العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - الاُمور التِی ِیُکره الإتِیان بها فِی الصلاة
الثالث والعشرون: التورّک، بمعنی وضع الید علی الورک معتمداً علیه حال القیام.
الرابع والعشرون: الإنصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.
الخامس والعشرون: کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.
(مسألة ١): لابدّ[١] للمصلّی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال[٢] ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّه ُ مِنَ الْمُتَّقینَ»[أ].
(مسألة ٢): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال فی الصلاة، وأنّها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أنّ الأولی الاقتصار علی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیّة وهی عدّ الصلاة بالخاتم والحصی بأخذهابیده، وتسویة الحصی[٣] فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع[٤] السجود[٥] إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر، أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لإعلام الغیر، والإیماء
[١] علی الأحوط. (تقی القمّی).
[٢] مرّ أنّ العُجب المقارن إذا وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل مبطل للعبادة. (السیستانی).
[٣] کما فی المحکیّ عن عمل مولانا الصادق ٧ . (المرعشی).
[٤] ما لم یؤذِ أحداً. (الکوه کَمَری).
[٥] إذا لم یؤذِ به أحداً. (السبزواری).
[أ] المائدة: ٢٧.