العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به
عمره[١] فإنّه یجب العمل به والإخراج من الثلث؛ لأنّه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر،وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیّاً فلا یجب[٢] وإن أوصی به[٣]، بل جوازه أیضاً محلّ إشکال[٤].
(مسألة ٧): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان
[١] فی نفوذ أمثال هذه الوصایا لو لم یکن مراده الاحتیاط باحتمال الخلل إشکال. (المرعشی).
[٢] وإن کان الفرض بعیداً غایة البعد. (الحائری).
* الجزم بعدم الوجوب ینافی الإشکال فی الجواز؛ لأنّه إذا جاز وجب. (السبزواری).
[٣] بل الأقوی العمل بالوصیّة. (الجواهری).
* فیه تأمّل. (حسین القمّی).
* بل یجب لو أوصی به. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا وصّی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیّة، ولا أثر لقطع الوصیّ أو الوارث بفراغ ذمّته. (السیستانی).
[٤] بل منع إذا کان الموصی به القضاء. (الحکیم).
* أقواه عدم الجواز؛ للنصّ الوارد فی المقام. (الشاهرودی).
* بل لا إشکال إذا کان بعنوان القضاء فی عدم جوازه؛ إذ القضاء تابع للفوت، ولا فوت فی الفروض. (البجنوردی).
* بل منع. (الخوئی).
* العلم بفراغ الذمّة بحسب القواعد الشرعیة لا یلازم العلم بالقبول بحسب مراتبه الکثیرة، فیمکن أن تکون الاستنابة لأجل القبول؛ لکون النائب أتقی وأورع من المنوب عنه مثلاً. (السبزواری).
* بل محلّ منع إذا کان بعنوان القضاء عنه؛ لفرض عدم فوته. (زین الدین).
* لا محلّ للإشکال. (تقی القمّی).