العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - لا فرق فِی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بِین کون العذر قهرِیاً أو اختِیارِیاً
بحسب حالهم[١] من السفر والحضر والوضوء أو التیمّم[٢] ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء، کما تقدّم فی المواقیت[٣].
(مسألة ٢): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة[٤] ولم یصلِّ وجب علیه قضاؤها.
(مسألة ٣): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض
* بل بمقدار الصلاة الّتی هی وظیفته فی هذا الحال ولو بترک بعض ما یعتبر فی حقّ المختار من الشروط والشطور؛ إذ أول الوقت فی حقّهما کآخره فی حقّ من اضطرّ بضیق الوقت. (المرعشی).
* بل المضطرّ أیضاً، إلاّ فی الحائض والنفساء فإنّهما لا تقضیان إلاّ مع إدراکهما صلاة المختار، وکذا فی آخر الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی).
[١] بل الأحوط بعد مضیّ مقدار نفس الصلاة حتّی مع عدم سعة الوقت للطهارة، إلاّ فی خصوص الحائض، کما تقدّم. (حسن القمّی).
[٢] فی اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر، کما تقدّم. (الحکیم).
* فی اعتبار سعة الوقت لأحدهما منع. (الآملی).
* تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل أحکام الأوقات، والمسألة الحادیة والثلاثون من فصل أحکام الحائض. (زین الدین).
* الأظهر عدم اعتبار مضیّ مقدارٍ یسع الطهارة، بل لو مضی مقدار ما یسع مجرّد الصلاة الاختیاریة ولم یصلّوا وجب القضاء. (الروحانی).
[٣] وقد مرّ أنّه لو مضی علیه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل یاسین).
* وتقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
[٤] مع الطهارة من الحدث. (صدر الدین الصدر).
* لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری).
* تقدّم الکلام فی مثله، وأنّ الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).
* قد مرّ الإشکال فی أمثال هذه الموارد، فالاحتیاط لازم. (المرعشی).