كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٣ - خمس المعدن
الثاني: المعدن (١)، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب، والفضّة، والرصاص، والحديد، والصفر، والزئبق، وأنواع الأحجار الكريمة، والقير، والنفط، والكبريت، والسبخ، والكحل، والزرنيخ، والملح، والفحم الحجري، بل والجصّ، والمغرة، وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شُكّ أنّه منه لايجب فيه الخمس من هذه الجهة.
خمس المعدن
١- لا إشكال ولا خلاف في وجوب إخراج خمس المعدن، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. وقد دلّت النصوص المستفيضة على تعلّق الخمس بالمعدن بعنوانه، لا بعنوان الربح أو الفائدة المكتسبة حتّى يشمله إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد مؤونة السنة. ومن هنا لا يجوز في تخميسه استثناء مؤونة السنة.
ولا إشكال في عدم حصر مصاديق المعدن فيما ذكره السيّد الماتن وغيره من الفقهاء، بل المدار على صدق عنوانه.
ومن هنا أشكل ابن إدريس على الشيخ؛ بدعوى ظهور كلامه في الحصر. وقد استبعد في «الجواهر»- بعد نقل كلام ابن إدريس- إرادة الحصر في كلام الشيخ،