العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل
مع المخالفة[١] فی العمل[٢] . . . . . . .
* الأقوی عدم جواز اقتداء المأموم فی صلاة یراها المأموم باطلةً بالحجّة المعتبرة شرعاً أو عقلاً، سیّما إذا کان جهل الإمام فی نظر المأموم عن تقصیر وممّا لا یعذر فیه، کما أنّ الأقوی جوازه فی صلاة لا تبطل لو أخلّ فیها جهلاً بما ثبت اعتباره لدی المأموم بإحدی الحجّتین. (المرعشی).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تکون صلاته باطلة عند المأموم، من غیر فرق بین العلم بالبطلان أو الطریق المعتبر، کان منشأ البطلان متعلّقاً بالقراءة، أو بغیرها. (محمدرضا الگلپایگانی).
* الجواز فی الموارد المشار إلیهما محلّ تأمّل، بل منع؛ إذ صلاة الإمام فی نظر المأموم إمّا باطلة، وإمّا صحیحة ناقصة، فإنّ قاعدة «لا تعاد» لا تقتضی کون العمل تامّاً، ومن ناحیة اُخری الأصل المقرّر فی باب الجماعة عدم جواز الاقتداء فی موارد الشکّ. (تقی القمّی).
[١] یشکل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء فی هذه الصورة، کصورة القطع. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
* الأحوط ترک الاقتداء مع العلم بالمخالفة فی العمل مطلقاً. (مهدی الشیرازی).
* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (أحمد الخونساری).
* فیه إشکال، ولا فرق بین العلم والظنّ المعتبر القائم بوجوب الشیء التارک له الإمام؛ لأنّه بحکم الشارع باطل عنده، ولکنّ الصلاة صحیحة لو أتی بوظائف المنفرد عند نفسه. (عبداللّه الشیرازی).
* مخالفة لا تکون موجبة لبطلان عمله لدی المأموم علماً أو اجتهاداً أو تقلیداً. (الخمینی).
* بل لا یجوز، والتعلیل علیل جدّاً. (الآملی).
[٢] بشرط اعتقاد المأموم الصحّة مع المخالفة. (الجواهری).