العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - أحدهما عدم وجود الحائل بِین الإمام والمأموم ِیمنع عن المشاهدة
فصل
[شرائط الجماعة]
یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة اُمور:
أحدها: أن لا یکون[١] بین الإمام والمأموم حائل[٢] یمنع عن مشاهدته[٣]، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی
[١] الأظهر کون المعیار الاتّصال، وعدم الفصل بین الإمام والمأموم، وکذا بین المأموم الرابط مع غیره بما لا یتخطّی کالجدار والستر ونحوهما، ومنه یعلم حال الفروع التی رتّبها علی اشتراط المشاهدة. (المرعشی).
[٢] لا یعتبر فی الجماعة المشاهدة، بل یعتبر الاتّصال بأن تتحقّق الهیئة الارتباطیّة الوحدانیّة، وتقطع هذه الهیئة بوجود الحائل من الجدار أو السترة، ولو لم یکن مانعاً من المشاهدة کالجدار من الزجاج أو بعض الشبابیک، کما أنّه تنقطع بالتباعد العرفی فلا یکونا شرطین مستقلّین علی الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).
[٣] بل یکفی صدق وجود الحائل عرفاً وإن لم یمنع المشاهدة کالزجاج، وسیأتی. (صدر الدین الصدر).
* لعلّ الشرط أن لا یکون حائل یفصل بینهما أو بین المأموم وبین من هو واسطة فی اتصاله بالإمام. (المیلانی).
* اعتبار عدم الحائل بین الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته، وکذا اعتبار عدمه بین بعض المأمومین والبعض الآخر الواسطة فی الاتّصال مبنیّ علی الاحتیاط، وإنّما المعتبر فی الجماعة أن لا یکون بین المأموم والإمام وکذلک بین بعض المأمومین والبعض الآخر منهم الواسطة فی الاتّصال فصل بما لا یتخطّی من سترة أو جدار ونحوهما، وکذا الحال بین کلّ صفٍّ وسابقه. (الخوئی).
* المشاهدة وعدمها لا تکونان میزاناً، بل المعیار فی المانعیّة أن یکون بین