العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآِیات
إشکالٍ[١] فی الأخیر[٢]، لکن لا یُترک معه[٣] الاحتیاط[٤]، وکذا فی وقتها
* إذا کان المخبر به ما یظهر للحسّ وإن لم یظهر فعلاً لمانع کالغیم ونحوه، وإلاّ فالأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).
[١] بعد حصول الاطمئنان لا أری وجهاً للإشکال. (صدر الدین الصدر).
* مع حصول الاطمئنان من أخبار الرصدِیِّ الوجوب لا یخلو من قوة. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لا إشکال فیه. (الفانی).
* لا وجه للإشکال مع حصول الاطمئنان، بل لاوجه له مع عدمه أیضاً؛ إذ قول أهل الخبرة حجّة إذا کان ثقة. (تقی القمّی).
* مع حصول الوثوق والاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه. (اللنکرانی).
[٢] بل لا إشکال فیه. (الحائری).
* أقواه الثبوت. (عبدالهادی الشیرازی).
* قویّ. (الحکیم).
* مع حصول الاطمئنان بقولهم الأقوی الوجوب خصوصاً مع شهادة التجربة؛ لقلة خطئهم فی مثل هذه الاُمور. (الرفیعی).
* الأقوی عدم حجّیة قول الرصدیّ، إلاّ أن یحصل العلم من قولهم. (البجنوردی).
* الأقوی عدم الإشکال فی الاکتفاء به لو جعل الوثوق وسکون النفس بإخباره معیاراً، سیّما فیما لو کان إخباره بما یطّلع علیه الناس غالباً لولا المانع من الغیم والغبار والأبخرة ونحوها. (المرعشی).
* الظاهر أنّه لا إشکال فی ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (الخوئی).
* بل الإشکال فیه مع الاطمئنان. (محمدرضا الگلپایگانی).
* إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائیّة فلا إشکال. (السیستانی).
[٣] فی لزومه تأمّل. (الجواهری).
[٤] إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).