العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - الثالث اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعِیة المأثورة
لم یبلغ العلوّ المفرط.
الثانی عشر: أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعف ما کان یرکع انتظاراً للداخلین، ثمّ یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد للّه ربّ العالمین.
الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول الموءذّن[١] قد قامت الصلاة.
وأمّا المکروهات فاُمور[٢] أیضاً:
أحدها: وقوف المأموم[٣] وحده فی صفّ وحده مع وجود موضع فی الصفوف، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء[٤] الإمام[٥].
الثانی: التنفّل بعد قول الموءذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع[٦] فی الإقامة.
الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع[٧] الدعاء[٨] من عند
[١] أی المقیم، فالإطلاق عنائی مسامحی. (المرعشی).
[٢] الأولی ترک أکثرها رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی).
* إثبات الکراهة فی الجمیع مشکل. (الآملی).
[٣] سواء تضایقت الصفوف، أم لا. (المرعشی).
[٤] لعلّ رفع الکراهة بوقوفه حذاء الإمام. (حسن القمّی).
* إذا کان المراد من الحذاء الجنب یشکل الحکم بالجواز. (تقی القمّی).
[٥] ولعلّه الأفضل. (المرعشی).
[٦] ولعلّه الأظهر. (المرعشی).
[٧] بل مطلقاً، فینبغی فی المأثورة تغییر مواضع الاختصاص إلی التعمیم. (البروجردی).
[٨] بل مطلقاً إن لم یکن مختصّاً بخصوص الإمام. (السبزواری).