العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - المناط فِی وجوب القضاء فِی الکسوفَِین فِی صورة الجهل
(مسألة ٢١): إذا تعدّد السبب دفعةً أو تدریجاً تعدّد وجوب الصلاة[١].
(مسألة ٢٢): مع تعدّد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدّد السبب نوعاً کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط[٢] التعیین[٣]، ولو إجمالاً[٤]. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة[٥] من سائر المخوّفات لا یجب التعیین، وإن کان أحوط أیضاً.
(مسألة ٢٣): المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفَین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام[٦] ولکن ذهب ضوء
[١] إطلاق الحکم محلّ نظر. (حسین القمّی).
* علی الأحوط ما لم تتخلّل صلاةُ فی البَین. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] لکنّ الأظهر عدم وجوبه. (تقی القمّی).
[٣] وإن کان الأقوی عدمه. (الجواهری).
* بل الأقوی عدم اعتباره مطلقاً؛ لاتّحاد الحقیقة، فیأتی بقصد ما فی ذمّته من شخص المأمور به فعلاً. (آقاضیاء).
* بل فی القسمین الأخرین الأوّل والثالث أیضاً. (حسین القمّی).
* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
* الأظهر عدم وجوبه، ثمّ إنّ هذا بناءً علی القول بعدم تداخل المسبّبات، وأمّا بناءً علی القول بالتداخل ـ کما حقّقناه فی محلّه واعترف هو به فی الملحقات ـ فالأظهر الاکتفاء بالواحدة مطلقاً. (الروحانی).
* الأولی. (السیستانی).
[٤] وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الخوئی).
[٥] المخوّف السماوی عنوان واحد یشمل ما تحته من أنواع المخوّفات: کالریح والظلمة والصاعقة ونحوها، فإذا تعدّد السبب منه کفت نیّة المخوّف السماوی ولم یفتقر إلی التعیین. (زین الدین).
[٦] المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الروایات: هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یُری إلاّ جرمه، وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور. (السیستانی).