العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - لا ِیجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص
(مسألة ١): الأحوط[١] عدم[٢] قطع[٣] النافلة[٤] المنذورة[٥] إذا لم تکن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة[٦] فلا یجوز[٧]
* الأقوی انقسامه إلی الأربعة بخروج الإباحة بالمعنی الأخصّ بقسمیها المتکافئة فی الاقتضاء، واللاّ اقتضائیّة. (المرعشی).
[١] بل الأولی. (المیلانی).
* استحباباً. (الفانی).
[٢] والأقوی الجواز؛ لِمَا مرّ من عدم صیرورة المنذور واجباً بسبب النذر. (اللنکرانی).
[٣] الأقوی الجواز. (الحکیم).
* بل الأولی، وکذا مابعده، إلاّ إذا ضاق وقتها، أو کان النذر إتمام ما یشرع فیه. (محمد الشیرازی).
[٤] هذا إذا کان مضیّقاً، وإلاّ فالظاهر جوازه وعدم تحقّق الحنث بذلک، والقَدَر المتیقّن من مورد الإجماع الفریضة الأصلیة، فلا یشمل المقام. (البجنوردی).
* وإن کان الأقوی جوازه. (حسن القمّی).
[٥] وإن کان الأقوی الجواز، وکذا النافلة المنذورة بالخصوص یجوز قطعها، وفی الفرق بین النافلتین المنذورَتَین خفاء. (کاشف الغطاء).
* والأقوی جوازه، وقد مرَّ عدم صیرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه. (الخمینی).
* وإن کان الأظهر جواز قطعها. (الخوئی).
* الأقوی جواز قطعها. (زین الدین).
* الأظهر جوازه فی الصورتین. (الروحانی).
[٦] أی التی تنحصر فی فرد. (المیلانی).
[٧] جواز القطع فی الموردین لا یخلو من قوّة، خصوصاً الأول. (الجواهری).
* فی صورة ضیق الوقت لا یجوز عقلاً قطعها، لا شرعاً. (الخمینی).
* فی الصورتین إشکال. (المرعشی).