العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآِیات
النظم[١] حینئذٍ بین صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب[٢] الإتیان به[٣] بعدها، کما فی الیومیّة.
(مسألة ١٧): یجری[٤] فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشکّ فی جزء أو شرط، کما فی الیومیّة.
(مسألة ١٨): یثبت الکسوف والخسوف وسائر الآیات: بالعلم، وشهادة العدلین[٥]، وإخبار الرصدیّ[٦] إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی
[١] فی استلزامه اختلال النظم نظر؛ إذ هو فرع إضرار الزیادة ولو بقصد المتابعة، وهو تحت نظر وتأمّل. (آقاضیاء).
* فی الرکوع العاشر لا مانع من الاقتداء؛ لعدم المانع الّذی ذکره حینئذٍ مع إطلاق استحباب الجماعة. (الرفیعی).
[٢] علی الأحوط کالیومیّة. (الجواهری).
* الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی).
[٣] لابدّ من إتیانه، لکن لا بقصد الورود. (حسین القمّی).
[٤] وکذا قاعدة الفراغ. (صدر الدین الصدر).
* بناءً علی جریانها. (تقی القمّی).
[٥] والعدل الواحد علی الأحوط. (الخمینی).
* قد مرّ مراراً أنّ ثبوت أمثال هذه الموضوعات بالعدل الواحد محلّ إشکال. (المرعشی).
* بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل، بل ثقة واحد. (الخوئی).
* بل بشهادة العدل الواحد، بل بثقة واحد. (تقی القمّی).
[٦] إذا أخبر بما یطّلع علیه النوع، وإن لم یحصل الاطّلاع فعلاً لمانع من غیم ونحوه. (الکوه کَمَری).