كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٢ - يجوز أداء الخمس بدفع قيمة العين لا بمال آخر
وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: «يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى»[١]. بناءً على كون سؤال الريّان عن جواز الاكتفاء بدفع القيمة في فرض استقرار وجوب الخمس في المذكورات بمضيّ السنة، نظراً إلى ظهور حكم الإمام في جواب الريّان بدفع الخمس من ثمن ما باعه من الأعيان المذكورة المتعلّقة للخمس، في نفي الموضوعية عن العين وجواز الاكتفاء بدفع قيمتها في أداء الخمس.
ويؤيّد ذلك خبر الحارث الوارد في من وجد ركازاً فباعه حيث أمره أمير المؤمنين علي عليه السلام بدفع الخمس من ثمنه[٢]. وممّا يؤيّد ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام حيث سأله عن حكم ما باعه من فواكه بستان داره، فأجابه الإمام عليه السلام بقوله: «أمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»[٣]. فإنّه كالصريح في جواز أداء الخمس بدفع القيمة.
ولكن يحتمل في صحيح الريّان أن يكون نظره إلى السؤال عن أصل وجوب الخمس فيما باعه من المذكورات، لا عن جواز الاكتفاء بدفع القيمة في أداء خمسها بعد استقرار وجوبه بمضيّ السنة، وكذا في الخبرين الآخرين لاحتمال إرادة بيع متعلّق الخمس من حين ظهوره قبل مضيّ السنة، بل هو الظاهر، حيث لم يفرض استقرار الوجوب ومضيّ السنة في شىء من هذه النصوص، لا سيّما في مثل السمك والفواكه، نظراً إلى عدم بقائهما سالماً أزيد من يوم أو يومين، إلّاأن يحمل على[٤]
[١] - وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٩.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٤٩٧، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٤] سيفى، علىاكبر، كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - قم - ايران، چاپ: ٢، ١٤٣٠ ه.ق.