العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - الاُمور التِی ِیُکره الإتِیان بها فِی الصلاة
الثانی عشر: مدافعة البول[١] والغائط[٢]، بل والریح[٣].
الثالث عشر: مدافعة النوم، ففی الصحیح: «لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً»[أ].
الرابع عشر: الامتخاط.
الخامس عشر: الصَفد[٤] فی القیام، أی الإقران[٥] بین القدمین معاً کأنّهما فی قید.
[١] الکراهة حیث لا تستلزم المدافعة ضرراً من مرضی الایلاووس والبرسطاط ونحوها، وإلاّ فالحرمة. (المرعشی).
[٢] ولو تضرّر بالمدافعة وجب قطعها، ولکن لو لم یقطع وأتمّ صلاته لم تبطل، والکراهة فیما لو کانا قبل الدخول فی الصلاة، أمّا لو عرض أحدهما أو کلاهما فی الأثناء فهل تثبت الکراهة، فیجوز القطع أو لا، فیحرم حیث لا یکون الإتمام مضرّاً؟ وجهان: أقواهما الأول؛ لقصور دلیل حرمة القطع؛ لشموله لمثل ذلک وعموم أدلة الکراهة، وفی الخبر: «لا صلاة لحاقن (أی حابس البول)، ولا لحاقب (حابس الغائط)، ولا لحازق الّذی به ضغطة الخفّ»[ب]. (کاشف الغطاء).
[٣] لم نجد فیه دلیلاً ظاهراً بالخصوص. (حسین القمّی).
* لم أقف علی نصٍّ صریحٍ فیه بالخصوص. (المرعشی).
[٤] نقل عن الفقه الرضوی: ولا تلصق إحدی القدمین بالاُخری وأنت قائم، ولا فی وقت الرکوع. (حسین القمّی).
[٥] فی الکراهة إشکال، وعلی فرضها لا فرق بین القیام وبین الرکوع، وتزول الکراهة بأدنی مرتبة الانفراج ومسمّاه ولو بقدر إصبع. (المرعشی).
[أ] وسائل الشیعة : الباب (١) من أبواب أفعال الصلاة، ح٥.
[ب] وسائل الشیعة: الباب(٨) من أبواب قواطع الصلاة، ح٥، وفیه: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الّذی به البول، والحاقب الّذی به الغائط، والحازق الّذی قد ضغطه الخفّ».