العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
الاُمور التِی ِیُکره الإتِیان بها فِی الصلاة
٩ ص
(٢)
عدم جواز قطع الفرِیضة اختِیاراً
١٦ ص
(٣)
لا ِیجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص
١٨ ص
(٤)
عدم جواز قطع الصلاة إن رأِی أو حدثت نجاسة فِی المسجد لإزالتها
١٩ ص
(٥)
حکم قطع الصلاة إذا توقّف أداء الدَِین المطالب به علِیه
٢١ ص
(٦)
حکم ترک القطع فِی موارد وجوبه
٢٢ ص
(٧)
حِین إرادة القطع رخصةً أو وجوباً استحباب القول « السلام علِیک أِیها النبِی »
٢٣ ص
(٨)
وجوب صلاة الآِیات علِی الرجال والنساء والخناثِی
٢٤ ص
(٩)
الاُمور المسبِّبة لصلاة الآِیات
٢٤ ص
(١٠)
وقت صلاة الآِیات
٢٦ ص
(١١)
تفصِیل کِیفِیة صلاة الآِیات
٢٨ ص
(١٢)
صور کِیفِیة صلاة الآِیات
٣١ ص
(١٣)
ما ِیعتبر فِی صلاة الآِیات من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة
٣٢ ص
(١٤)
مواضع استحباب القنوت فِی صلاة الآِیات
٣٣ ص
(١٥)
استحباب التکبِیر عند کلّ هوِیٍّ للرکوع وکلّ رفعٍ منه
٣٣ ص
(١٦)
استحباب قول « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر
٣٤ ص
(١٧)
حکم الشک فِی عدد الرکعات فِی صلاة الآِیات
٣٤ ص
(١٨)
الرکوعات فِی صلاة الآِیات أرکان ، فتبطل بزِیادتها أو نقِیصتها ، عمداً أو سهواً
٣٥ ص
(١٩)
لو أدرک من وقت الکسوفِین رکعةً فقد أدرک الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم ، وکذا إن علم ونسِی
٣٨ ص
(٢١)
ِیجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآِیة مع تبِیّن فساد الصلاة
٣٩ ص
(٢٢)
حکم ما لو حصلت الآِیة فِی وقت الفرِیضة
٣٩ ص
(٢٣)
لو شرع فِی الِیومِیة ثمّ ظهر له ضِیق وقت الآِیة قطعها مع سعة وقتها
٤٠ ص
(٢٤)
ما ِیستحبّ فِی صلاة الآِیات من اُمور
٤٢ ص
(٢٥)
فِی حکم التطوِیل فِی القراءة والأذکار فِیها حتِی للإمام
٤٣ ص
(٢٦)
حکم الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی رکوع الاُولِی أو الثانِیة ، قبل الرکوع أو بعده
٤٤ ص
(٢٧)
وجوب الإتِیان بسجود السهو عند حصول موجباته فِیها کما فِی الِیومِیّة
٤٥ ص
(٢٨)
جرِیان قاعدة التجاوز عن المحل فِیها وعدم التجاوز عند الشکّ کما فِی الِیومِیّة
٤٥ ص
(٢٩)
شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآِیات
٤٥ ص
(٣٠)
اختصاص وجوب صلاة الآِیات بِمَن فِی بلد الآِیة
٤٧ ص
(٣١)
وجوب صلاة الآِیات علِی کلّ مکلّفٍ ، إلاّ الحائض والنُفَساء
٤٧ ص
(٣٢)
لو تعدّد سبب الآِیة دفعةً أو تدرِیجاً تعدَّدَ وجوب الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
حکم ما لو تعدّد ما علِیه من سبب واحد ، ومع تعدّد السبب نوعاً
٤٩ ص
(٣٤)
المناط فِی وجوب القضاء فِی الکسوفَِین فِی صورة الجهل
٤٩ ص
(٣٥)
حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف ولم ِیحصل العلم ثم تبِیّن صدقهم
٥١ ص
(٣٦)
وجوب قضاء الصلوات الِیومِیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض وغِیره
٥٢ ص
(٣٧)
حکم بلوغ الصبِی وإفاقة المجنون والمغمِی علِیه والحائض والنفساء وغِیرهم
٥٣ ص
(٣٨)
فِیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولم ِیُصلِّ
٥٥ ص
(٣٩)
لا فرق فِی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بِین کون العذر قهرِیاً أو اختِیارِیاً
٥٥ ص
(٤٠)
المرتدّ الفطرِی أو الملِّی ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أِیام ردّته بعد عَوده للإسلام
٥٧ ص
(٤١)
المخالف ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أو أتِی به علِی وجه ِیخالف مذهبه ، وعکسه صحِیح
٥٨ ص
(٤٢)
لو استبصر المخالف ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء
٥٩ ص
(٤٣)
وجوب القضاء علِی شارب المسکِر ، مع العلم أو الجهل
٦٠ ص
(٤٤)
فاقد الطَهورَِین ِیجب علِیه القضاء وِیسقط عنه الأداء
٦٠ ص
(٤٥)
وجوب أداء الظهر علِی من وجبت علِیه الجمعة وترکها ، وقضائها إن ترکها ، لا قضاء الجمعة
٦١ ص
(٤٦)
وجوب قضاء غِیر الِیومِیة سوِی العِیدِین حتِی النافلة المنذورة فِی وقتٍ معِیَّن
٦١ ص
(٤٧)
ِیجوز قضاء الفرائض فِی اللِیل أو النهار أو السفر أو الحضر ، وما فات فِی الحضر تماماً سفراً، وبالعکس
٦٢ ص
(٤٨)
حکم ما لو فاتت الصلاة فِی أماکن التخِیِیر
٦٢ ص
(٤٩)
القضاء فِیما لو فاتت الصلاة فِی السفر الذِی ِیجب فِیه الاحتِیاط بِین القصر والتمام
٦٤ ص
(٥٠)
فِیما لو فاتته الصلاة وکان فِی أول الوقت حاضراً وفِی آخر الوقت مسافراً ، وبالعکس
٦٤ ص
(٥١)
استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً
٦٦ ص
(٥٢)
فِی مَن عجز عن قضاء الرواتب ، وعدم الفرق فِی قضاء النوافل بِین الأوقات
٦٦ ص
(٥٣)
عدم اعتبار الترتِیب فِی قضاء الفوائت من غِیر الِیومِیة
٦٧ ص
(٥٤)
وجوب الترتِیب فِی قضاء الفوائت الِیومِیّة ، کقضاء السابق علِی اللاحق
٦٩ ص
(٥٥)
حکم ما لو جهل الترتِیب فِی الفوائت فِی ِیوم أو ِیومِین
٧٠ ص
(٥٦)
فِیما لو فاتته الصلوات الخمس غِیر مرتبة ولم ِیعلم السابق من اللاحق
٧٢ ص
(٥٧)
لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم ِیعلم الترتِیب صلِّی بعددها من الأِیّام
٧٢ ص
(٥٨)
فِیما إذا علم أنّ علِیه صلاةً واحدةً ولم ِیعلم بأنّها ظهر أو عصر اکتفِی بأربع رکعات بقصد ما فِی الذمّة
٧٢ ص
(٥٩)
حکم ما لو تِیقّن فوت إحدِی الصلاتِین من الظهرِین لا علِی التعِیِین واحتمل فوت کلتِیهما
٧٢ ص
(٦٠)
فِیمن علم أنّ علِیه إحدِی الصلوات الخمس
٧٣ ص
(٦١)
الحکم فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم
٧٥ ص
(٦٢)
فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم
٧٥ ص
(٦٣)
فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً
٧٧ ص
(٦٤)
فِیما لو علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً
٧٨ ص
(٦٥)
فِیمن علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً
٧٨ ص
(٦٦)
إذا علم أنّ علِیه أربعةً من الخمس وجب علِیه الإتِیان بالخمس علِی الترتِیب
٧٩ ص
(٦٧)
فِیمن علم أنّ علِیه خمس صلوات مرتبة ولا ِیعلم أنّ أوُّلها أِیّة صلاة
٧٩ ص
(٦٨)
فِیما إذا علم أنّ علِیه ستّ صلوات
٨٠ ص
(٦٩)
فِیما لو علم أنّ علِیه سبع صلوات
٨٠ ص
(٧٠)
فِی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معِیّنة مرّاتٍ ولم ِیعلم عددها
٨٠ ص
(٧١)
فِیما لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم ِیعلم مقدارها
٨١ ص
(٧٢)
لا ِیجب الفور فِی القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ِینجرَّ إلِی المسامحة والتهاون
٨٢ ص
(٧٣)
عدم وجوب تقدِیم الصلاة الفائتة علِی الحاضرة
٨٢ ص
(٧٤)
فِیما لو کانت علِیه فوائت أِیام وفاتت منه صلاة ذلک الِیوم ولم ِیتمکّن من إتِیانها
٨٣ ص
(٧٥)
فِیما لو احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، و کذا لو احتمل خللاً فِیها
٨٤ ص
(٧٦)
فِی إتِیان النوافل لمن علِیه القضاء ، قبل دخول الوقت أو بعد إتِیان الفرِیضة
٨٥ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنابة فِی قضاء الفوائت مادام حِیّاً ولو عجز عن إتِیانها أصلاً
٨٥ ص
(٧٨)
جواز إتِیان القضاء جماعةً ، سواء کان الإمام قاضِیاً أم مؤدِّیاً
٨٥ ص
(٧٩)
فِی تأخِیر القضاء لذوِی الأعذار إلِی زمان رفع العذر
٨٦ ص
(٨٠)
استحباب تمرِین الممِیِّز من الأطفال علِی قضاء ما فات والتمرِین علِی أدائه
٨٧ ص
(٨١)
ِیجب علِی الولِیّ منع الأطفال عن کلّ ما فِیه ضرر علِیهم أو علِی غِیرهم من الناس من المحرّمات
٨٨ ص
(٨٢)
فِی منع الممِیِّز عن لبس الحرِیر والذهب وغِیرهم ممّا ِیحرم علِی البالغِین
٩٠ ص
(٨٣)
جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم
٩١ ص
(٨٤)
عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحِیاء فِی الواجبات وإن کانوا عاجزِین
٩١ ص
(٨٥)
جواز إتِیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحِیاء والنِیابة فِی بعض المستحبّات
٩١ ص
(٨٦)
لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه
٩٢ ص
(٨٧)
ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة
٩٦ ص
(٨٨)
وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة
١٠٣ ص
(٨٩)
إذا علم أنّ علِیه شِیئاً من الواجبات وجب إخراجها وإن لم ِیوصِ به
١٠٧ ص
(٩٠)
لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ
١٠٨ ص
(٩١)
فِیما لو أوصِی بما ِیجب علِیه من باب الاحتِیاط وجب إخراجه من الأصل
١١١ ص
(٩٢)
لو أوصِی بما ِیستحبّ علِیه من باب الاحتِیاط وجب العمل به ، لکن ِیخرج من الثلث
١١٢ ص
(٩٣)
فِیما لو أوصِی بالاستئجار عنه أزِید من عمره فإنّه ِیجب العمل والإخراج من الثلث
١١٣ ص
(٩٤)
لو علم فراغ ذمّته علماً قطعِیاً فلا ِیجب وإن أوصِی به
١١٣ ص
(٩٥)
فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به
١١٣ ص
(٩٦)
فِیمن لو کان علِیه صلاة أو صِیام استئجارِیّ وکان علِیه فوائت من نفسه
١١٦ ص
(٩٧)
ِیشترط فِی الأجِیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة وأحکامها تقلِیداً أو اجتهاداً
١١٧ ص
(٩٨)
فِی اشتراط عدالة الأجِیر
١١٨ ص
(٩٩)
حکم کفاِیة استئجار غِیر البالغ ولو بإذن ولِیّه
١١٩ ص
(١٠٠)
عدم جواز استئجار ذوِی الأعذار والعاجز عن القِیام وإن کان المِیّت کذلک
١٢٠ ص
(١٠١)
فِیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً
١٢١ ص
(١٠٢)
فِی حکم تبرّع العاجز عن القِیام عن المِیّت
١٢٢ ص
(١٠٣)
لوسها الأجِیر أو شکّ فِیعمل وفق تقلِیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة
١٢٢ ص
(١٠٤)
ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً
١٢٣ ص
(١٠٥)
جواز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً وإخفاتاً
١٢٩ ص
(١٠٦)
جواز الإتِیان بالصلاة الاستئجارِیة جماعةً مع عدم اشتراط الانفراد
١٢٩ ص
(١٠٧)
حکم الاقتداء بمن ِیصلِّی الصلاة الاستئجارِیة
١٢٩ ص
(١٠٨)
وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به
١٣٠ ص
(١٠٩)
حکم ما لو استُؤجِر لفوائت المِیّت جماعةً
١٣٣ ص
(١١٠)
عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً
١٣٤ ص
(١١١)
فِیما لو مات الأجِیر قبل انقضاء مدة الإجارة
١٣٧ ص
(١١٢)
عدم جواز استئجار الأجِیر غِیره للعمل إلاّ بإذن المستأجر
١٣٨ ص
(١١٣)
فراغ ذمّة المِیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجِیر
١٣٨ ص
(١١٤)
ِیستحقّ الأجِیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغَبْن
١٤١ ص
(١١٥)
فِیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعاتٍ فأخّر ولم ِیصلِّ عصر ذلک الِیوم
١٤١ ص
(١١٦)
حکم ما لو انقضِی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة ولم ِیأتِ بها الأجِیر
١٤٣ ص
(١١٧)
وجوب تعِیِین المِیّت المنوب عنه ولو إجمالاً ، ولم ِیجب ذکر اسمه
١٤٤ ص
(١١٨)
وجوب الإتِیان بالمتعارف عند عدم تعِیِین کِیفِیة العمل من حِیث المستّحبات
١٤٤ ص
(١١٩)
فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان
١٤٤ ص
(١٢٠)
حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهرٍ وشکّ بأنّ المستأجَر علِیه سفر أو حضر
١٤٨ ص
(١٢١)
وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه
١٥٠ ص
(١٢٢)
المراد بالولِیّ هو الابن الأکبر ، فلا ِیجب علِی البنت ولا علِی غِیر الأکبر
١٥٦ ص
(١٢٣)
وجوب القضاء علِی الولِیّ ما فات من الأبوِین من صلاة نفسهما
١٥٨ ص
(١٢٤)
عدم وجوب القضاء عن المِیّت علِی ولد الولد وإن کان هو الأکبر
١٥٨ ص
(١٢٥)
لا ِیجب القضاء علِی غِیر الأکبر لو مات الأکبر بعد أحد أبوِیه
١٥٩ ص
(١٢٦)
عدم اعتبار البلوغ والعقل فِی الولِیّ عند الموت ، فِیجب علِی الطفل إن بلغ
١٦٠ ص
(١٢٧)
الاعتبار فِی الولِیّ فِی أکبر الأبناء بالسنّ ، لا بالبلوغ
١٦٠ ص
(١٢٨)
لا ِیجب فِی الولِیّ کونه وارثاً ، بل ِیجب علِی الممنوع من الإرث بالقتل أو
١٦١ ص
(١٢٩)
الخنثِی المشکل الأکبر لا ِیعتبر ولِیّاً ، بل غِیره ولو کان أصغر
١٦١ ص
(١٣٠)
لو انحصرت الولاِیة فِی الخنثِی لم ِیجب علِیه
١٦١ ص
(١٣١)
عدم وجوب القضاء علِی أِیّ واحد لو اشتبه الأکبر بِین الاثنِین
١٦٣ ص
(١٣٢)
فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما
١٦٣ ص
(١٣٣)
سقوط القضاء عن الولِیّ لو أوصِی المِیّت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجِیر
١٦٦ ص
(١٣٤)
جواز استئجار الولِیّ ما علِیه من القضاء عن المِیّت
١٦٧ ص
(١٣٥)
فِی سقوط القضاء عن الولِیّ لو تبرّع عن المِیّت متبرِّع
١٦٧ ص
(١٣٦)
وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة علِی الولِیّ ، والاحتِیاط بالتکرار مع جهله
١٦٧ ص
(١٣٧)
المناط فِی الجهر والإخفات علِی حال الولِیّ المباشر ، لا المِیّت فِیجهر بالجهرِیّة ولو عن الاُمّ
١٦٩ ص
(١٣٨)
مراعاة الولِیّ تکلِیف نفسه اجتهاداً أو تقلِیداً ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها
١٦٩ ص
(١٣٩)
لا ِیجب علِی الولِی القضاء لو علم فوائت للمِیّت ولم ِیدرِ أنّها لعذرٍ أو لا
١٧٢ ص
(١٤٠)
مدار الأکبرِیة للأبناء علِی الولادة ، لا علِی انعقاد النطفة ، فالأول ولادةً هو الأکبر
١٧٣ ص
(١٤١)
فِی عدم اختصاص الوجوب علِی الولِیّ بالفوائت الِیومِیة
١٧٤ ص
(١٤٢)
کفاِیة الوجوب علِی الولِیّ إخبار المِیّت قضاء ما فاته لعذر
١٧٤ ص
(١٤٣)
وجوب القضاء علِی الولِیّ إذا مات أحدهما فِی أثناء الوقت
١٧٥ ص
(١٤٤)
وجوب الاستئجار من الترکة لو لم ِیکن ولِیّ أو کان ومات قبل أن ِیقضِی
١٧٦ ص
(١٤٥)
فِیما لو تبِیّن بطلان ما أتِی به الولِیّ من قضاء الصلاة
١٧٧ ص
(١٤٦)
عدم المنع من الوجوب علِی الولِیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه
١٧٨ ص
(١٤٧)
عدم وجوب الفورِیة فِی قضاء الولِیّ عن المِیّت
١٧٨ ص
(١٤٨)
فِیما لو مات الولِیّ بعد المِیّت قبل تمکّنه من القضاء
١٧٨ ص
(١٤٩)
حکم ما لو استأجر الولِیّ غِیره لِما علِیه من صلاة المِیّت
١٨٠ ص
(١٥٠)
الجماعة مستحب أکِید فِی جمِیع الفرائض الِیومِیة الأدائِیة
١٨١ ص
(١٥١)
صلاة الجماعة تفضل علِی صلاة الفرد بأربع وعشرِین درجة
١٨١ ص
(١٥٢)
فِی فضل وثواب صلاة الجماعة فِی القرآن والسنة النبوِیّة
١٨١ ص
(١٥٣)
فضل الجماعة فِی حدِیث جبرئِیل للنبِی صلِی الله علِیه و آله عن اللّه تعالِی
١٨٢ ص
(١٥٤)
تضاعف الأجر عند تعدّد جهات الفضل فِی فضِیلة المساجد
١٨٣ ص
(١٥٥)
زِیادة الفضل والأجر فِی فضِیلة إمام الجماعة وکثرة المأمومِین
١٨٣ ص
(١٥٦)
عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها
١٨٤ ص
(١٥٧)
ما ورد من الأحادِیث والأخبار فِی ذمّ تارک الجماعة رغبةً عنها
١٨٤ ص
(١٥٨)
وجوب الجماعة فِی الجمعة واشتراطها فِی صحّتها
١٨٥ ص
(١٥٩)
فِی حکم ضِیق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا ِیُحسنها
١٨٥ ص
(١٦٠)
فِی وجوب الجماعة بالنذر والعهد والِیمِین
١٨٦ ص
(١٦١)
حکم وجوبها لو توقّف ترک الوسواس علِیها
١٨٧ ص
(١٦٢)
عدم مشروعِیة الجماعة فِی النوافل الأصلِیة وإن وجبت بالعارض بنذرٍ
١٩٠ ص
(١٦٣)
الموارد التِی تصحّ فِیها الصلاة جماعةً
١٩١ ص
(١٦٤)
جواز الاقتداء فِی کلٍّ من الصلوات الِیومِیة بمن ِیصلِّی الاُخرِی بمطلق الأحوال
١٩٢ ص
(١٦٥)
فِی جواز اقتداء المؤدِّی بالقاضِی والمسافر بالحاضر والمعِید بمن لم ِیصلِّ وبالعکس
١٩٢ ص
(١٦٦)
فِی حکم اقتداء من ِیصلِّی وجوباً بمن ِیعِید احتِیاطاً ، واقتداء المحتاط بالمحتاط
١٩٣ ص
(١٦٧)
فِی جواز الاقتداء فِی الِیومِیة أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف والعکس
١٩٤ ص
(١٦٨)
عدم جواز الاقتداء فِی الِیومِیة بصلاة الاحتِیاط فِی الشکوک
١٩٦ ص
(١٦٩)
فِی عدم جواز اقتداء مصلِّی الِیومِیة أو الطواف بمصلِّی الآِیات أو العِیدِین أو الأموات ، ولا العکس
١٩٨ ص
(١٧٠)
فِی حکم اقتداء مصلِِّی العِیدِین بمصلِّی الاستسقاء ، وکذا العکس
١٩٨ ص
(١٧١)
لا تنعقد الجمعة والعِیدان إلاّ بخمسةٍ أحدهم الإمام
١٩٩ ص
(١٧٢)
عدم اشتراط نِیّة الإمام الجماعة والإمامة فِی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعِیدِین
١٩٩ ص
(١٧٣)
أقلّ عدد تنعقد به الجماعة ـ عدا الجمعة والعِیدِین ـ اثنان ، الإمام والمأموم
١٩٩ ص
(١٧٤)
لابدّ للمأموم من نِیّة الائتمام ، فإن لم ِینوِه لم تتحقّق الجماعة ولو تابع الإمام
٢٠١ ص
(١٧٥)
تجب وحدة الإمام ، فلو نوِی الاقتداء باثنِین لم تصحّ جماعةً
٢٠٢ ص
(١٧٦)
وجوب تعِیِین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنِیة أو الخارجِیة
٢٠٢ ص
(١٧٧)
عدم جواز الاقتداء بالمأموم ، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغِیره
٢٠٣ ص
(١٧٨)
فِیما لو شکّ المأموم بأن نوِی الائتمام أولا بنِی علِی العدم
٢٠٤ ص
(١٧٩)
لو نوِی الاقتداء بشخصٍ أنّه زِید فبان أنّه عمرو ، فإن لم ِیکن عادلاً بطلت جماعته
٢٠٦ ص
(١٨٠)
فِی صورة قصد الاقتداء بزِیدٍ وتخِیّل أنّ الحاضر هو زِید تبطل جماعته
٢٠٩ ص
(١٨١)
فِی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخِیّل أنّه زِید فبان أنّه عمرو صحّت صلاته
٢١٠ ص
(١٨٢)
فِیما لو صلِّی اثنان ثم عُلِم أنّ نِیّة کُلٍّ منهما الإمامة للآخر
٢١١ ص
(١٨٣)
فِیما لو علم أنّ نِیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر
٢١١ ص
(١٨٤)
فِی نقل المأموم نِیّته من إمامٍ إلِی إمامٍ آخر اختِیاراً
٢١٣ ص
(١٨٥)
جواز تقدِیم المأمومِین إماماً آخر وإتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما ِیمنعه من إتمام الصلاة
٢١٤ ص
(١٨٦)
عدم جواز عدول المنفرد إلِی الائتمام فِی الأثناء
٢١٥ ص
(١٨٧)
فِی العدول من الائتمام إلِی الانفراد ولو اختِیاراً فِی جمِیع أحوال الصلاة
٢١٦ ص
(١٨٨)
لا ِیجب علِی المأموم القراءة لو نوِی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فِی الرکوع
٢١٨ ص
(١٨٩)
فِی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثمّ العدول إلِی الانفراد اختِیاراً
٢٢٠ ص
(١٩٠)
فِیما لو نوِی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوِی الاقتداء به فِی صلاة اُخرِی
٢٢١ ص
(١٩١)
عدم جواز عود المأموم إلِی الائتمام لو نوِی الانفراد فِی الأثناء
٢٢١ ص
(١٩٢)
صحّة الائتمام لو تردّد المأموم فِی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علِی عدم الانفراد
٢٢٢ ص
(١٩٣)
البنِیان علِی العدم فِیما لو شکّ بأنّه عدل إلِی الانفراد أم لا
٢٢٣ ص
(١٩٤)
عدم اعتبار قصد القربة فِی صحّة صلاة الجماعة
٢٢٣ ص
(١٩٥)
فِی الاقتداء بمن ِیصلِّی صلاةً لا ِیجوز الاقتداء فِیها ، کالنافلة أو الآِیات
٢٢٦ ص
(١٩٦)
فِیما لو لم ِیدرک الإمام إلاّ فِی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها
٢٢٧ ص
(١٩٧)
حکم ما لو رکع بتخِیّل إدراک الإمام راکعاً ولم ِیدرک ، أو شکّ فِی إدراکه وعدمه
٢٣٢ ص
(١٩٨)
فِی حکم الدخول فِی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام ، وعدمه
٢٣٥ ص
(١٩٩)
فِیما لو نوِی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن ِیرکع أو قبل الوصول إلِی حدّ الرکوع
٢٣٦ ص
(٢٠٠)
جواز الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی التشهّد الأخِیر
٢٣٨ ص
(٢٠١)
فِیما لو أدرک الإمام فِی السجدة الاُولِی أو الثانِیة من الرکعة الأخِیرة
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
فِی حضور المأموم الجماعة فرأِی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ
٢٤٢ ص
(٢٠٣)
شروط الجماعة مضافاً إلِی ما مرّ فِی المسائل المتقدمة
٢٤٥ ص
(٢٠٤)
أحدهما عدم وجود الحائل بِین الإمام والمأموم ِیمنع عن المشاهدة
٢٤٥ ص
(٢٠٥)
الثانِی عدم کون موقف الإمام أعلِی من موقف المأمومِین
٢٤٨ ص
(٢٠٦)
الثالث عدم تباعد المأموم عن الإمام کثِیراً فِی العادة
٢٥٠ ص
(٢٠٧)
الرابع عدم تقدم المأموم علِی الإمام فِی الموقف
٢٥١ ص
(٢٠٨)
عدم البأس بالحائل القصِیر غِیر المانع من المشاهدة
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
فِی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فِیه حال الرکوع أو
٢٥٥ ص
(٢١٠)
حکم الحائل الزجاجِی الحاکِی من ورائه
٢٥٦ ص
(٢١١)
عدم عدّ الظلمة والغُبار والنهر والطرِیق من الحائل إن لم ِیکن فِیه بُعد ممنوع
٢٥٦ ص
(٢١٢)
فِی حکم الشبّاک وعدّه من الحائل
٢٥٦ ص
(٢١٣)
عدم منع حِیلولة المأمومِین بعضهم لبعض
٢٥٧ ص
(٢١٤)
لا ِیمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثر عن الإمام
٢٥٨ ص
(٢١٥)
عدم صحة اقتداء مَن علِی ِیمِین وِیسار الإمام إن کان الإمام فِی محرابٍ داخلٍ فِی جدار
٢٥٨ ص
(٢١٦)
الحکم فِیما لو تجدّد الحائل فِی الأثناء
٢٦٠ ص
(٢١٧)
عدم صحّة الجماعة فِیما لو دخل فِی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لِعمِیً وغِیره
٢٦٠ ص
(٢١٨)
عدم صحة اقتداء مَن بِین الإسطوانات مع وجود الحائل بِینه وبِین من تقدّمه
٢٦٠ ص
(٢١٩)
فِی حکم الحائل الغِیر مستقرٍّ ، کمرور شخص أو حِیوان أو غِیر ذلک
٢٦١ ص
(٢٢٠)
البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث الحائل فِی الأثناء
٢٦١ ص
(٢٢١)
حکم ما لو کان الحائل ممّا لا ِیمنع عن المشاهدة فِی بعض أحوال الصلاة
٢٦٢ ص
(٢٢٢)
فِیما لو تمّت صلاة الصفّ الأول وبقوا جالسِین فِی مکانهم
٢٦٣ ص
(٢٢٣)
اعتبار الثوب الرقِیق الذِی ِیُرِی الشبح من ورائه حائلاً
٢٦٤ ص
(٢٢٤)
حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرّقِین بفاصل أکثر من الخطوة
٢٦٥ ص
(٢٢٥)
بطلان الجماعة فِیما لو تجدّد البُعد فِی أثناء الصلاة
٢٦٥ ص
(٢٢٦)
فِی حکم اقتداء المتأخّر للبُعد فِیما لو انتهت صلاة الصفّ المتقدّم لقصورهم أو انفرادهم
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
فِی جواز إحرام أهل الصفّ المتأخّر مع عدم دخول الصفّ المتقدّم
٢٦٧ ص
(٢٢٨)
بطلان جماعة الصفّ المتأخِّر إذا عُلِمَ بطلان صلاة الصفّ المتقدّم
٢٦٨ ص
(٢٢٩)
الفصل بالصبِیّ الممِیِّز لا ِیضرّ ما لم ِیُعلَم بطلان صلاته
٢٦٩ ص
(٢٣٠)
البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث البُعد فِی الأثناء
٢٦٩ ص
(٢٣١)
فِیما لو تقدّم المأموم علِی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً
٢٧٠ ص
(٢٣٢)
فِی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة وتقدّم المأموم علِی الإمام بحسب الدائرة
٢٧٢ ص
(٢٣٣)
فِی حکم قراءة المأموم مع الإمام فِی الرکعتِین الاُولَِیَِین من الإخفاتِیّة وترکها
٢٧٤ ص
(٢٣٤)
فِیما لو شکّ المأموم فِی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غِیره
٢٧٧ ص
(٢٣٥)
عدم السماع لا فرق فِیه بِین کونه لجهة البُعد أو کون المأموم أصمّاً أو لکثرة الأصوات وغِیرها
٢٧٧ ص
(٢٣٦)
حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام
٢٧٧ ص
(٢٣٧)
عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخِیّل أنّ المسموع غِیر صوت الإمام ثمّ تبِیّن أنّه صوته
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
عدم وجوب الطمأنِینة علِی المأموم حال قراءة الإمام
٢٧٨ ص
(٢٣٩)
عدم جواز تقدم المأموم علِی الإمام فِی الأفعال ، وکذا التأخّر الفاحش
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم
٢٨١ ص
(٢٤١)
وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
بطلان الصلاة جماعةً فِیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً ، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه
٢٨٦ ص
(٢٤٣)
الحکم فِیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأِی الإمام فِی السجدة فتخِیّلها الاُولِی ، فعاد إلِیها بقصد
٢٨٧ ص
(٢٤٤)
عدم جواز المتابعة للمأموم فِیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً
٢٨٨ ص
(٢٤٥)
عدم وجوب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فِی الأقوال
٢٩٢ ص
(٢٤٦)
حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنّه کبَّر
٢٩٤ ص
(٢٤٧)
جواز إتِیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزِید من الإمام
٢٩٥ ص
(٢٤٨)
عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة وهو ِیقلّد من ِیوجبها أو ِیحتاطها رغم ترک الإمام لها
٢٩٥ ص
(٢٤٩)
ِیجب عود المأموم إلِی القِیام لو رکع المأموم ثم رأِی الإمام ِیقنت فِی غِیر محلّه
٢٩٦ ص
(٢٥٠)
عدم تحمّل الإمام عن المأموم غِیر القراءة فِی الاُولَتَِین لو ائتمّ به فِیهما
٢٩٧ ص
(٢٥١)
فِیما لو أدرک المأموم الإمام فِی الرکعة الثانِیة
٢٩٩ ص
(٢٥٢)
فِی المراد بعدم إمهالِ الإمامِ المأمومَ المجوِّز لترک السورة
٣٠١ ص
(٢٥٣)
عدم بطلان صلاة المأموم فِیما لو اعتقد إمهال الإمامِ له فِی قرائة فقرأها ولم ِیُدرِک رکوعه
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
وجوب إخفات المأموم فِی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهرِیة
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
فِیما ِیجب علِی المأموم المسبوق برکعة
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
فِیما لو أدرک المأمومُ الإمامَ فِی الأخِیرتِین فدخل معه قبل رکوعه
٣٠٩ ص
(٢٥٧)
فِی حضور المأموم الجماعة ولم ِیدرِ أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین أو الأخِیرتِین
٣١٠ ص
(٢٥٨)
فِیما لو تخِیّل المأموم أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین فترک القراءة ثمّ تبِیّن أنّه فِی الأخِیرتِین
٣١٠ ص
(٢٥٩)
حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفرِیضة فاُقِیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها
٣١١ ص
(٢٦٠)
فِی الفرق فِی جواز العدول من الفرِیضة إلِی النافلة لإدراک الجماعة بِین الثنائِیة أو غِیرها
٣١٣ ص
(٢٦١)
الحکم فِیما لو قام المأموم مع الإمام إلِی الرکعة الثانِیة أو الثالثة فتذکّر أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین
٣١٤ ص
(٢٦٢)
جواز إتِیان المأموم بالتکبِیرات السِتّ قبل تحرِیم الإمام
٣١٥ ص
(٢٦٣)
جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل
٣١٦ ص
(٢٦٤)
عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهةٍ ما وهو ِیعتقد صحّتها جهلاً وسهواً
٣٢٤ ص
(٢٦٥)
فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
حکم ما لو تبِیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غِیر متطهّر أو
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
الحکم فِیما لو نسِیَ الإمام شِیئاً من واجبات الصلاة ولم ِیعلم به المأموم
٣٣١ ص
(٢٦٨)
حکم ما لو تبِیّن للإمام بطلان صلاته لکونه محدِثاً أو تارکَ شرطٍ أو غِیر ذلک
٣٣٣ ص
(٢٦٩)
عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه
٣٣٤ ص
(٢٧٠)
عدم جواز الائتمام لو دخل الإمام فِی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم بعکسه
٣٣٧ ص
(٢٧١)
الاُمور التِی تشترط فِی إمام الجماعة البلوغ والعقل والإِیمان والعدالة وصحة الولادة وغِیرها
٣٣٨ ص
(٢٧٢)
إباحة إمامة القاعد والمضطجع لِمثلهما والجالس للمضطجع
٣٤٠ ص
(٢٧٣)
عدم البأس بإمامة المتِیمّم للمتوضّئ وذِی الجبِیرة لغِیره والمتنجّس لعذرٍ لغِیره
٣٤٠ ص
(٢٧٤)
جواز الاقتداء بِمَن لا ِیُحسِن القراءه فِی غِیر المحلّ الذِی ِیتحمّله الإمام عن المأموم
٣٤١ ص
(٢٧٥)
عدم جواز إمامة مَن لا ِیُحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فِی محل التحمّل
٣٤٢ ص
(٢٧٦)
جواز الاقتداء بِمَن لا ِیتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف وإن کان المأموم أفصح منه
٣٤٣ ص
(٢٧٧)
فِی حکم اقتداء غِیر المُحسِن بمن هو محسِن
٣٤٤ ص
(٢٧٨)
عدم جواز إمامة الأخرس لغِیره وإن کان ممّن لا ِیُحسِن
٣٤٤ ص
(٢٧٩)
جواز إمامة المرأة لمثلها ، وعدم الجواز للرجل ولا للخُنثِی
٣٤٥ ص
(٢٨٠)
جواز إمامة الخُنثِی للاُنثِی دون الرجل والخُنثِی
٣٤٦ ص
(٢٨١)
جواز إمامة غِیر البالغ لمثله
٣٤٦ ص
(٢٨٢)
فِی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعِی بعد التوبة والأعرابِی لمثلهم ولغِیرهم
٣٤٦ ص
(٢٨٣)
فِی مناط العدالة الشرعِیة فِی العبادات وتعرِیفها
٣٤٨ ص
(٢٨٤)
فِی تعرِیف المعصِیة الکبِیرة ومواردها
٣٥٠ ص
(٢٨٥)
کفاِیة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلَِین إن لم ِیُعارَض بشهادة عدل آخر أو عدلَِین
٣٥١ ص
(٢٨٦)
فِی کفاِیة الاطمئنان بإخبار جماعة غِیر معلُومِِی العدالة بعدالة شخص
٣٥٢ ص
(٢٨٧)
حکم تصدِّی الإمامة مَنْ ِیعرف نفسه بعدم عدالته
٣٥٣ ص
(٢٨٨)
فِی الأولوِیة بالإمام للإمام الراتب فِی المسجد من غِیره وإن کان الغِیر أفضل منه
٣٥٤ ص
(٢٨٩)
فِیما لو تشاحَّ الأئمة رغبةً فِی ثواب الإمامة لا لفرضٍ دُنِیوِی
٣٥٥ ص
(٢٩٠)
عدم حرمة مزاحمة الغِیر للإمام الراتب فِی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا مِلکاً له
٣٥٧ ص
(٢٩١)
فِی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغِیرهم إلاّ لأمثالهم
٣٥٨ ص
(٢٩٢)
الاُمور المستحبّة فِی صلاة الجماعة هِی
٣٦٠ ص
(٢٩٣)
أحدها وقوف المأموم عن ِیمِین الإمام إن کان رجلاً واحداً ، وخلفه لو کانوا أکثر
٣٦٠ ص
(٢٩٤)
الثانِی وقوف الإمام فِی وسط الصفّ
٣٦٣ ص
(٢٩٥)
الثالث وقوف أهل الفضل فِی العلم والکمال والعقل والورع والتقوِی فِی الصفّ الأول
٣٦٣ ص
(٢٩٦)
الرابع الوقوف فِی القرب من الإمام
٣٦٣ ص
(٢٩٧)
الخامس الوقوف فِی مِیامن الصفوف لأنّها أفضل من مِیاسرها بعکس صلاة الجنازة
٣٦٣ ص
(٢٩٨)
السادس اعتدال الصفوف ، وسَدّ الفُرَج فِیها ، والمحاذاة بِین المناکب
٣٦٤ ص
(٢٩٩)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقلّ من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد
٣٦٤ ص
(٣٠٠)
الثامن کون صلاة الإمام بصلاةِ أضعفِ مَن خلفه
٣٦٥ ص
(٣٠١)
التاسع اشتغال المأموم المسبوق بالتمجِید والتسبِیح والتهلِیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام
٣٦٥ ص
(٣٠٢)
العاشر عدم قِیام الإمام بعد التسلِیم حتِّی ِیُتمّ مَن خلفه صلاته من المسبوقِین
٣٦٥ ص
(٣٠٣)
الحادِی عشر إسماع الإمام مَن خلفه القراءة الجهرِیة والأذکار بلا عُلُوٍّ مفرط
٣٦٥ ص
(٣٠٤)
الثانِی عشر إطالة الإمام رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعفَ ما کان
٣٦٦ ص
(٣٠٥)
الثالث عشر قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة الحمدُ للّه ِ ربِّ العالمِین
٣٦٦ ص
(٣٠٦)
الرابع عشر قِیام المؤمومِین عند قول المؤذِّن قد قامتِ الصلاةُ
٣٦٦ ص
(٣٠٧)
الاُمور المکروهة فِی صلاة الجماعة
٣٦٦ ص
(٣٠٨)
أحدها وقوف المأموم وحده فِی صفٍّ وحده مع وجود موضع فِی الصفوف
٣٦٦ ص
(٣٠٩)
الثانِی الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، أو عند الشروع فِیه
٣٦٦ ص
(٣١٠)
الثالث اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعِیة المأثورة
٣٦٦ ص
(٣١١)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، بل ِیکره فِی غِیر الجماعة أِیضاً
٣٦٧ ص
(٣١٢)
الخامس إسماعُ المأمومِ الإمامَ ما ِیقوله کُلاًّ أو بعضاً
٣٦٧ ص
(٣١٣)
السادس ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً
٣٦٧ ص
(٣١٤)
الجواز لکلٍّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا ِیُسلِّم وِینتظر
٣٦٨ ص
(٣١٥)
فِیما لو شکّ المأموم بعد السجدة الثانِیة من الإمام أنّه سجد معه سجدتِین أو واحدة
٣٦٩ ص
(٣١٦)
حکم ما لو اقتدِی المغرب بعشاء الإمام وشکّ فِی حال القِیام أنّه الرابعة أو الثالثة
٣٦٩ ص
(٣١٧)
فِیما لو رأِی المأموم من عادلٍ کبِیرةً
٣٧١ ص
(٣١٨)
عدم صحّة الاقتداء فِیما لو رأِی الإمام ِیصلِّی ولم ِیعلم أنّها من الِیومِیة أو النوافل
٣٧١ ص
(٣١٩)
فِی القدر المتِیقّن من اغتفار زِیادة الرکوع للمتابعة سهواً
٣٧٢ ص
(٣٢٠)
الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً
٣٧٢ ص
(٣٢١)
لا ِیلزم علِی المأموم نِیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة وهو فِی التشهد
٣٧٧ ص
(٣٢٢)
المأموم المسبوق برکعةٍ ِیجوز له القِیام بعد السجدة الثانِیة من رابعة الإمام وِینفرد
٣٧٧ ص
(٣٢٣)
عدم وجوب إصغاء المأموم إلِی قراءة الإمام فِی الاُولَِیَِین من الجهرِیة
٣٧٨ ص
(٣٢٤)
للفسق أم لا
٣٧٨ ص
(٣٢٥)
جواز تقدم المأموم إلِی الصفّ المتقدم أو ِیتأخّر إن وجد خللاً فِیهما ، مع مراعاة القبلة
٣٧٩ ص
(٣٢٦)
استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً
٣٨٠ ص
(٣٢٧)
استحباب الجماعة فِی السفِینة الواحدة والمتعدّدة للرجال والنساء ، وکراهتها فِی بطون الأودِیة
٣٨١ ص
(٣٢٨)
استحباب اختِیار الإمامة علِی الاقتداء ، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلِّی مقتدِیاً به
٣٨١ ص
(٣٢٩)
عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها
٣٨١ ص
(٣٣٠)
فِی ترک المأموم القراءة فِی الاُولَِیَِین من الإخفاتِیة
٣٨١ ص
(٣٣١)
المشهور کراهة تمکِین الصبِیان من الصفّ الأول وإن کانوا ممِیِّزِین
٣٨٢ ص
(٣٣٢)
جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعةً إذا صلِّی واحتمل فِیها خللاً فِی الواقع
٣٨٢ ص
(٣٣٣)
الاجتزاء بالصلاة المُعادَة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الاُولِی کانت باطلةً
٣٨٥ ص
(٣٣٤)
إذا أراد نِیّة الوجه فِی الصلاة المُعادَة ِینوِی الندب ، لا الوجوب
٣٨٥ ص
(٣٣٥)
وهو الإخلال بالشِیء المعتبر فِیها وجوداً أو عدماً
٣٨٧ ص
(٣٣٦)
فِی أحکام أقسام الخلل العمدِی الموجب لبطلان الصلاة
٣٨٧ ص
(٣٣٧)
فِی بِیان أنواع الخلل والزِیادة والنقِیصة فِی الصلاة
٣٨٧ ص
(٣٣٨)
فِیما لو حصل الإخلال بزِیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم
٣٨٩ ص
(٣٣٩)
عدم الفرق فِی البطلان بالزِیادة العمدِیة بِین کونه فِی ابتداء النِیّة أو فِی الأثناء ، وغِیره
٣٩٣ ص
(٣٤٠)
تبطل الصلاة إن أخلّ بالطهارة الحدثِیة ساهِیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التِیمّم وإن تذکّر بالأثناء
٣٩٥ ص
(٣٤١)
بطلان الصلاة فِیما لو صلِّی قبل دخول الوقت أو إلِی الِیمِین والِیسار أو مستدبراً ساهِیاً
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
فِیما لو أخلّ بالطهارة الخبثِیة فِی البدن أو اللباس ساهِیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
حکم الإخلال بستر العورة وبشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة
٣٩٩ ص
(٣٤٤)
فِی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً
٣٩٩ ص
(٣٤٥)
فِیما لو سجد علِی ما لا ِیصحّ السجود علِیه سهواً إمّا لنجاسة أو غِیرها
٤٠٠ ص
(٣٤٦)
بطلان الصلاة بزِیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتِین من رکعة أو تکبِیرة الإحرام سهواً ، عدا الجماعة
٤٠١ ص
(٣٤٧)
فِی المستثنِی من بطلان الصلاة بزِیادة الرکعة
٤٠٣ ص
(٣٤٨)
عدم الفرق فِی بطلان الصلاة بزِیادة رکعة بِین کونه تشهّد فِی الرابعة ثمّ قام للخامسة أو جلس بمقدارها
٤٠٤ ص
(٣٤٩)
بطلان الصلاة فِیما لوسَها عن الرکوع حتِّی دخل فِی السجدة الثانِیة
٤٠٥ ص
(٣٥٠)
حکم ما لو نسِی السجدتِین ولم ِیتذکّر إلاّ بعد الدخول فِی رکوع الرکعة التالِیة ، وغِیره
٤٠٧ ص
(٣٥١)
بطلان الصلاة فِیما لو نسِی النِیّة أو التکبِیرة أو القِیام حالها والقِیام المتصل ، سواء تذکّر فِی الأثناء أم لا
٤١٠ ص
(٣٥٢)
الحکم فِیما لو نسِی الرکعة الأخِیرة فذکرها بعد التشهّد أو بعد التسلِیم الواجب وغِیرهما
٤١٠ ص
(٣٥٣)
لم تبطل الصلاة لو نسِی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة ، وِیتدارک
٤١٢ ص
(٣٥٤)
فِی موارد فوت محلّ التدارک وأحکامه
٤١٥ ص
(٣٥٥)
فِی حکم ما لو کان المنسِیّ الجهر أو الإخفات
٤٢٦ ص
(٣٥٦)
وهو الشکّ فِی الإتِیان بأصل الصلاة وفِی شرائطها وفِی أجزائها وفِی عدد رکعاتها
٤٢٩ ص
(٣٥٧)
فِی موارد الشکّ فِی أصل الصلاة بأنّه هل صلِّی أولا ؟
٤٢٩ ص
(٣٥٨)
فِیما لو شکّ فِی فعل الصلاة وبقِی من الوقت مقدار رکعة فهل ِیُنزّل منزلة تمام الوقت ، أوْ لا ؟
٤٣٣ ص
(٣٥٩)
حکم ما لو ظنّ فعل الصلاة أو ظنّ عدم فعلها
٤٣٤ ص
(٣٦٠)
لو شکّ فِی بقاء الوقت وعدمه ِیلحقه حکم البقاء
٤٣٤ ص
(٣٦١)
تفصِیل حکم ما لو شکّ فِی أثناء صلاة العصر أنّه صلِّی الظهر أوْ لا
٤٣٥ ص
(٣٦٢)
التفصِیل فِیما لو علم أنّه صلِّی إحدِی الصلاتِین من الظهر أو العصر ولم ِیدرِ المعِیَّن منهما
٤٣٥ ص
(٣٦٣)
فِیما لو شکّ فِی الصلاة أثناء الوقت ونسِی الإتِیان بها ، أو شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت
٤٣٨ ص
(٣٦٤)
حکم کثِیر الشکّ فِی الإتِیان بالصلاة وعدمه حکم غِیره ، والوسواسِیّ ِیبنِی علِی الإتِیان
٤٣٨ ص
(٣٦٥)
التفصِیل فِی حکم الشکّ فِی بعض شرائط الصلاة
٤٤٠ ص
(٣٦٦)
التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة
٤٤١ ص
(٣٦٧)
فِی جرِیان الحکم المذکور فِی المسألة المتقدمة فِی غِیر صلاة المختار
٤٤٦ ص
(٣٦٨)
حکم ما لو شکّ فِی صحّه ما أتِی به وفساده لا فِی أصل الإتِیان
٤٤٨ ص
(٣٦٩)
فِیما لو شکّ فِی فعلٍ قبل دخوله فِی الغِیر فأتِی به ، ثم تبِیّن أنّه کان آتِیاً به
٤٥١ ص
(٣٧٠)
فِی الشکّ فِی التسلِیم بعد الدخول فِی صلاة اُخرِی أو بعد الإتِیان بالمنافِیات
٤٥٣ ص
(٣٧١)
فِیما لو شکّ المأموم فِی أنّه کبّر للإحرام أم لا
٤٥٥ ص
(٣٧٢)
فِیما لو شکّ وهو فِی فعلٍ أنّه هل شکّ فِی بعض الأفعال المتقدّمة ، أوْ لا ؟
٤٥٧ ص
(٣٧٣)
الشکوک الثمانِیة الموجبة لبطلان الصلاة
٤٥٨ ص
(٣٧٤)
أحدها الشکّ فِی الصلاة الثُنائِیة ، کالصبح وصلاة السفر
٤٥٨ ص
(٣٧٥)
الثانِی الشکّ فِی الثلاثِیة ، کالمغرب
٤٥٨ ص
(٣٧٦)
الثالث الشکّ بِین الواحدة والأکثر
٤٥٨ ص
(٣٧٧)
الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والأکثر قبل إکمال السجدتِین
٤٥٨ ص
(٣٧٨)
الخامس الشکّ بِین الاثنتِین والخمس أو الأزِید وإن کان بعد الإکمال
٤٥٨ ص
(٣٧٩)
السادس الشکّ بِین الثلاث والسِتّ أو الأزِید
٤٥٩ ص
(٣٨٠)
السابع الشکّ بِین الأربع والسِتّ أو الأزِید
٤٥٩ ص
(٣٨١)
الثامن الشکّ بِین الرکعات بحِیث لم ِیدرِ کم صلِّی
٤٦٠ ص
(٣٨٢)
الشکوک الصحِیحة تسعة فِی الرباعِیة
٤٦٠ ص
(٣٨٣)
أحدها الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث بعد إکمال السجدتِین
٤٦٠ ص
(٣٨٤)
الثانِی الشکّ بِین الثلاث والأربع فِی أِیّ موضعٍ کان
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
الثالث الشکّ بِین الاثنتِین والأربع بعد الإکمال
٤٦٣ ص
(٣٨٦)
الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث والأربع بعد الإکمال
٤٦٣ ص
(٣٨٧)
الخامس الشکّ بِین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتِین
٤٦٤ ص
(٣٨٨)
السادس الشکّ بِین الأربع والخمس حال القِیام
٤٦٤ ص
(٣٨٩)
السابع الشکّ بِین الثلاث والخمس حال القِیام
٤٦٧ ص
(٣٩٠)
الثامن الشکّ بِین الثلاث والأربع والخمس حال القِیام
٤٦٧ ص
(٣٩١)
التاسع الشکّ بِین الخمسِ والسِتِّ حال القِیام
٤٦٨ ص
(٣٩٢)
الشکّ فِی الرکعات فِی غِیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان
٤٧٠ ص
(٣٩٣)
عدم جواز العمل بحکم الشکّ من البناء أو البطلان بمجرّد حدوثه
٤٧٢ ص
(٣٩٤)
فِی بِیان المراد بالشکّ فِی الرکعات
٤٧٤ ص
(٣٩٥)
فِیما إذا شکّ فِی إتِیان السجدتِین أو إحداهما وعدمه فِی الشکوک المعتبر فِیها إکمال السجدتِین
٤٧٤ ص
(٣٩٦)
فِی الشکّ الثانِی والثامن إذا علم حال القِیام أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین بطلت صلاته
٤٧٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - حکم ما لو استأجر الولِیّ غِیره لِما علِیه من صلاة المِیّت

(مسألة ٢٥): إذا استأجر الولیُّ غیره لِما علیه من صلاة المیّت فالظاهر[١] أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت[٢]، لا عنه[٣].

* * *


* بل منع. (السیستانی).

* قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب. (اللنکرانی).

* مرّ منه قدس سره عدم الوجوب فی المسألة (٣) من هذا الفصل ولکنّه أحوط. (مفتی الشیعة).

[١] بل المعلوم. (البروجردی).

[٢] فی إفراغ ذمّته، أو یقصد النیابة عن الولیّ فی إفراغ ذمّة المیّت. (المرعشی).

[٣] مع کون عقد إجارته متعلّقاً بهذا العنوان، وإلاّ فلو تعلّق بإتیان ما علیه من فعل غیره، فلابدّ وأن یکون آتیاً بعمل الغیر من قبیل الأجیر، ووجه التفصیل المزبور واضح لا یحتاج إلی البیان لدی التأمّل. (آقاضیاء).

* أی لا عن الولیّ. (مفتی الشیعة).