العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - فِی بِیان أنواع الخلل والزِیادة والنقِیصة فِی الصلاة
والنقیصة[١]، حتّی[٢] بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة[٣]، أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال[٤] أو غیره ولم
قلنا بأنّ التشریع یتحقّق بالبناء الّذی هو أمر قلبی لا وجه لبطلان الصلاة به إلاّ إطلاق الزیادة إن کان. (الفیروزآبادی).
* زیادة الأجزاء المستحبّة کالقنوت غیر مبطلة، إلاّ أن توجب خللاً فی نیّة القربة. (الحکیم).
* أی بحیث یجعلها جزءاً من صلاته. (المیلانی).
* فی الأجزاء المستحبّة بدون قصد التشریع لا تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
* بطلان الصلاة بزیادة المستحبّات فی صورة عدم التشریع وعدم الإخلال بالقربة محلّ منع. (المرعشی).
* إیجاب زیادة أجزاءِ المستحبّة للفساد[أ]. (الآملی).
* لا تبطل الصلاة بزیادة الأجزاء المستحبة کالقنوت إلاّ إذا أوجبت خللاً فی نیّة التقرّب، کما لا تبطل بنقیصتها. (زین الدین).
* یشکل الحکم بالبطلان بالزیادة العمدیّة فی الأجزاء المستحبّة. (حسن القمّی).
[١] إطلاق الحکم فی الزیادة فی غیر الأرکان مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
* زیادة الأجزاء المستحبّة بدون التشریع لا یوجب البطلان. (الکوه کَمَرِی).
* نقیصة الأجزاء المندوبة عمداً لا یوجب البطلان، وکذا زیادتها إلاّ مع الإخلال بقصد القربة، أو انطباق عنوان آخر علیها من العناوین المبطلة. (السبزواری).
[٢] نقیصة المستحبّات عمداً لا توجب البطلان ولا شیئاً آخر؛ ولعلّه لوضوحه لم یستثنِهِ المصنف قدس سره . (محمد الشیرازی).
[٣] علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
[٤] إذا لم یعلم بابتلائه به، وإلاّ ففیه إشکال وإن تدارک. (الحکیم).
[أ] کذا ورد فی أصل التعلیقة.