العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - فِی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغِیرهم إلاّ لأمثالهم
المعذور فی ترک الختان، والمحدود[١] بحدّ شرعیّ[٢] بعد توبته[٣]، ومَن یکره المأمومون إمامتَه، والمتیمّم للمتطهِّر، والحائک والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم[٤]، بل الأولی عدم إمامة کلِّ ناقصٍ[٥] للکامل، وکلِّ کاملٍ للأکمل.
* * *
[١] تقدّم الإشکال فی إمامته. (الحکیم).
* تقدّم أنّ الأحوط ترک إمامته مطلقاً. (الآملی).
[٢] فی المحدود الأحوط الترک، کما تقدّم. (حسین القمّی).
* تقدّم أنّ الأحوط ترک الائتمام به. (البجنوردی).
* تقدّم فی المسألة الحادیة عشرة أنّ الاحتیاط لا یُترک بعدم الائتمام به، وبالأعرابی بعد الهجرة. (زین الدین).
* فی المحدود الأحوط الترک. (حسن القمّی).
[٣] الاحتیاط بعدم الائتمام به لا یُترک. (الخوئی).
* لا یُترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً، کما تقدّم. (السیستانی).
[٤] بل مطلقاً فی بعضهم. (الخمینی).
* والأولی الإطلاق. (محمّد الشیرازی).
[٥] قد مرّ أنّ ذلک هو الأحوط إذا کان موجباً لنقص فی أفعال الصلاة وأقوالها فی غیر ما استُثنی، کما أشرنا سابقاً إلی شبهة إطلاق لا یوءمّ المقیّد بالمطلق لأمثالها. (آقاضیاء).