العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
الاُمور التِی ِیُکره الإتِیان بها فِی الصلاة
٩ ص
(٢)
عدم جواز قطع الفرِیضة اختِیاراً
١٦ ص
(٣)
لا ِیجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص
١٨ ص
(٤)
عدم جواز قطع الصلاة إن رأِی أو حدثت نجاسة فِی المسجد لإزالتها
١٩ ص
(٥)
حکم قطع الصلاة إذا توقّف أداء الدَِین المطالب به علِیه
٢١ ص
(٦)
حکم ترک القطع فِی موارد وجوبه
٢٢ ص
(٧)
حِین إرادة القطع رخصةً أو وجوباً استحباب القول « السلام علِیک أِیها النبِی »
٢٣ ص
(٨)
وجوب صلاة الآِیات علِی الرجال والنساء والخناثِی
٢٤ ص
(٩)
الاُمور المسبِّبة لصلاة الآِیات
٢٤ ص
(١٠)
وقت صلاة الآِیات
٢٦ ص
(١١)
تفصِیل کِیفِیة صلاة الآِیات
٢٨ ص
(١٢)
صور کِیفِیة صلاة الآِیات
٣١ ص
(١٣)
ما ِیعتبر فِی صلاة الآِیات من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة
٣٢ ص
(١٤)
مواضع استحباب القنوت فِی صلاة الآِیات
٣٣ ص
(١٥)
استحباب التکبِیر عند کلّ هوِیٍّ للرکوع وکلّ رفعٍ منه
٣٣ ص
(١٦)
استحباب قول « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر
٣٤ ص
(١٧)
حکم الشک فِی عدد الرکعات فِی صلاة الآِیات
٣٤ ص
(١٨)
الرکوعات فِی صلاة الآِیات أرکان ، فتبطل بزِیادتها أو نقِیصتها ، عمداً أو سهواً
٣٥ ص
(١٩)
لو أدرک من وقت الکسوفِین رکعةً فقد أدرک الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم ، وکذا إن علم ونسِی
٣٨ ص
(٢١)
ِیجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآِیة مع تبِیّن فساد الصلاة
٣٩ ص
(٢٢)
حکم ما لو حصلت الآِیة فِی وقت الفرِیضة
٣٩ ص
(٢٣)
لو شرع فِی الِیومِیة ثمّ ظهر له ضِیق وقت الآِیة قطعها مع سعة وقتها
٤٠ ص
(٢٤)
ما ِیستحبّ فِی صلاة الآِیات من اُمور
٤٢ ص
(٢٥)
فِی حکم التطوِیل فِی القراءة والأذکار فِیها حتِی للإمام
٤٣ ص
(٢٦)
حکم الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی رکوع الاُولِی أو الثانِیة ، قبل الرکوع أو بعده
٤٤ ص
(٢٧)
وجوب الإتِیان بسجود السهو عند حصول موجباته فِیها کما فِی الِیومِیّة
٤٥ ص
(٢٨)
جرِیان قاعدة التجاوز عن المحل فِیها وعدم التجاوز عند الشکّ کما فِی الِیومِیّة
٤٥ ص
(٢٩)
شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآِیات
٤٥ ص
(٣٠)
اختصاص وجوب صلاة الآِیات بِمَن فِی بلد الآِیة
٤٧ ص
(٣١)
وجوب صلاة الآِیات علِی کلّ مکلّفٍ ، إلاّ الحائض والنُفَساء
٤٧ ص
(٣٢)
لو تعدّد سبب الآِیة دفعةً أو تدرِیجاً تعدَّدَ وجوب الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
حکم ما لو تعدّد ما علِیه من سبب واحد ، ومع تعدّد السبب نوعاً
٤٩ ص
(٣٤)
المناط فِی وجوب القضاء فِی الکسوفَِین فِی صورة الجهل
٤٩ ص
(٣٥)
حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف ولم ِیحصل العلم ثم تبِیّن صدقهم
٥١ ص
(٣٦)
وجوب قضاء الصلوات الِیومِیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض وغِیره
٥٢ ص
(٣٧)
حکم بلوغ الصبِی وإفاقة المجنون والمغمِی علِیه والحائض والنفساء وغِیرهم
٥٣ ص
(٣٨)
فِیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولم ِیُصلِّ
٥٥ ص
(٣٩)
لا فرق فِی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بِین کون العذر قهرِیاً أو اختِیارِیاً
٥٥ ص
(٤٠)
المرتدّ الفطرِی أو الملِّی ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أِیام ردّته بعد عَوده للإسلام
٥٧ ص
(٤١)
المخالف ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أو أتِی به علِی وجه ِیخالف مذهبه ، وعکسه صحِیح
٥٨ ص
(٤٢)
لو استبصر المخالف ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء
٥٩ ص
(٤٣)
وجوب القضاء علِی شارب المسکِر ، مع العلم أو الجهل
٦٠ ص
(٤٤)
فاقد الطَهورَِین ِیجب علِیه القضاء وِیسقط عنه الأداء
٦٠ ص
(٤٥)
وجوب أداء الظهر علِی من وجبت علِیه الجمعة وترکها ، وقضائها إن ترکها ، لا قضاء الجمعة
٦١ ص
(٤٦)
وجوب قضاء غِیر الِیومِیة سوِی العِیدِین حتِی النافلة المنذورة فِی وقتٍ معِیَّن
٦١ ص
(٤٧)
ِیجوز قضاء الفرائض فِی اللِیل أو النهار أو السفر أو الحضر ، وما فات فِی الحضر تماماً سفراً، وبالعکس
٦٢ ص
(٤٨)
حکم ما لو فاتت الصلاة فِی أماکن التخِیِیر
٦٢ ص
(٤٩)
القضاء فِیما لو فاتت الصلاة فِی السفر الذِی ِیجب فِیه الاحتِیاط بِین القصر والتمام
٦٤ ص
(٥٠)
فِیما لو فاتته الصلاة وکان فِی أول الوقت حاضراً وفِی آخر الوقت مسافراً ، وبالعکس
٦٤ ص
(٥١)
استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً
٦٦ ص
(٥٢)
فِی مَن عجز عن قضاء الرواتب ، وعدم الفرق فِی قضاء النوافل بِین الأوقات
٦٦ ص
(٥٣)
عدم اعتبار الترتِیب فِی قضاء الفوائت من غِیر الِیومِیة
٦٧ ص
(٥٤)
وجوب الترتِیب فِی قضاء الفوائت الِیومِیّة ، کقضاء السابق علِی اللاحق
٦٩ ص
(٥٥)
حکم ما لو جهل الترتِیب فِی الفوائت فِی ِیوم أو ِیومِین
٧٠ ص
(٥٦)
فِیما لو فاتته الصلوات الخمس غِیر مرتبة ولم ِیعلم السابق من اللاحق
٧٢ ص
(٥٧)
لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم ِیعلم الترتِیب صلِّی بعددها من الأِیّام
٧٢ ص
(٥٨)
فِیما إذا علم أنّ علِیه صلاةً واحدةً ولم ِیعلم بأنّها ظهر أو عصر اکتفِی بأربع رکعات بقصد ما فِی الذمّة
٧٢ ص
(٥٩)
حکم ما لو تِیقّن فوت إحدِی الصلاتِین من الظهرِین لا علِی التعِیِین واحتمل فوت کلتِیهما
٧٢ ص
(٦٠)
فِیمن علم أنّ علِیه إحدِی الصلوات الخمس
٧٣ ص
(٦١)
الحکم فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم
٧٥ ص
(٦٢)
فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم
٧٥ ص
(٦٣)
فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً
٧٧ ص
(٦٤)
فِیما لو علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً
٧٨ ص
(٦٥)
فِیمن علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً
٧٨ ص
(٦٦)
إذا علم أنّ علِیه أربعةً من الخمس وجب علِیه الإتِیان بالخمس علِی الترتِیب
٧٩ ص
(٦٧)
فِیمن علم أنّ علِیه خمس صلوات مرتبة ولا ِیعلم أنّ أوُّلها أِیّة صلاة
٧٩ ص
(٦٨)
فِیما إذا علم أنّ علِیه ستّ صلوات
٨٠ ص
(٦٩)
فِیما لو علم أنّ علِیه سبع صلوات
٨٠ ص
(٧٠)
فِی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معِیّنة مرّاتٍ ولم ِیعلم عددها
٨٠ ص
(٧١)
فِیما لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم ِیعلم مقدارها
٨١ ص
(٧٢)
لا ِیجب الفور فِی القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ِینجرَّ إلِی المسامحة والتهاون
٨٢ ص
(٧٣)
عدم وجوب تقدِیم الصلاة الفائتة علِی الحاضرة
٨٢ ص
(٧٤)
فِیما لو کانت علِیه فوائت أِیام وفاتت منه صلاة ذلک الِیوم ولم ِیتمکّن من إتِیانها
٨٣ ص
(٧٥)
فِیما لو احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، و کذا لو احتمل خللاً فِیها
٨٤ ص
(٧٦)
فِی إتِیان النوافل لمن علِیه القضاء ، قبل دخول الوقت أو بعد إتِیان الفرِیضة
٨٥ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنابة فِی قضاء الفوائت مادام حِیّاً ولو عجز عن إتِیانها أصلاً
٨٥ ص
(٧٨)
جواز إتِیان القضاء جماعةً ، سواء کان الإمام قاضِیاً أم مؤدِّیاً
٨٥ ص
(٧٩)
فِی تأخِیر القضاء لذوِی الأعذار إلِی زمان رفع العذر
٨٦ ص
(٨٠)
استحباب تمرِین الممِیِّز من الأطفال علِی قضاء ما فات والتمرِین علِی أدائه
٨٧ ص
(٨١)
ِیجب علِی الولِیّ منع الأطفال عن کلّ ما فِیه ضرر علِیهم أو علِی غِیرهم من الناس من المحرّمات
٨٨ ص
(٨٢)
فِی منع الممِیِّز عن لبس الحرِیر والذهب وغِیرهم ممّا ِیحرم علِی البالغِین
٩٠ ص
(٨٣)
جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم
٩١ ص
(٨٤)
عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحِیاء فِی الواجبات وإن کانوا عاجزِین
٩١ ص
(٨٥)
جواز إتِیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحِیاء والنِیابة فِی بعض المستحبّات
٩١ ص
(٨٦)
لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه
٩٢ ص
(٨٧)
ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة
٩٦ ص
(٨٨)
وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة
١٠٣ ص
(٨٩)
إذا علم أنّ علِیه شِیئاً من الواجبات وجب إخراجها وإن لم ِیوصِ به
١٠٧ ص
(٩٠)
لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ
١٠٨ ص
(٩١)
فِیما لو أوصِی بما ِیجب علِیه من باب الاحتِیاط وجب إخراجه من الأصل
١١١ ص
(٩٢)
لو أوصِی بما ِیستحبّ علِیه من باب الاحتِیاط وجب العمل به ، لکن ِیخرج من الثلث
١١٢ ص
(٩٣)
فِیما لو أوصِی بالاستئجار عنه أزِید من عمره فإنّه ِیجب العمل والإخراج من الثلث
١١٣ ص
(٩٤)
لو علم فراغ ذمّته علماً قطعِیاً فلا ِیجب وإن أوصِی به
١١٣ ص
(٩٥)
فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به
١١٣ ص
(٩٦)
فِیمن لو کان علِیه صلاة أو صِیام استئجارِیّ وکان علِیه فوائت من نفسه
١١٦ ص
(٩٧)
ِیشترط فِی الأجِیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة وأحکامها تقلِیداً أو اجتهاداً
١١٧ ص
(٩٨)
فِی اشتراط عدالة الأجِیر
١١٨ ص
(٩٩)
حکم کفاِیة استئجار غِیر البالغ ولو بإذن ولِیّه
١١٩ ص
(١٠٠)
عدم جواز استئجار ذوِی الأعذار والعاجز عن القِیام وإن کان المِیّت کذلک
١٢٠ ص
(١٠١)
فِیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً
١٢١ ص
(١٠٢)
فِی حکم تبرّع العاجز عن القِیام عن المِیّت
١٢٢ ص
(١٠٣)
لوسها الأجِیر أو شکّ فِیعمل وفق تقلِیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة
١٢٢ ص
(١٠٤)
ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً
١٢٣ ص
(١٠٥)
جواز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً وإخفاتاً
١٢٩ ص
(١٠٦)
جواز الإتِیان بالصلاة الاستئجارِیة جماعةً مع عدم اشتراط الانفراد
١٢٩ ص
(١٠٧)
حکم الاقتداء بمن ِیصلِّی الصلاة الاستئجارِیة
١٢٩ ص
(١٠٨)
وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به
١٣٠ ص
(١٠٩)
حکم ما لو استُؤجِر لفوائت المِیّت جماعةً
١٣٣ ص
(١١٠)
عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً
١٣٤ ص
(١١١)
فِیما لو مات الأجِیر قبل انقضاء مدة الإجارة
١٣٧ ص
(١١٢)
عدم جواز استئجار الأجِیر غِیره للعمل إلاّ بإذن المستأجر
١٣٨ ص
(١١٣)
فراغ ذمّة المِیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجِیر
١٣٨ ص
(١١٤)
ِیستحقّ الأجِیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغَبْن
١٤١ ص
(١١٥)
فِیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعاتٍ فأخّر ولم ِیصلِّ عصر ذلک الِیوم
١٤١ ص
(١١٦)
حکم ما لو انقضِی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة ولم ِیأتِ بها الأجِیر
١٤٣ ص
(١١٧)
وجوب تعِیِین المِیّت المنوب عنه ولو إجمالاً ، ولم ِیجب ذکر اسمه
١٤٤ ص
(١١٨)
وجوب الإتِیان بالمتعارف عند عدم تعِیِین کِیفِیة العمل من حِیث المستّحبات
١٤٤ ص
(١١٩)
فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان
١٤٤ ص
(١٢٠)
حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهرٍ وشکّ بأنّ المستأجَر علِیه سفر أو حضر
١٤٨ ص
(١٢١)
وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه
١٥٠ ص
(١٢٢)
المراد بالولِیّ هو الابن الأکبر ، فلا ِیجب علِی البنت ولا علِی غِیر الأکبر
١٥٦ ص
(١٢٣)
وجوب القضاء علِی الولِیّ ما فات من الأبوِین من صلاة نفسهما
١٥٨ ص
(١٢٤)
عدم وجوب القضاء عن المِیّت علِی ولد الولد وإن کان هو الأکبر
١٥٨ ص
(١٢٥)
لا ِیجب القضاء علِی غِیر الأکبر لو مات الأکبر بعد أحد أبوِیه
١٥٩ ص
(١٢٦)
عدم اعتبار البلوغ والعقل فِی الولِیّ عند الموت ، فِیجب علِی الطفل إن بلغ
١٦٠ ص
(١٢٧)
الاعتبار فِی الولِیّ فِی أکبر الأبناء بالسنّ ، لا بالبلوغ
١٦٠ ص
(١٢٨)
لا ِیجب فِی الولِیّ کونه وارثاً ، بل ِیجب علِی الممنوع من الإرث بالقتل أو
١٦١ ص
(١٢٩)
الخنثِی المشکل الأکبر لا ِیعتبر ولِیّاً ، بل غِیره ولو کان أصغر
١٦١ ص
(١٣٠)
لو انحصرت الولاِیة فِی الخنثِی لم ِیجب علِیه
١٦١ ص
(١٣١)
عدم وجوب القضاء علِی أِیّ واحد لو اشتبه الأکبر بِین الاثنِین
١٦٣ ص
(١٣٢)
فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما
١٦٣ ص
(١٣٣)
سقوط القضاء عن الولِیّ لو أوصِی المِیّت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجِیر
١٦٦ ص
(١٣٤)
جواز استئجار الولِیّ ما علِیه من القضاء عن المِیّت
١٦٧ ص
(١٣٥)
فِی سقوط القضاء عن الولِیّ لو تبرّع عن المِیّت متبرِّع
١٦٧ ص
(١٣٦)
وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة علِی الولِیّ ، والاحتِیاط بالتکرار مع جهله
١٦٧ ص
(١٣٧)
المناط فِی الجهر والإخفات علِی حال الولِیّ المباشر ، لا المِیّت فِیجهر بالجهرِیّة ولو عن الاُمّ
١٦٩ ص
(١٣٨)
مراعاة الولِیّ تکلِیف نفسه اجتهاداً أو تقلِیداً ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها
١٦٩ ص
(١٣٩)
لا ِیجب علِی الولِی القضاء لو علم فوائت للمِیّت ولم ِیدرِ أنّها لعذرٍ أو لا
١٧٢ ص
(١٤٠)
مدار الأکبرِیة للأبناء علِی الولادة ، لا علِی انعقاد النطفة ، فالأول ولادةً هو الأکبر
١٧٣ ص
(١٤١)
فِی عدم اختصاص الوجوب علِی الولِیّ بالفوائت الِیومِیة
١٧٤ ص
(١٤٢)
کفاِیة الوجوب علِی الولِیّ إخبار المِیّت قضاء ما فاته لعذر
١٧٤ ص
(١٤٣)
وجوب القضاء علِی الولِیّ إذا مات أحدهما فِی أثناء الوقت
١٧٥ ص
(١٤٤)
وجوب الاستئجار من الترکة لو لم ِیکن ولِیّ أو کان ومات قبل أن ِیقضِی
١٧٦ ص
(١٤٥)
فِیما لو تبِیّن بطلان ما أتِی به الولِیّ من قضاء الصلاة
١٧٧ ص
(١٤٦)
عدم المنع من الوجوب علِی الولِیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه
١٧٨ ص
(١٤٧)
عدم وجوب الفورِیة فِی قضاء الولِیّ عن المِیّت
١٧٨ ص
(١٤٨)
فِیما لو مات الولِیّ بعد المِیّت قبل تمکّنه من القضاء
١٧٨ ص
(١٤٩)
حکم ما لو استأجر الولِیّ غِیره لِما علِیه من صلاة المِیّت
١٨٠ ص
(١٥٠)
الجماعة مستحب أکِید فِی جمِیع الفرائض الِیومِیة الأدائِیة
١٨١ ص
(١٥١)
صلاة الجماعة تفضل علِی صلاة الفرد بأربع وعشرِین درجة
١٨١ ص
(١٥٢)
فِی فضل وثواب صلاة الجماعة فِی القرآن والسنة النبوِیّة
١٨١ ص
(١٥٣)
فضل الجماعة فِی حدِیث جبرئِیل للنبِی صلِی الله علِیه و آله عن اللّه تعالِی
١٨٢ ص
(١٥٤)
تضاعف الأجر عند تعدّد جهات الفضل فِی فضِیلة المساجد
١٨٣ ص
(١٥٥)
زِیادة الفضل والأجر فِی فضِیلة إمام الجماعة وکثرة المأمومِین
١٨٣ ص
(١٥٦)
عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها
١٨٤ ص
(١٥٧)
ما ورد من الأحادِیث والأخبار فِی ذمّ تارک الجماعة رغبةً عنها
١٨٤ ص
(١٥٨)
وجوب الجماعة فِی الجمعة واشتراطها فِی صحّتها
١٨٥ ص
(١٥٩)
فِی حکم ضِیق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا ِیُحسنها
١٨٥ ص
(١٦٠)
فِی وجوب الجماعة بالنذر والعهد والِیمِین
١٨٦ ص
(١٦١)
حکم وجوبها لو توقّف ترک الوسواس علِیها
١٨٧ ص
(١٦٢)
عدم مشروعِیة الجماعة فِی النوافل الأصلِیة وإن وجبت بالعارض بنذرٍ
١٩٠ ص
(١٦٣)
الموارد التِی تصحّ فِیها الصلاة جماعةً
١٩١ ص
(١٦٤)
جواز الاقتداء فِی کلٍّ من الصلوات الِیومِیة بمن ِیصلِّی الاُخرِی بمطلق الأحوال
١٩٢ ص
(١٦٥)
فِی جواز اقتداء المؤدِّی بالقاضِی والمسافر بالحاضر والمعِید بمن لم ِیصلِّ وبالعکس
١٩٢ ص
(١٦٦)
فِی حکم اقتداء من ِیصلِّی وجوباً بمن ِیعِید احتِیاطاً ، واقتداء المحتاط بالمحتاط
١٩٣ ص
(١٦٧)
فِی جواز الاقتداء فِی الِیومِیة أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف والعکس
١٩٤ ص
(١٦٨)
عدم جواز الاقتداء فِی الِیومِیة بصلاة الاحتِیاط فِی الشکوک
١٩٦ ص
(١٦٩)
فِی عدم جواز اقتداء مصلِّی الِیومِیة أو الطواف بمصلِّی الآِیات أو العِیدِین أو الأموات ، ولا العکس
١٩٨ ص
(١٧٠)
فِی حکم اقتداء مصلِِّی العِیدِین بمصلِّی الاستسقاء ، وکذا العکس
١٩٨ ص
(١٧١)
لا تنعقد الجمعة والعِیدان إلاّ بخمسةٍ أحدهم الإمام
١٩٩ ص
(١٧٢)
عدم اشتراط نِیّة الإمام الجماعة والإمامة فِی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعِیدِین
١٩٩ ص
(١٧٣)
أقلّ عدد تنعقد به الجماعة ـ عدا الجمعة والعِیدِین ـ اثنان ، الإمام والمأموم
١٩٩ ص
(١٧٤)
لابدّ للمأموم من نِیّة الائتمام ، فإن لم ِینوِه لم تتحقّق الجماعة ولو تابع الإمام
٢٠١ ص
(١٧٥)
تجب وحدة الإمام ، فلو نوِی الاقتداء باثنِین لم تصحّ جماعةً
٢٠٢ ص
(١٧٦)
وجوب تعِیِین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنِیة أو الخارجِیة
٢٠٢ ص
(١٧٧)
عدم جواز الاقتداء بالمأموم ، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغِیره
٢٠٣ ص
(١٧٨)
فِیما لو شکّ المأموم بأن نوِی الائتمام أولا بنِی علِی العدم
٢٠٤ ص
(١٧٩)
لو نوِی الاقتداء بشخصٍ أنّه زِید فبان أنّه عمرو ، فإن لم ِیکن عادلاً بطلت جماعته
٢٠٦ ص
(١٨٠)
فِی صورة قصد الاقتداء بزِیدٍ وتخِیّل أنّ الحاضر هو زِید تبطل جماعته
٢٠٩ ص
(١٨١)
فِی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخِیّل أنّه زِید فبان أنّه عمرو صحّت صلاته
٢١٠ ص
(١٨٢)
فِیما لو صلِّی اثنان ثم عُلِم أنّ نِیّة کُلٍّ منهما الإمامة للآخر
٢١١ ص
(١٨٣)
فِیما لو علم أنّ نِیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر
٢١١ ص
(١٨٤)
فِی نقل المأموم نِیّته من إمامٍ إلِی إمامٍ آخر اختِیاراً
٢١٣ ص
(١٨٥)
جواز تقدِیم المأمومِین إماماً آخر وإتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما ِیمنعه من إتمام الصلاة
٢١٤ ص
(١٨٦)
عدم جواز عدول المنفرد إلِی الائتمام فِی الأثناء
٢١٥ ص
(١٨٧)
فِی العدول من الائتمام إلِی الانفراد ولو اختِیاراً فِی جمِیع أحوال الصلاة
٢١٦ ص
(١٨٨)
لا ِیجب علِی المأموم القراءة لو نوِی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فِی الرکوع
٢١٨ ص
(١٨٩)
فِی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثمّ العدول إلِی الانفراد اختِیاراً
٢٢٠ ص
(١٩٠)
فِیما لو نوِی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوِی الاقتداء به فِی صلاة اُخرِی
٢٢١ ص
(١٩١)
عدم جواز عود المأموم إلِی الائتمام لو نوِی الانفراد فِی الأثناء
٢٢١ ص
(١٩٢)
صحّة الائتمام لو تردّد المأموم فِی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علِی عدم الانفراد
٢٢٢ ص
(١٩٣)
البنِیان علِی العدم فِیما لو شکّ بأنّه عدل إلِی الانفراد أم لا
٢٢٣ ص
(١٩٤)
عدم اعتبار قصد القربة فِی صحّة صلاة الجماعة
٢٢٣ ص
(١٩٥)
فِی الاقتداء بمن ِیصلِّی صلاةً لا ِیجوز الاقتداء فِیها ، کالنافلة أو الآِیات
٢٢٦ ص
(١٩٦)
فِیما لو لم ِیدرک الإمام إلاّ فِی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها
٢٢٧ ص
(١٩٧)
حکم ما لو رکع بتخِیّل إدراک الإمام راکعاً ولم ِیدرک ، أو شکّ فِی إدراکه وعدمه
٢٣٢ ص
(١٩٨)
فِی حکم الدخول فِی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام ، وعدمه
٢٣٥ ص
(١٩٩)
فِیما لو نوِی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن ِیرکع أو قبل الوصول إلِی حدّ الرکوع
٢٣٦ ص
(٢٠٠)
جواز الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی التشهّد الأخِیر
٢٣٨ ص
(٢٠١)
فِیما لو أدرک الإمام فِی السجدة الاُولِی أو الثانِیة من الرکعة الأخِیرة
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
فِی حضور المأموم الجماعة فرأِی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ
٢٤٢ ص
(٢٠٣)
شروط الجماعة مضافاً إلِی ما مرّ فِی المسائل المتقدمة
٢٤٥ ص
(٢٠٤)
أحدهما عدم وجود الحائل بِین الإمام والمأموم ِیمنع عن المشاهدة
٢٤٥ ص
(٢٠٥)
الثانِی عدم کون موقف الإمام أعلِی من موقف المأمومِین
٢٤٨ ص
(٢٠٦)
الثالث عدم تباعد المأموم عن الإمام کثِیراً فِی العادة
٢٥٠ ص
(٢٠٧)
الرابع عدم تقدم المأموم علِی الإمام فِی الموقف
٢٥١ ص
(٢٠٨)
عدم البأس بالحائل القصِیر غِیر المانع من المشاهدة
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
فِی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فِیه حال الرکوع أو
٢٥٥ ص
(٢١٠)
حکم الحائل الزجاجِی الحاکِی من ورائه
٢٥٦ ص
(٢١١)
عدم عدّ الظلمة والغُبار والنهر والطرِیق من الحائل إن لم ِیکن فِیه بُعد ممنوع
٢٥٦ ص
(٢١٢)
فِی حکم الشبّاک وعدّه من الحائل
٢٥٦ ص
(٢١٣)
عدم منع حِیلولة المأمومِین بعضهم لبعض
٢٥٧ ص
(٢١٤)
لا ِیمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثر عن الإمام
٢٥٨ ص
(٢١٥)
عدم صحة اقتداء مَن علِی ِیمِین وِیسار الإمام إن کان الإمام فِی محرابٍ داخلٍ فِی جدار
٢٥٨ ص
(٢١٦)
الحکم فِیما لو تجدّد الحائل فِی الأثناء
٢٦٠ ص
(٢١٧)
عدم صحّة الجماعة فِیما لو دخل فِی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لِعمِیً وغِیره
٢٦٠ ص
(٢١٨)
عدم صحة اقتداء مَن بِین الإسطوانات مع وجود الحائل بِینه وبِین من تقدّمه
٢٦٠ ص
(٢١٩)
فِی حکم الحائل الغِیر مستقرٍّ ، کمرور شخص أو حِیوان أو غِیر ذلک
٢٦١ ص
(٢٢٠)
البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث الحائل فِی الأثناء
٢٦١ ص
(٢٢١)
حکم ما لو کان الحائل ممّا لا ِیمنع عن المشاهدة فِی بعض أحوال الصلاة
٢٦٢ ص
(٢٢٢)
فِیما لو تمّت صلاة الصفّ الأول وبقوا جالسِین فِی مکانهم
٢٦٣ ص
(٢٢٣)
اعتبار الثوب الرقِیق الذِی ِیُرِی الشبح من ورائه حائلاً
٢٦٤ ص
(٢٢٤)
حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرّقِین بفاصل أکثر من الخطوة
٢٦٥ ص
(٢٢٥)
بطلان الجماعة فِیما لو تجدّد البُعد فِی أثناء الصلاة
٢٦٥ ص
(٢٢٦)
فِی حکم اقتداء المتأخّر للبُعد فِیما لو انتهت صلاة الصفّ المتقدّم لقصورهم أو انفرادهم
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
فِی جواز إحرام أهل الصفّ المتأخّر مع عدم دخول الصفّ المتقدّم
٢٦٧ ص
(٢٢٨)
بطلان جماعة الصفّ المتأخِّر إذا عُلِمَ بطلان صلاة الصفّ المتقدّم
٢٦٨ ص
(٢٢٩)
الفصل بالصبِیّ الممِیِّز لا ِیضرّ ما لم ِیُعلَم بطلان صلاته
٢٦٩ ص
(٢٣٠)
البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث البُعد فِی الأثناء
٢٦٩ ص
(٢٣١)
فِیما لو تقدّم المأموم علِی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً
٢٧٠ ص
(٢٣٢)
فِی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة وتقدّم المأموم علِی الإمام بحسب الدائرة
٢٧٢ ص
(٢٣٣)
فِی حکم قراءة المأموم مع الإمام فِی الرکعتِین الاُولَِیَِین من الإخفاتِیّة وترکها
٢٧٤ ص
(٢٣٤)
فِیما لو شکّ المأموم فِی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غِیره
٢٧٧ ص
(٢٣٥)
عدم السماع لا فرق فِیه بِین کونه لجهة البُعد أو کون المأموم أصمّاً أو لکثرة الأصوات وغِیرها
٢٧٧ ص
(٢٣٦)
حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام
٢٧٧ ص
(٢٣٧)
عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخِیّل أنّ المسموع غِیر صوت الإمام ثمّ تبِیّن أنّه صوته
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
عدم وجوب الطمأنِینة علِی المأموم حال قراءة الإمام
٢٧٨ ص
(٢٣٩)
عدم جواز تقدم المأموم علِی الإمام فِی الأفعال ، وکذا التأخّر الفاحش
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم
٢٨١ ص
(٢٤١)
وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
بطلان الصلاة جماعةً فِیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً ، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه
٢٨٦ ص
(٢٤٣)
الحکم فِیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأِی الإمام فِی السجدة فتخِیّلها الاُولِی ، فعاد إلِیها بقصد
٢٨٧ ص
(٢٤٤)
عدم جواز المتابعة للمأموم فِیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً
٢٨٨ ص
(٢٤٥)
عدم وجوب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فِی الأقوال
٢٩٢ ص
(٢٤٦)
حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنّه کبَّر
٢٩٤ ص
(٢٤٧)
جواز إتِیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزِید من الإمام
٢٩٥ ص
(٢٤٨)
عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة وهو ِیقلّد من ِیوجبها أو ِیحتاطها رغم ترک الإمام لها
٢٩٥ ص
(٢٤٩)
ِیجب عود المأموم إلِی القِیام لو رکع المأموم ثم رأِی الإمام ِیقنت فِی غِیر محلّه
٢٩٦ ص
(٢٥٠)
عدم تحمّل الإمام عن المأموم غِیر القراءة فِی الاُولَتَِین لو ائتمّ به فِیهما
٢٩٧ ص
(٢٥١)
فِیما لو أدرک المأموم الإمام فِی الرکعة الثانِیة
٢٩٩ ص
(٢٥٢)
فِی المراد بعدم إمهالِ الإمامِ المأمومَ المجوِّز لترک السورة
٣٠١ ص
(٢٥٣)
عدم بطلان صلاة المأموم فِیما لو اعتقد إمهال الإمامِ له فِی قرائة فقرأها ولم ِیُدرِک رکوعه
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
وجوب إخفات المأموم فِی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهرِیة
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
فِیما ِیجب علِی المأموم المسبوق برکعة
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
فِیما لو أدرک المأمومُ الإمامَ فِی الأخِیرتِین فدخل معه قبل رکوعه
٣٠٩ ص
(٢٥٧)
فِی حضور المأموم الجماعة ولم ِیدرِ أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین أو الأخِیرتِین
٣١٠ ص
(٢٥٨)
فِیما لو تخِیّل المأموم أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین فترک القراءة ثمّ تبِیّن أنّه فِی الأخِیرتِین
٣١٠ ص
(٢٥٩)
حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفرِیضة فاُقِیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها
٣١١ ص
(٢٦٠)
فِی الفرق فِی جواز العدول من الفرِیضة إلِی النافلة لإدراک الجماعة بِین الثنائِیة أو غِیرها
٣١٣ ص
(٢٦١)
الحکم فِیما لو قام المأموم مع الإمام إلِی الرکعة الثانِیة أو الثالثة فتذکّر أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین
٣١٤ ص
(٢٦٢)
جواز إتِیان المأموم بالتکبِیرات السِتّ قبل تحرِیم الإمام
٣١٥ ص
(٢٦٣)
جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل
٣١٦ ص
(٢٦٤)
عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهةٍ ما وهو ِیعتقد صحّتها جهلاً وسهواً
٣٢٤ ص
(٢٦٥)
فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
حکم ما لو تبِیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غِیر متطهّر أو
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
الحکم فِیما لو نسِیَ الإمام شِیئاً من واجبات الصلاة ولم ِیعلم به المأموم
٣٣١ ص
(٢٦٨)
حکم ما لو تبِیّن للإمام بطلان صلاته لکونه محدِثاً أو تارکَ شرطٍ أو غِیر ذلک
٣٣٣ ص
(٢٦٩)
عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه
٣٣٤ ص
(٢٧٠)
عدم جواز الائتمام لو دخل الإمام فِی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم بعکسه
٣٣٧ ص
(٢٧١)
الاُمور التِی تشترط فِی إمام الجماعة البلوغ والعقل والإِیمان والعدالة وصحة الولادة وغِیرها
٣٣٨ ص
(٢٧٢)
إباحة إمامة القاعد والمضطجع لِمثلهما والجالس للمضطجع
٣٤٠ ص
(٢٧٣)
عدم البأس بإمامة المتِیمّم للمتوضّئ وذِی الجبِیرة لغِیره والمتنجّس لعذرٍ لغِیره
٣٤٠ ص
(٢٧٤)
جواز الاقتداء بِمَن لا ِیُحسِن القراءه فِی غِیر المحلّ الذِی ِیتحمّله الإمام عن المأموم
٣٤١ ص
(٢٧٥)
عدم جواز إمامة مَن لا ِیُحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فِی محل التحمّل
٣٤٢ ص
(٢٧٦)
جواز الاقتداء بِمَن لا ِیتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف وإن کان المأموم أفصح منه
٣٤٣ ص
(٢٧٧)
فِی حکم اقتداء غِیر المُحسِن بمن هو محسِن
٣٤٤ ص
(٢٧٨)
عدم جواز إمامة الأخرس لغِیره وإن کان ممّن لا ِیُحسِن
٣٤٤ ص
(٢٧٩)
جواز إمامة المرأة لمثلها ، وعدم الجواز للرجل ولا للخُنثِی
٣٤٥ ص
(٢٨٠)
جواز إمامة الخُنثِی للاُنثِی دون الرجل والخُنثِی
٣٤٦ ص
(٢٨١)
جواز إمامة غِیر البالغ لمثله
٣٤٦ ص
(٢٨٢)
فِی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعِی بعد التوبة والأعرابِی لمثلهم ولغِیرهم
٣٤٦ ص
(٢٨٣)
فِی مناط العدالة الشرعِیة فِی العبادات وتعرِیفها
٣٤٨ ص
(٢٨٤)
فِی تعرِیف المعصِیة الکبِیرة ومواردها
٣٥٠ ص
(٢٨٥)
کفاِیة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلَِین إن لم ِیُعارَض بشهادة عدل آخر أو عدلَِین
٣٥١ ص
(٢٨٦)
فِی کفاِیة الاطمئنان بإخبار جماعة غِیر معلُومِِی العدالة بعدالة شخص
٣٥٢ ص
(٢٨٧)
حکم تصدِّی الإمامة مَنْ ِیعرف نفسه بعدم عدالته
٣٥٣ ص
(٢٨٨)
فِی الأولوِیة بالإمام للإمام الراتب فِی المسجد من غِیره وإن کان الغِیر أفضل منه
٣٥٤ ص
(٢٨٩)
فِیما لو تشاحَّ الأئمة رغبةً فِی ثواب الإمامة لا لفرضٍ دُنِیوِی
٣٥٥ ص
(٢٩٠)
عدم حرمة مزاحمة الغِیر للإمام الراتب فِی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا مِلکاً له
٣٥٧ ص
(٢٩١)
فِی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغِیرهم إلاّ لأمثالهم
٣٥٨ ص
(٢٩٢)
الاُمور المستحبّة فِی صلاة الجماعة هِی
٣٦٠ ص
(٢٩٣)
أحدها وقوف المأموم عن ِیمِین الإمام إن کان رجلاً واحداً ، وخلفه لو کانوا أکثر
٣٦٠ ص
(٢٩٤)
الثانِی وقوف الإمام فِی وسط الصفّ
٣٦٣ ص
(٢٩٥)
الثالث وقوف أهل الفضل فِی العلم والکمال والعقل والورع والتقوِی فِی الصفّ الأول
٣٦٣ ص
(٢٩٦)
الرابع الوقوف فِی القرب من الإمام
٣٦٣ ص
(٢٩٧)
الخامس الوقوف فِی مِیامن الصفوف لأنّها أفضل من مِیاسرها بعکس صلاة الجنازة
٣٦٣ ص
(٢٩٨)
السادس اعتدال الصفوف ، وسَدّ الفُرَج فِیها ، والمحاذاة بِین المناکب
٣٦٤ ص
(٢٩٩)
السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقلّ من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد
٣٦٤ ص
(٣٠٠)
الثامن کون صلاة الإمام بصلاةِ أضعفِ مَن خلفه
٣٦٥ ص
(٣٠١)
التاسع اشتغال المأموم المسبوق بالتمجِید والتسبِیح والتهلِیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام
٣٦٥ ص
(٣٠٢)
العاشر عدم قِیام الإمام بعد التسلِیم حتِّی ِیُتمّ مَن خلفه صلاته من المسبوقِین
٣٦٥ ص
(٣٠٣)
الحادِی عشر إسماع الإمام مَن خلفه القراءة الجهرِیة والأذکار بلا عُلُوٍّ مفرط
٣٦٥ ص
(٣٠٤)
الثانِی عشر إطالة الإمام رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعفَ ما کان
٣٦٦ ص
(٣٠٥)
الثالث عشر قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة الحمدُ للّه ِ ربِّ العالمِین
٣٦٦ ص
(٣٠٦)
الرابع عشر قِیام المؤمومِین عند قول المؤذِّن قد قامتِ الصلاةُ
٣٦٦ ص
(٣٠٧)
الاُمور المکروهة فِی صلاة الجماعة
٣٦٦ ص
(٣٠٨)
أحدها وقوف المأموم وحده فِی صفٍّ وحده مع وجود موضع فِی الصفوف
٣٦٦ ص
(٣٠٩)
الثانِی الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، أو عند الشروع فِیه
٣٦٦ ص
(٣١٠)
الثالث اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعِیة المأثورة
٣٦٦ ص
(٣١١)
الرابع التکلّم بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، بل ِیکره فِی غِیر الجماعة أِیضاً
٣٦٧ ص
(٣١٢)
الخامس إسماعُ المأمومِ الإمامَ ما ِیقوله کُلاًّ أو بعضاً
٣٦٧ ص
(٣١٣)
السادس ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً
٣٦٧ ص
(٣١٤)
الجواز لکلٍّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا ِیُسلِّم وِینتظر
٣٦٨ ص
(٣١٥)
فِیما لو شکّ المأموم بعد السجدة الثانِیة من الإمام أنّه سجد معه سجدتِین أو واحدة
٣٦٩ ص
(٣١٦)
حکم ما لو اقتدِی المغرب بعشاء الإمام وشکّ فِی حال القِیام أنّه الرابعة أو الثالثة
٣٦٩ ص
(٣١٧)
فِیما لو رأِی المأموم من عادلٍ کبِیرةً
٣٧١ ص
(٣١٨)
عدم صحّة الاقتداء فِیما لو رأِی الإمام ِیصلِّی ولم ِیعلم أنّها من الِیومِیة أو النوافل
٣٧١ ص
(٣١٩)
فِی القدر المتِیقّن من اغتفار زِیادة الرکوع للمتابعة سهواً
٣٧٢ ص
(٣٢٠)
الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً
٣٧٢ ص
(٣٢١)
لا ِیلزم علِی المأموم نِیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة وهو فِی التشهد
٣٧٧ ص
(٣٢٢)
المأموم المسبوق برکعةٍ ِیجوز له القِیام بعد السجدة الثانِیة من رابعة الإمام وِینفرد
٣٧٧ ص
(٣٢٣)
عدم وجوب إصغاء المأموم إلِی قراءة الإمام فِی الاُولَِیَِین من الجهرِیة
٣٧٨ ص
(٣٢٤)
للفسق أم لا
٣٧٨ ص
(٣٢٥)
جواز تقدم المأموم إلِی الصفّ المتقدم أو ِیتأخّر إن وجد خللاً فِیهما ، مع مراعاة القبلة
٣٧٩ ص
(٣٢٦)
استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً
٣٨٠ ص
(٣٢٧)
استحباب الجماعة فِی السفِینة الواحدة والمتعدّدة للرجال والنساء ، وکراهتها فِی بطون الأودِیة
٣٨١ ص
(٣٢٨)
استحباب اختِیار الإمامة علِی الاقتداء ، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلِّی مقتدِیاً به
٣٨١ ص
(٣٢٩)
عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها
٣٨١ ص
(٣٣٠)
فِی ترک المأموم القراءة فِی الاُولَِیَِین من الإخفاتِیة
٣٨١ ص
(٣٣١)
المشهور کراهة تمکِین الصبِیان من الصفّ الأول وإن کانوا ممِیِّزِین
٣٨٢ ص
(٣٣٢)
جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعةً إذا صلِّی واحتمل فِیها خللاً فِی الواقع
٣٨٢ ص
(٣٣٣)
الاجتزاء بالصلاة المُعادَة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الاُولِی کانت باطلةً
٣٨٥ ص
(٣٣٤)
إذا أراد نِیّة الوجه فِی الصلاة المُعادَة ِینوِی الندب ، لا الوجوب
٣٨٥ ص
(٣٣٥)
وهو الإخلال بالشِیء المعتبر فِیها وجوداً أو عدماً
٣٨٧ ص
(٣٣٦)
فِی أحکام أقسام الخلل العمدِی الموجب لبطلان الصلاة
٣٨٧ ص
(٣٣٧)
فِی بِیان أنواع الخلل والزِیادة والنقِیصة فِی الصلاة
٣٨٧ ص
(٣٣٨)
فِیما لو حصل الإخلال بزِیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم
٣٨٩ ص
(٣٣٩)
عدم الفرق فِی البطلان بالزِیادة العمدِیة بِین کونه فِی ابتداء النِیّة أو فِی الأثناء ، وغِیره
٣٩٣ ص
(٣٤٠)
تبطل الصلاة إن أخلّ بالطهارة الحدثِیة ساهِیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التِیمّم وإن تذکّر بالأثناء
٣٩٥ ص
(٣٤١)
بطلان الصلاة فِیما لو صلِّی قبل دخول الوقت أو إلِی الِیمِین والِیسار أو مستدبراً ساهِیاً
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
فِیما لو أخلّ بالطهارة الخبثِیة فِی البدن أو اللباس ساهِیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
حکم الإخلال بستر العورة وبشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة
٣٩٩ ص
(٣٤٤)
فِی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً
٣٩٩ ص
(٣٤٥)
فِیما لو سجد علِی ما لا ِیصحّ السجود علِیه سهواً إمّا لنجاسة أو غِیرها
٤٠٠ ص
(٣٤٦)
بطلان الصلاة بزِیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتِین من رکعة أو تکبِیرة الإحرام سهواً ، عدا الجماعة
٤٠١ ص
(٣٤٧)
فِی المستثنِی من بطلان الصلاة بزِیادة الرکعة
٤٠٣ ص
(٣٤٨)
عدم الفرق فِی بطلان الصلاة بزِیادة رکعة بِین کونه تشهّد فِی الرابعة ثمّ قام للخامسة أو جلس بمقدارها
٤٠٤ ص
(٣٤٩)
بطلان الصلاة فِیما لوسَها عن الرکوع حتِّی دخل فِی السجدة الثانِیة
٤٠٥ ص
(٣٥٠)
حکم ما لو نسِی السجدتِین ولم ِیتذکّر إلاّ بعد الدخول فِی رکوع الرکعة التالِیة ، وغِیره
٤٠٧ ص
(٣٥١)
بطلان الصلاة فِیما لو نسِی النِیّة أو التکبِیرة أو القِیام حالها والقِیام المتصل ، سواء تذکّر فِی الأثناء أم لا
٤١٠ ص
(٣٥٢)
الحکم فِیما لو نسِی الرکعة الأخِیرة فذکرها بعد التشهّد أو بعد التسلِیم الواجب وغِیرهما
٤١٠ ص
(٣٥٣)
لم تبطل الصلاة لو نسِی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة ، وِیتدارک
٤١٢ ص
(٣٥٤)
فِی موارد فوت محلّ التدارک وأحکامه
٤١٥ ص
(٣٥٥)
فِی حکم ما لو کان المنسِیّ الجهر أو الإخفات
٤٢٦ ص
(٣٥٦)
وهو الشکّ فِی الإتِیان بأصل الصلاة وفِی شرائطها وفِی أجزائها وفِی عدد رکعاتها
٤٢٩ ص
(٣٥٧)
فِی موارد الشکّ فِی أصل الصلاة بأنّه هل صلِّی أولا ؟
٤٢٩ ص
(٣٥٨)
فِیما لو شکّ فِی فعل الصلاة وبقِی من الوقت مقدار رکعة فهل ِیُنزّل منزلة تمام الوقت ، أوْ لا ؟
٤٣٣ ص
(٣٥٩)
حکم ما لو ظنّ فعل الصلاة أو ظنّ عدم فعلها
٤٣٤ ص
(٣٦٠)
لو شکّ فِی بقاء الوقت وعدمه ِیلحقه حکم البقاء
٤٣٤ ص
(٣٦١)
تفصِیل حکم ما لو شکّ فِی أثناء صلاة العصر أنّه صلِّی الظهر أوْ لا
٤٣٥ ص
(٣٦٢)
التفصِیل فِیما لو علم أنّه صلِّی إحدِی الصلاتِین من الظهر أو العصر ولم ِیدرِ المعِیَّن منهما
٤٣٥ ص
(٣٦٣)
فِیما لو شکّ فِی الصلاة أثناء الوقت ونسِی الإتِیان بها ، أو شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت
٤٣٨ ص
(٣٦٤)
حکم کثِیر الشکّ فِی الإتِیان بالصلاة وعدمه حکم غِیره ، والوسواسِیّ ِیبنِی علِی الإتِیان
٤٣٨ ص
(٣٦٥)
التفصِیل فِی حکم الشکّ فِی بعض شرائط الصلاة
٤٤٠ ص
(٣٦٦)
التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة
٤٤١ ص
(٣٦٧)
فِی جرِیان الحکم المذکور فِی المسألة المتقدمة فِی غِیر صلاة المختار
٤٤٦ ص
(٣٦٨)
حکم ما لو شکّ فِی صحّه ما أتِی به وفساده لا فِی أصل الإتِیان
٤٤٨ ص
(٣٦٩)
فِیما لو شکّ فِی فعلٍ قبل دخوله فِی الغِیر فأتِی به ، ثم تبِیّن أنّه کان آتِیاً به
٤٥١ ص
(٣٧٠)
فِی الشکّ فِی التسلِیم بعد الدخول فِی صلاة اُخرِی أو بعد الإتِیان بالمنافِیات
٤٥٣ ص
(٣٧١)
فِیما لو شکّ المأموم فِی أنّه کبّر للإحرام أم لا
٤٥٥ ص
(٣٧٢)
فِیما لو شکّ وهو فِی فعلٍ أنّه هل شکّ فِی بعض الأفعال المتقدّمة ، أوْ لا ؟
٤٥٧ ص
(٣٧٣)
الشکوک الثمانِیة الموجبة لبطلان الصلاة
٤٥٨ ص
(٣٧٤)
أحدها الشکّ فِی الصلاة الثُنائِیة ، کالصبح وصلاة السفر
٤٥٨ ص
(٣٧٥)
الثانِی الشکّ فِی الثلاثِیة ، کالمغرب
٤٥٨ ص
(٣٧٦)
الثالث الشکّ بِین الواحدة والأکثر
٤٥٨ ص
(٣٧٧)
الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والأکثر قبل إکمال السجدتِین
٤٥٨ ص
(٣٧٨)
الخامس الشکّ بِین الاثنتِین والخمس أو الأزِید وإن کان بعد الإکمال
٤٥٨ ص
(٣٧٩)
السادس الشکّ بِین الثلاث والسِتّ أو الأزِید
٤٥٩ ص
(٣٨٠)
السابع الشکّ بِین الأربع والسِتّ أو الأزِید
٤٥٩ ص
(٣٨١)
الثامن الشکّ بِین الرکعات بحِیث لم ِیدرِ کم صلِّی
٤٦٠ ص
(٣٨٢)
الشکوک الصحِیحة تسعة فِی الرباعِیة
٤٦٠ ص
(٣٨٣)
أحدها الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث بعد إکمال السجدتِین
٤٦٠ ص
(٣٨٤)
الثانِی الشکّ بِین الثلاث والأربع فِی أِیّ موضعٍ کان
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
الثالث الشکّ بِین الاثنتِین والأربع بعد الإکمال
٤٦٣ ص
(٣٨٦)
الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث والأربع بعد الإکمال
٤٦٣ ص
(٣٨٧)
الخامس الشکّ بِین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتِین
٤٦٤ ص
(٣٨٨)
السادس الشکّ بِین الأربع والخمس حال القِیام
٤٦٤ ص
(٣٨٩)
السابع الشکّ بِین الثلاث والخمس حال القِیام
٤٦٧ ص
(٣٩٠)
الثامن الشکّ بِین الثلاث والأربع والخمس حال القِیام
٤٦٧ ص
(٣٩١)
التاسع الشکّ بِین الخمسِ والسِتِّ حال القِیام
٤٦٨ ص
(٣٩٢)
الشکّ فِی الرکعات فِی غِیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان
٤٧٠ ص
(٣٩٣)
عدم جواز العمل بحکم الشکّ من البناء أو البطلان بمجرّد حدوثه
٤٧٢ ص
(٣٩٤)
فِی بِیان المراد بالشکّ فِی الرکعات
٤٧٤ ص
(٣٩٥)
فِیما إذا شکّ فِی إتِیان السجدتِین أو إحداهما وعدمه فِی الشکوک المعتبر فِیها إکمال السجدتِین
٤٧٤ ص
(٣٩٦)
فِی الشکّ الثانِی والثامن إذا علم حال القِیام أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین بطلت صلاته
٤٧٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٦ - فِی الاقتداء بمن ِیصلِّی صلاةً لا ِیجوز الاقتداء فِیها ، کالنافلة أو الآِیات

سهواً أو جهلاً، کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلاً، فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل[١] إلی الانفراد[٢] وصحّت[٣]، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف[٤] صلاة المنفرد[٥]، وإلاّ بطلت[٦].


[١] الظاهر أنّه منفرد، فلا حاجة إلی قصد العدول. (صدر الدین الصدر).

* بل صحّت بلا احتیاج إلی العدول. (الخمینی).

* أی ینافی مطلقاً ولو عن غیر عمل، کزیادة أو نقیصة الأرکان. (محمد الشیرازی).

* أی ینافی سهواً وعمداً، وإلاّ صحّت، وکذلک فی الفرض التالی. (حسن القمّی).

[٢] عملاً، وإلاّ فهو منفرد. (الحکیم).

* بل هو منفرد قهراً. (الشاهرودی).

* أی ترک التبعیّة الصوریّة؛ إذ هو منفرد واقعاً. (المرعشی).

* أی یأتی بعد الالتفات بوظیفة المنفرد، وإلاّ فهو منفرد قهراً ولا یحتاج إلی القصد. (السبزواری).

* الظاهر أنّه منفرد بالفعل وإن لم ینوِ الانفراد، فالمراد أنّه ینفرد عملاً. (زین الدین).

* الظاهر أنّ الصحّة لا تتوقّف علی نیّة العدول. (اللنکرانی).

[٣] لو صحّت صلاته لم تحتج إلی قصد الانفراد، لکن تقدّم أنّ صحّتها محلّ إشکال. (البروجردی).

* الأظهر الصحّة فی موارد السهو والجهل عن قصور ما لم یأتِ بما یُبطل الصلاة عمداً وسهواً، وفی صورة الجهل عن تقصیر الحکم ما فی المتن. (الروحانی).

[٤] قد مرّ التفصیل فی نظائره. (محمدرضا الگلپایگانی).

* مرّ الکلام حوله فی المسألة(١٢). (تقی القمی).

[٥] الأقوی صحّتها وإن خالفت صلاة المنفرد، إلاّ إذا کان قد أتی فیها بما یوجب البطلان ولو عن غیر عمد. (المیلانی).

[٦] قد مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری).