العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - إذا أراد نِیّة الوجه فِی الصلاة المُعادَة ِینوِی الندب ، لا الوجوب
یشکل[١] إذا صلّی[٢] اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلِّ.
(مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الاُولی کانت باطلة یجتزئ بالمُعادَة[٣].
(مسألة ٢١): فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه[٤] ینوی
* عموم «الصلاة خیر موضوع»[أ] ومشروعیة الإعادة للإجادة یقضی باستحباب الإعادة مطلقاً. (کاشف الغطاء).
* استحبابها فی هذه الصورة وتالیتها لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* ولو منفرداً. (المرعشی).
* الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا کان فی المأمومین مَن لم یصلِّ بعد. (الخوئی).
* الأقوی استحباب إعادتها إماماً. (الآملی).
* لا یبعد استحبابها إماماً. (محمدرضا الگلپایگانی).
* لا یبعد الاستحباب. (السبزواری).
* لا إشکال فی استحباب إعادة المأموم إماماً، أو مأموماً، وإعادة الإمام إماماً، وعدم استحباب إعادة الإمام مأموماً. (الروحانی).
[١] لا إشکال فی إتیانها رجاءً. (الحائری).
* لکن لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).
[٢] الحکم بالاستحباب فی مورد الإشکالین لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[٣] إذا کان قصد الأمر الفعلی. (حسین القمّی).
* لو کان الداعی امتثال الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی).
[٤] الأولی لو لم یکن المتعیّن إتیانها بقصد القربة بغیر معنی دعوة الأمر، بأن یأتی بها للّه تعالی. (عبداللّه الشیرازی).
[أ] وسائل الشیعة: الباب (٤٣) من أبواب أحکام المساجد، ح١، باختلافٍ یسیر.