير» و «اللمعة» و «البيان» و «التنقيح» و «الروضة» و «حاشية الإرشاد» و «الحدائق» و «الرياض» وغيرها. وقد صرّح في «الحدائق»[١] بأ نّه ادّعى في «الغنية» الإجماع على وجوب الخمس فيه، حيث قال: «ويجب الخمس أيضاً ... في المال الذي لم يتميّز حلاله من حرامه ... بدليل الإجماع»[٢].
ولكنّه ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم لورود النصوص الدالّة على ذلك في المقام، ولا أقلّ من احتمال استناد المجمعين إليها، فهو محتمل المدرك
[١] - الحدائق الناضرة ١٢: ٣٦٣.
[٢] - غنية النزوع ١: ١٢٩.