العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة
الاُجرة[١] داعٍ[٢] لداعی[٣] القربة[٤]، کما فی صلاة الحاجة[٥] وصلاة الاستسقاء[٦]؛ حیث إنّ الحاجة ونزول المطر داعیان إلی
الوفاء بعقد الإجارة، ولا یکون تابعاً للعمل المستأجر علیه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا یکون من العبادات. (اللنکرانی).
[١] ما ذکره من الوجهین لا یندفع بهما الإشکال، والتفصیل لا یسعه المقام. (الشریعتمداری).
[٢] بل التحقیق: أنّ حال العبادة المستأجر علیها کحال العبادة المنذورة، وأنّ الداعی الناشئ من قبل الإیجار وهو تفریغ الذمّة مؤکّد للعبادیة، لا أنّه ینافیها. (الخوئی).
* هذا الجواب وإن کان متیناً إلاّ أنّه یمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر، وهو: أنّ تملّک الإجارة إنّما یکون بالإیجار، تسلّمها لا یتوقّف علی إتیان العبادة مع قصد القربة، فالداعی إلی إتیان العبادة المستأجر علیها مع قصد القربة وصحیحه الّذی لا یطّلع علیه إلاّ علاّم الغیوب لیس إلاّ الاستحقاق شرعاً، وبعبارة اُخری: أمر المولی بالإتیان بما اشتغلت ذمّته به من العبادة والخوف من اللّه، وهذا بنفسه أیضاً غرض مطلوب من الخالق، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
[٣] الظاهر أنّ إیراده تقریباً للإشکال أولی من أن یذکر دفعاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
[٤] هذا فیه إشکال. (الفانی).
[٥] هذه الأمثلة لیست من قبیل ما نحن فیه. (الحکیم).
* یمکن المناقشة فی هذه الموارد. (المرعشی).
* إن کانت الحاجة والمطر فیهما داعیَین علی نحو المعاوضة فقد مرّ الإشکال فیه منه قدس سرهم ، وإن کانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجة ونزول المطر فهو غیر ما هو المفروض فی المقام. (محمدرضا الگلپایگانی).
[٦] بل الداعی الّذی ینشأ من قبل الإیجار هو تفریغ الذمّة مؤکّداً للعبادة، لا أنّ أخذ الاُجرة داعٍ لداعی القربة، ویترتّب علیه تفریغ ذمّة المیّت المنوب عنه. (مفتی الشیعة).